زاد الاردن الاخباري -
حكمت محكمة صلح جزاء عمان غيابياً بإدانة المشتكى عليها المحامي (إ) بجرم إساءة الائتمان والحكم عليها بالحبس سنتين والرسوم.
وقد جاء حكم المحكمة، بعدما ثبت لها أن المشتكي (غ) كان بحوزته شيك من الساحب (ف) بقيمة عشرين الف دينار لأمر المشتكي (غ)، وعلى أثر وجود قضية تنفيذية ضد المشتكي (غ) بقيمة (44) ألف دينار.
وبحكم أن المحكوم لها في تلك الدعوى هي الشركة المملوكة للساحب (ف)، فقد تعرف المشتكي (غ) على المشتكى عليها (المحامية)، والتي بدورها اقترحت عليه أن يقوم بتسليمها الشيك من أجل أن تقيم شكوى شيك بدون رصيد ضد المدعو (ف) من أجل اجراء المقاصة مع الدعوى التنفيذية، وأخبرته بأن الرسوم المطلوبة لإقامة الدعوى هي (1250) ديناراً، فقام بتسليمها مبلغ (715) ديناراً وفي وقت لاحق قام بتسليمها مبلغ (85) ديناراً، وفي وقت لاحق قام بتسليمها مبلغ (450) ديناراً. وعلى أثر اشتباه المشتكي (غ) بعدم إقامة الشكوى قام بمراجعة محكمة صلح جزاء عمان وتبين له عدم وجود قضايا مقامة باسمه كمشتكي، ولدى مراجعته للمشتكى عليها (المحامية) قامت تماطله وتحاجج بأنها أقامت له الدعوى، وإثر ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.