زاد الاردن الاخباري -
كتب الباحث الأردني يحيى صالح القضاه دراسة علمية تحت عنوان : مجلس النواب الأردني التاسع عشر مجلسًا غير دستوري.. وكافة قراراته وما يترتب عليها من نتائج وآثار تعد باطلة.
كشفت نتائج دراسة علمية حديثة في حقل النظم السياسية بعنوان “مدى دستورية مجلس النواب الأردني إزاء حرمان مصابي كوفيد_19 من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية” ، وتكون متن الدراسة من مبحثين ومقدمة ونتائج وتوصيات وخاتمة، ويذكر بأن هذه الدراسة هي الأولى التي عالجت مدى دستورية مجلس النواب الأردني التاسع عشر التي أعدها الباحث الأكاديمي في مجال النظم السياسية يحيى القضاه.
وأثارت الدراسة تساؤلًا محوريًا: ما مدى دستورية مجلس النواب الأردني التاسع عشر إزاء حرمان مصابي كوفيد-19 من حقهم الدستوري في الانتخاب؟ والذي أنبثق عنه سؤالين:
(1)ما هو الأساس والضمانات الدستورية والقانونية لممارسة حق الانتخاب في الأردن؟
(2) ما مدى مواءمة حرمان مصابي كوفيد-19 من حقهم في المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب الأردني التاسع عشر مع المعاهدات والمواثيق الدولية؟
وبحسب نتائج الدراسة فإن حرمان مصابي كوفيد-19 من حقهم الدستوري في المشاركة السياسية ينطوي على مخالفات دستورية لا سيما بأن الحق في الانتخاب من الحريات الأساسية والحقوق السياسية التي كفلها الدستور الأردني، بحيث لا يجوز التمييز بين المواطنين في هذا الحق بأي وجه من أوجه {التمييز} ولا يجوز إخضاع الحق في التصويت لقيود من شأنها تعرض الحق نفسه للخطر، فالمادة (6) من الدستور الأردني فقرة (1) نصت بأن الأردنيين أمام القانون سواء لا [تمييز] بينهم في الحقوق والواجبات. وبمقتضى ما توصلت إليه الدراسة فإن حرمان مصابي كوفيد-19 من حق الانتخاب والمشاركة السياسية يعد عبثًا بسلامة العملية الانتخابية التي كفلها الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته في المادة(67). وكما كشفت نتائج الدراسة بأن حرمان مصابي كوفيد-19 من حقهم الدستوري في المشاركة السياسية يعد من قبيل الاعتداء على الحقوق والحريات العامة وتقويضًا للمبدأ الدستوري بأن “الأمة مصدر السلطات”.
وبحسب نتائج الدراسة فإن حرمان مصابي كوفيد-19 من حقهم الدستوري في المشاركة السياسية يعد مخالفة لقانون الانتخاب لسنة 2016 فالمادة (3) فقرة (ب)، (ج)، (د) من قانون الانتخاب ذاته حددت على وجه الخصوص شروط وقف استعمال ممارسة الحق في الانتخاب وهم منتسبوا القوات المسلحة /الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني في أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية باستثناء المستخدم المدني، كما يحرم من ممارسة حق الانتخاب من حكم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيًا والمجنون او المعتوه او المحجور عليه، وبالتالي لا يجوز وقف استعمال ممارسة الحق في الانتخاب لأي فئة أو جهة غير المنصوص عليها في أحكام هذا القانون الذي كفل في الفقرة (أ) من القانون ذاته حق الانتخاب لكل أردني شريطة أن يبلغ ثماني عشرة سنة من عمره قبل تسعين يومًا من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع.
وكشفت نتائج الدراسة بأن حرمان مصابي كوفيد-19 من حقهم في المشاركة السياسية في الانتخاب يعد مخالفة لنص المادة (21) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وافقت على أحكامه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما في ذلك الأردن، والذي كفل لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين وإن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم [المساواة] بين الجميع. وتوصلت الدراسة بأن حرمان مصابي كوفيد-19 من حق المشاركة السياسية يعد مخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن الذي كفل حق الانتخاب لكل مواطن دون أي وجه من وجوه [التمييز] وعلى قدم المساواة بين جميع الناخبين، بحيث لا يجوز تقييد الحق في الانتخاب كما في المادة (25) من العهد ذاته.
وأوصت الدراسة انه كان من باب أولى تطبيق نص المادة (37) فقرة (و) من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016 في منح مصابي كوفيد-19 الحق في الانتخاب الكترونيًا التي اجازت لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ” للمجلس أن يقرر إجراء عملية الاقتراع أو الفرز أو كليهما بوسائل إلكترونية تحدد أحكامها وشروطها بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية”.
وفي ضوء نتائج الدراسة فإن مجلس النواب الأردني التاسع عشر يعد مجلسًا غير دستوري وأن كافة قراراته وما يترتب عليها من نتائج وآثار تعد باطلة إزاء حرمان مصابي كوفيد_19 من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية التي كفلها الدستور الأردني والقوانين الناظمة للعملية الانتخابية والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الأردن. وفي ضوء ذلك كله تساءل الباحث هل سنشهد قرارات قضائية تؤيد عدم دستورية مجلس النواب الأردني التاسع عشر في حال تقدم أحد مصابي كوفيد_19 أو كل من له مصلحة بالطعن لدى المحاكم المختصة؟