أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
هل شكل طوفان الأقصى تهديدا وجوديا لإسرائيل حقا؟ باحثون يجيبون الحكومة السويسرية ترفض طلبا برلمانيا لحظر حزب الله نيويورك تايمز: نتنياهو ينتظر تولي ترامب لتغيير موقفه حيال غزة البوتاس: الملك افتتح مشاريع عدة بقيمة 320 مليون دينار وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك بمنتدى المرأة العالمي في دبي بحث التعاون مع مصر وفلسطين في مجالات العدل والقضاء ولي العهد ينشر لقطات من افتتاح إعادة تأهيل مركز صحي غور المزرعة بدء تنفيذ مشروع تعزيز انتشار المنازل والمباني باستهلاك طاقة صفري ميقاتي: نريد ضغطا يوقف خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار الاحتلال يخفف القيود على المستوطنين في الشمال نتنياهو: وقف النار لا يعني وقف الحرب اختتام أعمال مؤتمر المياه العربي السادس في البحر الميت المعايطة: تمكين الشباب أولوية وطنية بوتين يهدد بضرب كييف بصاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي الملك ورئيس الوزراء الكندي يبحثان تطورات الأوضاع في غزة ولبنان الجيش اللبناني: إسرائيل خرقت اتفاق الهدنة مرات عدة الأونروا تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في شمال قطاع غزة النشامى يحافظ على مركزه في التصنيف العالمي أورنج الأردن تختتم مشاركتها في منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024 تدهور حافلة مدرسية بمنطقة ضاحية الرشيد في العاصمة عمان
الصفحة الرئيسية أردنيات مخالفو أمر الدفاع من 24 آذار: غير مذنبين

مخالفو أمر الدفاع من 24 آذار: غير مذنبين

مخالفو أمر الدفاع من 24 آذار: غير مذنبين

19-04-2021 12:14 PM

زاد الاردن الاخباري -

عقدت محكمة بداية جزاء عمَّان أولى جلساتها للنَّظر في قضية المتهمين بمخالفة أمر الدِّفاع رقم 22 يوم 24 آذار/مارس الماضي.

وقال المتهمون إنَّهم غير مذنبين بالتهم المسندة اليهم.

أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في نوفمبر 2020 أمر الدّفاع رقم (22) لسنةً 2020، المتضمّن تغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات الضروريّة، وفيما يلي نصّه:

استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ولضمان التقيد بإجراءات الوقاية المقررة بموجب أوامر الدفاع لمواجهة وباء كورونا، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولاً: تلغى العقوبات المقررة على مخالفة البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة ويستعاض عنها بما يلي:

1. يعاقب كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة لأحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات أو بغرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين.

2. يعاقب كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند بغرامة مقدارها 100 دينار.

ثانياً: تستثنى من أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم ( 16) لسنة 2020 الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.

ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أمر الدفاع هذا بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع