زاد الاردن الاخباري -
ردت المحكمة الإدارية أمس دعوى لـ (7) معلمين قدموا شكوى ضد رئيس الوزراء، ومجلس الوزراء التي يمثلها النيابة العامة الادارية المتعلقة بوقف العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهاز الحكومي.
واسس المستدعون دعواهم وفق القرار بانهم معلمون لدى وزارة التربية والتعليم بمختلف رتبهم مطالبين بزيادة علاوتهم منذ بداية العام الدراسي 2019/2020 وتم منحهم زيادات لشهرين منذ بداية العام الحالي وابتداء من شهر 3/2020 تعرضت البلاد والعالم لوباء كورونا على اثرها سرى قانون الدفاع وبتاريخ 16/4/2020 وبشكل غير معلن او مبرر عاد واصدر مجلس الوزراء قرارا اخر بذات المضمون تقريبا وهو القرار المطعون فيه دون سند سليم من القانون والواقع.
وطالب المستدعون بالغائه كونه خارج صلاحيات المستدعى ضدها ولا يملكانه وان صلاحيات المستدعى ضدها محصورة بالقرارات المتعلقة بمواجهة الوباء وان القرار مس حقا مكتسبا ولا علاقة له بالوباء وفيه نكوص عن الاتفاق بين الحكومة والمستدعي ضدهما وفيه تعسف وانه غير مسبب وغير مبرر ومس بالوضع الاعتباري والمعنوي والمادي للمستدعين.
وفي حيثيات رد المحكمة التي ترأسها الدكتور علي ابو حجيلة وعضوية الدكتور سعد اللوزي والعضو الثالث سطام المجالي بان محل النزاع لا ينصب بين جهة الادارة والمستدعين حول استحقاقهم لتلك العلاوات من حيث الاصل وانما في ايقافها مؤقتا ولفترة محدودة ولحالة الضرورة ويكون معه هذا الدفع مستوجب الرد.
واضافت المحكمة ان نظام الخدمة المدنية المعدل قد جاء لاحقا لنظام رتب المعلمين المعدل وقد اعطى نظام الخدمة المدنية المعدل مجلس الوزراء سلطة تقديرية في ايقاف او تأجيل او تعديل او اقتطاع اي جزء من رواتب الموظفين العموميين او علاواتهم او مكافآتهم او حوافزهم او اية بدلات اذا ما توافرت الشروط التالية وهي ظروف استثنائية وطارئة وان يتم اعادة النظر في ذلك الاقتطاع عند زوال تلك الظروف الاستثنائية.
واضاف القرار أن المستدعين هم معلمون وهم موظفون عموميون وان انتشار الوباء والوقاية منه انما يعد ظروفا طارئة تتطلب لمواجهتها اتخاذ التدابير الضرورية للوقاية منه وتوفير نفقات عاجلة تفرضها مواجهته، وان مجلس الوزراء وبما له من حالة الضرورة تلك اصدار قراره الطعين مفصحا عن سبب اتخاذه وان هذا القرار محدد بوقت زمني بحيث يكون القرار الطعين ووفق الحالة الواقعية التي صدر القرار بالاستناد اليها متحققة وواقعة مما يجعل قرار مجلس الوزراء قائماً على سبب صحيح وعليه فان القرار الاداري صدر مصحوبا بقرينة البراءة من العيوب وان من يدعي خلاف ذلك ان يقدم الدليل على ما يزعزع تلك القرينة وحيث لم يقدم المستدعون ما يثبت العيوب التي نعوها على القرار الطعين فان اسباب الطعن لا ترد على القرار المشكو منه وتكون دعوى المستدعين واجبة الرد وبذلك رد الدعوى للمستدعين شكلا بمواجهة المستدعي ضده الثاني رئيس الوزراء لعدم الخصومة ورد الدعوى موضوعا بمواجهة القرار الطعين وتضمين المستدعين الرسوم والمصاريف وهو قرار وجاهي قابل للطعن لدى المحكمة الادارية العليا.