زاد الاردن الاخباري -
كتب د. نوفان العجارمة - إن الأصل في إقامة الأجنبي على إقليم الدولة، وفي حق الدولة في إبعاده، هو أن الدولة إذا ما سمحت للأجنبي بالدخول إلى إقليمها فإنه لا يترتب على ذلك نشوء حق دائم لهذا الأجنبي في الاستقرار بإقليمها، وإن كان من حق الأجنبي أن يتمتع خلال المدة المصرح له بها بالإقامة والتنقل، غير أن هذا الحق يرد عليه قيد أساسي مستمد من حق الدولة في البقاء والمحافظة على كيانها، وهذا الحق الأصيل كافٍ وحده لتخويل الدولة سلطة إبعاد كل أجنبي يهدد سلامتها وذلك على الرغم من عدم انقضاء مدة الإقامة المصرّح له بها.
وقد اعتبر القضاء الإداري المقارن في كل من (فرنسا ومصر والأردن) ان قرارات إبعاد الأجانب ذات طابع امني او سيادي حيث أعلى المصلحة العليا للوطن أو الدولة على مصلحة هؤلاء الأجانب، أياً كانت الاعتبارات التي تحيط بهذه المصلحة الأخيرة، وقد منح القضاء الإداري سلطة تقديرية واسعة للإدارة بهذا الشأن لاعتبارات قانونية و اعتبارات عملية ايضاً، فللإدارة السلطة المطلقة في تقدير مناسبة الإقامة المؤقتة في حدود ما تراه متفقا مع المصلحة العامة فالإقامة العارضة لا تعدو ان تكون صلة وقتية عابرة لا تقوم إلا على مجرد التسامح الودي من جانب الدولة. فالدولة بحكم ما لها من سيادة إقليمية تتمتع بسلطة عامة مطلقة في تقدير إقامة أو عدم إقامة الأجنبي وذلك حسب ما تراه مناسباً لتحقيق المصلحة العامة بأوسع معانيها.
وقد كانت قرارات ابعاد الأجانب معتبرة من أعمال الحكومة او السيادة، ومن ثم لم تكن خاضعة لأية رقابة قضائية، بل وحينما خضعت لهذه الرقابة فيما بعد، فإنها لم تخضع إلا لبحث ما إذا كانت معيبة بخطأ في القانون أو في الوجود المادي للوقائع؛ فالقاضي الإداري كان يقف برقابته في واقع الأمر عند حد التحقق مما إذا كانت الأسباب أو الوقائع التي تدعيها الإدارة كأساس لتلك الإجراءات ليست بعيدة عن مجال تطبيق القانون، كما أن عبء الإثبات كان يقع دائماً على عاتق المدعي .