زاد الاردن الاخباري -
أصدرت محكمة أمن الدولة، في الأردن الأربعاء، حكما بحق 11 متهما بينهم 3 فارين من وجه العدالة خططوا لتنفيذ عمليات على منشآت أمنية وعسكرية المفرق.
وترأس الجلسة رئيس محكمة أمن الدولة المقدم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة والرائد القاضي العسكري صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام محكمة أمن الدولة.
و تتلخص أحداث القضية وكما خلصت إليها المحكمة أن المتهمين جميعا من حملة الفكر التفكيري الضال ومن المؤيدين لتنظيم داعش الإرهابي، وفي بداية عام 2019 اتفق المتهمون كل من الأول والتاسع والعاشر والحادي عشر على الانخراط في صفوف تنظيم داعش الإرهابي والقتال إلى جانب عناصره في ولاية خرسان بافغانستان ضد حركة طالبات والقوات الأميركية هناك.
حيث أبلغ المتهم التاسع المتهمين كل من الأول والعاشر والحادي عشر بأنه تواصل مع احد العناصر الافغانية التابعة للتنظيم الارهابي في افغانستان واتفق معه على تهريبه من تركيا الى افغانستان عبر إيران عندها طلب المتهم التاسع منهم عدم مغادرة البلاد والالتزام بتعليماته لحين وصوله إلى افغانستان، وبالفعل وفي بداية شهر شباط من عام 2019 غادر المتهم التاسع إلى تركيا بحجة العلاج وتمكن من الوصول إلى افغانستان والالتحاق بالتنظيم الارهابي في ولاية خرسان.
وتواصل بعدها مع المتهم الحادي عشر وأكد لخ بان خطط التهريب من تركيا إلى افغانستان عن طريق خط التهريب الذي سلكه، وبالفعل تمكن المتهم العاشر من السفر الى تركيا بحجة العلاج ومن هناك تواصل مع شقيقه المتهم الحادي عشر وطلب منه السفر الى تركيا، وبالفعل وبعد أسبوع من وصول المتعم العاشر لتركيا تمكن شقيقه المتهم الحادي عشر من اللحاق به في اسطنبول وتمكنا سويا من الالتحاق بصفوف المقاتلين مع التنظيم الارهابي في افغانستان.
وخططوا لمهاجمة مشاغل القوات المسلحة في منطقة المبروكة في المفرق، ومركز أمن الخالدية، ودورية الأمن العام الثابتة في منطقة الخالدية، وعاينوا مركز الأمن والمشاغل وبحث أحد المتهمين عن كيفية تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة لاستخدامها في العمليات الإرهابية، حيث دخل على قناة تعليم الأنصار التابعة لتنظيم داعش الإرهابي على برنامج التلجرام والمختصة بتعليم كيفية تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة والأكواع المنفجرة وبالفعل تمكن المتعم الرابع من الحصول على الفيديوهات وشاهد الفيديوهات إلا أن إلقاء القبض عليهم حال دون تنفيذهم لمخططهم الإرهابي
وفي حزيران 2019 تم مداهمة منزل المتهم الثاني الا انه تمكن من الهروب والاختباء في منزل المتهم الاول وتواصلوا مع احد المتهمين المتواجدين في افغانستان طالبين منه الاسراع في تسفيرهما الى هناك فقام الاخير بحثهم على تشكيل خلية ارهابية لتنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الاردنية لصالح تنظيم داعش تستهدف الكنائس وروادها في الاردني ووافقوا على هذه الفكرة وخططوا لاستهداف احدى الكنائس في محافظة الزرقاء واخرى في المفرق واستهداف مركز امني في الزرقاء ودوريات الامن العام الثابتة على طريق اوتستراد الزرقاء الا ان الاجهزة الامنية تمكنت من احباط مخططهم الارهابي وتم اعتقالهم قبل تنفيذ عملياتهم الارهابية.
وجرمت المحكمة خمسة متهمين بجناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية وجناية التحريض على القيام بأعمال ارهابية بالنسبة لاحدهم وجناية تجنيد اشخاص للالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية لمتهمين اثنين وجناية الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية لثلاثة متهمين اخرين وجناية الترويج لافكار جماعة ارهابية للمتهمين جميعا وجناية محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية لسبعة متهمين منهم. وتاليا تفاصيل العقوبات:
المجرم الأول:
عملا بأحكام المادة 1/72 من قانون العقوبات تنفيذ بحقه العقوبة الأشد دون سواها وهي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم محسوبة محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ القاء القبض عليه في 20/6/2019.
المجرم الثاني:
عملا بأحكام المادة 1/72 من قانون العقوبات تنفذ بحقه العقوبة الأشد دون سواها وهي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة اثني عشرة سنة والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ القاء القبض عليه في 20/6/2019.
المجرم الثالث:
عملا بأحكام المادة 1/72 من قانون العقوبات تنفذ بحقه العقوبة الأشد دون سواها وهي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة اثني عشرة سنة والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ القاء القبض عليه في 20/6/2019.
المجرم الرابع:
عملا بأحكام المادة 1/72 من قانون العقوبات تنفذ بحقه العقوبة الأشد دون سواها وهي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة اثني عشرة سنة والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ القاء القبض عليه في 26/6/2019.
المجرم الخامس:
عملا بأحكام المادة 1/72 من قانون العقوبات تنفذ بحقه العقوبة الأشد دون سواها وهي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة اثني عشرة سنة والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ القاء القبض عليه في 24/6/2019.
المجرم السادس:
عملا بأحكام المادة 1/72 من قانون العقوبات تنفذ بحقه احدى العقوبات المحكوم بها دون سواها وهي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ إلقاء القبض عليه في 23/6/2019
المجرم السابع:
عملا بأحكام المادة 1/72 من قانون العقوبات تنفذ بحقه احدى العقوبات المحكوم بها دون سواها وهي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ إلقاء القبض عليه في 23/6/2019
المجرم الثامن:
عملأ باحكام المادتين 3/هـ ة 7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات والرسوم عن التهمة الخامسة محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ القاء القبض عليه في 20/6/2019.