زاد الاردن الاخباري -
صادقت محكمة التمييز اعلى جهة قضائية على حكم لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بتجريم متهم وافد اقدم على قتل صديقه اثناء مشاجرة وقعت بينهما بجناية القتل القصد ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة خمسة عشر عاما.
وكان المتهم اقدم خلال المشاجرة على طعن صديقه المغدور باداة حادة في صدره ما ادى لاصابته بنزيف دموي وصدمة نزفية ادت الى وفاته على الفور.
وعللت محكمة التمييز سبب تأييدها لقرار محكمة الجنايات الكبرى ان قرار الجنايات جاء مستوفيا لجميع الشروط القانونية واقعة وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه اي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه.
واستبعدت المحكمة وجود حالة دفاع شرعي عن النفس ذلك ان الاجتهاد القضائي يشترط في حالة الدفاع عن النفس ان يقع دفعا للتعدي يكون بالقدر اللازم لدفع التعدي والا يكون من الممكن تفادي الخطر بوسيلة اخرى ورتب قانون العقوبات الافعال التي يجوز فيها اللجوء لها في الدفاع الشرعي ترتيبا تنازليا من حيث الشدة فان كان في وسع المعتدى عليه درئه بالجرح فلا يباح ان يدأره بفعل اشد جسامة كالقتل, مؤكدا القرار ان المتهم هو من اثار الاعتداء ضد المغدور بالتالي والخطر لم يعد حالا ضد المتهم كما ان المغدور لم يكن يحمل اي ادوات حادة وان المتهم هو الذي كان يحمل ادوات حادة بالتالي فان شروط الدفاع الشرعي عن النفس غير متوافرة بحق المتهم.ولا يمكن اعتبار المتهم في حالة سورة غضب شديد.