أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إصابة طبيب ومراجعين في مستشفى كمال عدوان صديق ميسي .. من هو مدرب إنتر ميامي الجديد؟ الأردن .. نصف مليون دينار قيمة خسائر حريق البالة بإربد بريطانيا: نتنياهو معرض للاعتقال إذا سافر للمملكة المتحدة الداوود يستقيل من تدريب فريق شباب العقبة انخفاض الرقم القياسي لأسعار أسهم بورصة عمّان مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة النعيمات. وزير البيئة يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن روسيا تعلن سيطرتها على قرية أوكرانية قرب كوراخوفي تردد إسرائيلي بشأن تقديم استئناف للجنائية الدولية الكرملين: قصف أوكرانيا بصاروخ فرط صوتي تحذير للغرب تركيا: الأسد لا يريد السلام في سوريا بن غفير يقتحم الحرم الإبراهيمي ويؤدي طقوسًا تلموديًة الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية .. اليكم التفاصيل! صحة غزة: المستشفيات ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة ميركل حزينة لعودة ترمب للرئاسة وزير الخارجية العراقي: هناك تهديدات واضحة للعراق من قبل إسرائيل زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتقليم أشجار الزيتون السفير الياباني: نثمن الدور الأردني لتحقيق السلام وتلبية الاحتياجات الإنسانية الخطوط القطرية تخفض أسعار رحلاتها بين عمان والدوحة
الصفحة الرئيسية أردنيات التوصل لإجراءات توافقية لتنفيذ أمر الدفاع 21

التوصل لإجراءات توافقية لتنفيذ أمر الدفاع 21

التوصل لإجراءات توافقية لتنفيذ أمر الدفاع 21

17-12-2020 07:16 PM

زاد الاردن الاخباري -

توصل المجلس القضائي ووزارة العدل ونقابة المحامين لإجراءات توافقية لتنفيذ أمر الدفاع 21، الخميس، خلال اجتماع عقدته لجنة تنسيق قطاع العدالة في ظل جائحة كورونا، وفق ما أكّد أمين عام المجلس القضائي القاضي وليد كناكريه.

وبحث الاجتماع: الوقوف على التحديات والإشكاليات التي تواجه سير إجراءات العدالة على أرض الواقع في ظل جائحة كورونا، الحلول المقترحة لحلها بما يتوافق مع المصلحة العامة (قطاع العدالة)، والتوافق على الإجراءات التي ستتخذ على النحو الأمثل في كافة المحاكم بدرجاتها المختلفة في ظل جائحة كورونا.

وبنهاية الاجتماع تم التوافق على الإجراءات التالية:

أ. يتوجب على الخصم أو وكيله الذي لم يصرح في دعواه أو في جوابه عن عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل تزويد المحكمة المختصة إلكترونيا أو قلمياً لتلقي التبليغ بواسطته، وتعتمد بيانات المحامي الدعوى حسب آخر تصريح لدى نقابة المحامين النظاميين.

ب. إذا تعذر الحصول على عنوان البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المتنقل للمحامي الوكيل في الدعوى، يتم إجراء تبليغه وفقا للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة المنصوص علها في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح والتشريعات النافذة

ج. إذا تخلف الخصم أو الوكيل المبلغ حسب أحكام البندين أ و ب من الفقرة أعلاه عن الحضور فتقرر المحكمة السير في إجراءات المحاكمة وفقا للأحكام المقررة في التشريعات النافذة

أ. يتم تبليغ الأوراق القضائية والمذكرات والبينات للخصم أو وكيله على عنوان البريد الإلكتروني أو برسالة نصية أو باستخدام تطبيق واتساب على الهاتف المتنقل المصرح به عند قيد الدعوى أو إيداع الوكالة أو المحفوظة في قاعدة بيانات نقابة المحامين النظاميين، وفي حال عدم توافرها يتم التبليغ وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح والقوانين المرعية

ب. يعتبر التبليغ وفقا للأحكام البندين أ و ب من هذه الفقرة منتجا لآثاره القانونية من اليوم التالي لترايخ التبليغ بالطرق المذكورة.

3. أ. تُسجل الدعاوى الجديدة والطلبات والقضايا التنفيذية والطعون يدويا أو إلكترونيا بإيداعها لدى قلم المحكمة المختصة.

ب. للمحامي دفع الرسوم عن الدعاوى الجديدة أو القديمة والطلبات والطعون وأي رسوم أخرى يدويا أو إلكترونيا لدى المحكمة المختصة.

ج. لا يجوز استيفاء أي مبالغ إضافية وزيادة عن الرسوم المقررة بموجب أحكام القانون في حال تم دفع الرسوم يدويا.

4. تقدم يدويا أو إلكترونيا اللائحة الجوابية ولائحة الرد والبينات وفقا لأحكام المادتين (59) و(59) مكرر من قانون أصول المحاكمات المدنية، والاستدعاءات والطلبات والمذكرات وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح.

5. تسري الأحكام المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذا البند، وذلك لغايات تبليغ جميع ما ذكر في الفقرتين (3) و(4) منه.

6. يعتبر تاريخ الإرسال إلكترونيا أو الإيداع قلميا، هو تاريخ التسجيل أو التقديم لجميع ما ذكر في الفقرتين (3) و(4) من هذا البند.

ثانيا: تسري الأحكام المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (أولا) على إجراءات التبليغ في الدعاوى الجزائية.

ثالثا: لمحاكم الاستئناف إصدار قرارات إعدادية أو تمهيدية في غياب الخصوم، على أن يتم تبليغهم تلك القرارات فور صدورها وفق الطرق المحددة في البند (أولا) بالفقرتين (1) و(2) من هذه الإجراءات التوافقية.

رابعاً: للمحكمة وبناء على اتفاق الأطراف أو وكلائهم الخطي، استخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع الموثق إلكترونيا في الحالات التالية: الخبراء عند مناقشتهم/ سماع الشهود/ استجواب الخصوم

وعلى المحكمة في هذه الحالات أن تذكر في محضر الجلسة الطريقة التي تم التثبت فيها من هوية المذكورين أعلاه.

وحضر الاجتماع لجنة تنسيق قطاع العدالة في ظل جائحة كورونا برئاسة أمين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور وبحضور أمين عام المجلس القضائي القاضي وليد كناكريه، ورئيس محكمة عمان الابتدائية القاضي خالد الدبوبي وممثل نقابة المحامين النظاميين المحامي ناصر كمال الناصر نائب النقيب وممثل نقابة المحامين النظاميين المحامي زكي حدادين وممثل نقابة المحامين النظاميين المحامي رزقي شقيرات.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع