زاد الاردن الاخباري -
قضت محكمة مدني كلي في محاكم رأس الخيمة بعدم اختصاصها النظر في دعوى أقامها خليجي، طالب فيها بطرد طليقته من منزله وتسليمه إياه، بحجة أنها حصلت على مسكن أجرة حضانة بقيمة 70 ألف درهم (19 ألف دولار أمريكي)، ولا يحق لها البقاء في المسكن المملوك له، ورفضت المدعية (خليجية) الخروج من منزل طليقها، بحجة أنها شاركت في شرائه بـ300 ألف درهم.
وتفصيلًا، أقام المدعي صحيفة دعوى طالب فيها بالحكم له بطرد المدعى عليها من المنزل المملوك له، وإلزامها بتسليمه إياه على الحالة التي كان عليها أثناء فترة الزواج، وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأوضح أن المدعى عليها كانت زوجته بصحيح العقد الشرعي، وحدثت بينهما خلافات، وأقامت على أثرها دعوى تطليق للضرر، وصدر لها حكم بالتطليق والحقوق الشرعية المقررة بعد الطلاق، وتضمن الحكم إلزامه بأن يؤدي لها 70 ألف درهم أجرة مسكن حضانة سنويًا.
وأشار إلى أنه نفذ الحكم عن طريق الخصم المباشر من حسابه البنكي، ومن ثم لا يحق لها البقاء في المسكن المملوك له.
وأضاف أنه على الرغم من استلامها نفقة المسكن، مازالت تقيم في مسكنه، وترفض الخروج منه، واضعة يدها عليه وضع غاصب من دون مسوغ شرعي أو قانوني يبيح لها ذلك، ومن دون إرادة منه، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة دفاع صمم فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بالنظر في الدعوى، وقررت المدعى عليها استعدادها لتسليم المنزل للمدعي حال استلامها 300 ألف درهم دفعتها لشراء المنزل.
وجاء في منطوق حكم أن الثابت للمحكمة أن المدعى عليها حاضنة لأطفالها، ومقيمة بمسكن الزوجية، وقد حصلت على حكم أجرة مسكن حضانة بقيمة 70 ألف درهم، وأصبح الحكم نهائياً، وأن المحكمة تكيّف الدعوى على أنها استرداد مسكن حضانة.
وأضافت أن مطالبة الزوجة لزوجها بعد طلاقها منه بردّ ما أعطته له أثناء علاقتهما الزوجية، لاستثماره أو لبناء مسكن أو نحو ذلك، تندرج ضمن المنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية.
وأشارت إلى أن المدعية قدمت سنداً لإقرار المدعي يفيد بأنها شاركته في التشطيب النهائي للمنزل، وساعدته في شراء التزامات المنزل من المكيفات والمطبخ والأبواب بقيمة 300 ألف درهم، وأنها قررت أمام المحكمة استعداها لتسليم المنزل للمدعي حال استلامها أموالها، وهو الأمر الذي تختص بنظره محكمة الأحوال الشخصية.