زاد الاردن الاخباري -
نقضت محكمة التمييز حكما صادرا عن محكمة استئناف عمان يقضي باعتبار شروط تسليم مواطن فلسطيني الجنسية متهم بجرم اصدار شيك من دون رصيد للسلطات الاماراتية متوافرة لعدم اطلاع محكمة الاسئناف على وثيقتين صادرتين عن دائرة القضاء في امارة ابو ظبي بخصوص كف البحث عن المتهم لتقول رأيها ان كانت شروط التسليم متوافرة ام لا.
وكانت ادارة الشرطة العربية والدولية ارسلت كتابا لقاضي صلح جزاء عمان تذكر فيه ان المواطن الفلسطيني مطلوبا للسلطات الاماراتية بتهمة اصدار شيك من دون رصيد وصادر بحقه امر قبض طالبا توقيفه ريثما يرد ملف استرداده.
وقرر قاضي محكمة الصلح اعتبار شروط التسليم متوافرة بحقه, فلم يقبل المتهم بهذا الحكم مؤكدا في لائحة تمييزه للحكم ان محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت اليها خالفت المادة 39 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الاردن ودولة الامارات العربية المتحدة وانها اخطأت بتفسير وتطبيق المادة 39 من اتفاقية التعاون القضائي وانه لم يثبت ان اتفاقية التعاون القانوني والقضائي مرت بمراحلها الدستورية.
واكدت محكمة التمييز في حكمها ان محكمة الاستئناف لم تطلع على نصوص الاتفاقيتين لتقول رأيها ان كانت شروط التسليم متوافرة ام لا.