زاد الاردن الاخباري -
عمان -
قام مركز الشفافية الأردني بدراسة معمّقة من قبل أساتذة محامين وأساتذة أكاديمين قانونيين وحقوقيين في المركز لأمر الدفاع رقم (28)، والذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بتاريخ 28/3/2021، والذي عللت به الحكومة إصداره أنه يأتي نظراً للظروف الإقتصاديه الضائقة التي تسببت بها جائحة الكورونا ومن أجل تعزيز قيم التراحم والتكافل، حيث تضمن الأمر تعليق ووقف تنفيذ أحكام حبس المدين وتعليق تنفيذ أحكام الحبس الصادرة بالشيكات التي لا تزيد مجموع المبالغ فيها عن ١٠٠ ألف دينار.
إن مركز الشفافية الأردني وبحسب آراء أغلب القانونيين من أساتذة محامين وأكاديمين وحقوقيين، وبعيداً عن الخوض حالياً بالرأي والإجتهاد بمشروعية أو عدم مشروعية حبس المدين سواء بالإلغاء أو إستمرار تطبيقه، يرون أن ما صدر بأمر الدفاع رقم (28) بهذا الصدد هو تعدي على اختصاص سلطة القضاء سيما والمجلس القضائي الموقر كان قد أصدر بتاريخ 24/3/2020 قرار رقم (70) لسنة 2020 وبإجماع أعضاءه من السادة القضاة تعليمات خاصة بتعليق حبس المدين وتنفيذ الحبس على أحكام الشيكات، وتقيد بموجب هذه التعليمات كافة دوائر التنفيذ لدى كافة المحاكم، وتقيد السادة المدعين العامين وهو قرار ساري حتى الآن.
ومن المعلوم أن إصدار أوامر الدفاع بموجب قانون الدفاع تعطل النصوص القانونية التي قد تعيق تنفيذ أوامر الدفاع وتتعارض مع أي إجراءات تحد أو تعيق أي إجراءات صحية للوقاية من الجائحة الوبائية، بحيث لا يكون تعطيل النصوص يرقى إلى حالة تشريعية، بمعنى أن الضابط لتعطيل أي نص قانوني ساري يكون لنص يعيق حالة الدفاع عن المملكة للحد فقط من إنتشار الحالة الوبائية، ولكن ما صدر بأمر الدفاع هذا لم يأتي على تعطيل نص قانوني وهي المادة (22) من قانون التنفيذ، ولكنها جاءت على تطبيق قرارات محاكم مسبقة صدرت وتعلق بها حقوق مكتسبة لأصحاب الحقوق، وملفات وأرقام قضايا عاملة ومنفذة، وهذا أيضا ما تعارض مع الإرادة الملكية السامية، والتي اشترط بها بالنص عند تفعيل وتطبيق قانون الدفاع للحد من جائحة الكورونا بعدم المساس بحقوق الأردنيين.
كما ويظهر هنا أن التعدي على أعمال السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية - لا سيما وكما أشرنا أعلاه - بأنه قد صدر في بدايات انتشار وباء الكورونا في الأردن قرار من السلطة صاحبة الإختصاص والصلاحية للسلطة القضائية من خلال مجلسها القضائي بتعليق ووقف تنفيذ طلبات حبس المدين وتنفيذ الشيكات حسب قيم المبالغ الواردة في القرار ودون تحديد تاريخ .
إن إصدار أمر الدفاع (28) لم يراعي الظروف الصعبة التي يمر بها الدائنين، مما أثر سلباً على أوضاعهم النفسية والإجتماعية ومراكزهم المالية، ويعتبر تعدي على حقوق الدائنين، ويتعارض مع الإرادة الملكية السامية التي اشترط بها بالنص عند تفعيل وتطبيق قانون الدفاع للحد من جائحة كورونا بعدم المساس بحقوق الأردنيين.
وتأسيساً على ما تقدم أعلاه، وللأسباب الواردة في البيان، يوصي مركز الشفافية الأردني على ضرورة إلغاء أمر الدفاع (28) الصادر وترك الشأن في خصوص أعمال القضاء للسلطة المختصة وهي القضاء، فالقضاء كسلطة أعلم بما يحقق الصالح العام وإجراءات الوقاية، وقادر أيضاَ على اتخاذ كافة الإجراءات التي توازن ما بين اقتضاء الحقوق من جهة، والحد من انتشار الحالة الوبائية من جهة أخرى، كما أن القضاء بقراراته هو من يوازن ويحقق حالة التكافل والتراحم بإقتضاء الحقوق لأصحابها وبالنظرة إلى الميسرة عند تنفيذ الحقوق المكتسبة للمواطنين، وتنفيذ الحبس على من يستحق الحبس أعلاءً لشأن العدالة والإنصاف وتحصيل الحقوق لأصحابها.
مركز الشفافية الأردني
عمان في 8/4/2021