أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
انخفاض الاسترليني أمام الدولار واليورو نقابة الصحفيين تشكل لجنة جائزة الحسين للإبداع الصحفي الحكومة: لدينا احتياط غاز يغطي احتياجات النظام الكهربائي الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر: غزة أصبحت غير قابلة للعيش وفد الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات يبحث سبل التعاون مع غرفة تجارة عمان (صور) تخريج الفوج 61 من كلية الأمير فيصل الفنية للسنة الخامسة على التوالي أورنج الأردن تحصل على شهادة COPC الأولى عالمياً في خدمة الزبائن بلومبرغ: القوات الجوية الأمريكية تطيح برئيس برنامج الصواريخ الباليستية. روسيا تعمل على معاهدة كبيرة مع إيران حريق ضخم في متنزه عمان القومي 20 منظمة حقوقية تدعو لبنان لوقف التعذيب وإعادة السوريين قسريا العثور على جثة أحد أبرز المطلوبين لقوات النظام في درعا معاريف: الليكود متخوف من تعرض نتنياهو للقتل نتنياهو يتراجع عن موقفه ورسائل قاسية له من البيت الأبيض القضاء الفرنسي يصدق على مذكرة توقيف بحق ⁧‫بشار الأسد بحضور رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الداوود يفتتح إجتماعات اللجنة العمومية لإتحاد البريد الاورورمتوسطي بالبحر الميت توضيح اردني حول دواء مزور للسكري والسمنة المنتخب الوطني يشارك في قرعة الدور الحاسم بتصفيات كأس العالم غدا النصر يلتقي الحسين اربد بدوري المحترفات غدا بورصة عمان تنهي تعاملاتها على ارتفاع
الصفحة الرئيسية فعاليات و احداث الاشغال الشاقة المؤقتة 15عاما لوافد قتل صديقه...

الاشغال الشاقة المؤقتة 15عاما لوافد قتل صديقه اثناء مشاجرة

21-04-2011 12:57 AM

زاد الاردن الاخباري -

صادقت محكمة التمييز اعلى جهة قضائية على حكم لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بتجريم متهم وافد اقدم على قتل صديقه اثناء مشاجرة وقعت بينهما بجناية القتل القصد ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة خمسة عشر عاما.
وكان المتهم اقدم خلال المشاجرة على طعن صديقه المغدور باداة حادة في صدره ما ادى لاصابته بنزيف دموي وصدمة نزفية ادت الى وفاته على الفور.
وعللت محكمة التمييز سبب تأييدها لقرار محكمة الجنايات الكبرى ان قرار الجنايات جاء مستوفيا لجميع الشروط القانونية واقعة وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه اي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه.
واستبعدت المحكمة وجود حالة دفاع شرعي عن النفس ذلك ان الاجتهاد القضائي يشترط في حالة الدفاع عن النفس ان يقع دفعا للتعدي يكون بالقدر اللازم لدفع التعدي والا يكون من الممكن تفادي الخطر بوسيلة اخرى ورتب قانون العقوبات الافعال التي يجوز فيها اللجوء لها في الدفاع الشرعي ترتيبا تنازليا من حيث الشدة فان كان في وسع المعتدى عليه درئه بالجرح فلا يباح ان يدأره بفعل اشد جسامة كالقتل, مؤكدا القرار ان المتهم هو من اثار الاعتداء ضد المغدور بالتالي والخطر لم يعد حالا ضد المتهم كما ان المغدور لم يكن يحمل اي ادوات حادة وان المتهم هو الذي كان يحمل ادوات حادة بالتالي فان شروط الدفاع الشرعي عن النفس غير متوافرة بحق المتهم.ولا يمكن اعتبار المتهم في حالة سورة غضب شديد.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع