زاد الاردن الاخباري -
قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إعفاء ما نسبته (80%) من الغرامات المترتّبة على عدم تجديد تصاريح العمل لغير الأردنيين الراغبين في البقاء على أراضي المملكة، والتي مضى على انتهائها أكثر من (90) يوماً، وذلك حتّى تاريخ 31/1/2021م.
ويشمل القرار الغرامات المنصوص عليها في المادّة (6) من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم (142) لسنة 2019م، والتي تنصّ على أنّ "تستوفى من صاحب العمل غرامة تأخير مقدارها 50% من قيمة رسم تصريح العمل في حال انتهاء مدّة تصريح العمل وعدم تجديده خلال 90 يوماً من تاريخ الانتهاء".
ويشترط للاستفادة من الإعفاء دفع الرسوم المترتّبة على تجديد التصريح قبل تاريخ 31/1/2021م.
ويأتي القرار لغايات تقليل الآثار الاقتصاديّة على أصحاب العمل في القطاع الخاصّ، ومساعدتهم في تحمّل الأعباء المترتّبة عليهم نتيجة جائحة كورونا، والاستمرار في عمليّة تنظيم سوق العمل، وضمان الالتزام بإصدار التصاريح للعمّال غير الأردنيين، والحدّ من تشغيل العمالة المخالِفة لأحكام قانون العمل.
كما قرّر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بتصويب أوضاع العمالة السوريّة المخالِفة، وإعفائهم من دفع المبالغ المترتّبة على إصدار تصاريح العمل، مع إلزامهم بإجراء الفحص الطبّي اللازم، وذلك حتى تاريخ 31/12/2021م.