زاد الاردن الاخباري -
أعلن رئيس مجلس الشعب السوري أن، فاتن علي نهار، تقدمت بطلب ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، لتكون أول امرأة سورية تتقدم بطلب كهذا.
وقال رئيس المجلس، حموده صباغ، إن مجلس الشعب تبلغ من المحكمة الدستورية العليا بتقديم فاتن علي نهار طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية".
ويعد طلب نهار، وهي من الشخصيات غير المعروفة شعبيا في البلاد، ثالث طلب ترشيح يصل المجلس.
وتداولت صفحات محلية على الفيسبوك في سورية صورة لسيدة قالت بأنها لفاتن نهار المرشحة لمنصب رئاسة الجمهورية، ولم تؤكد بعد الجهات المعنية لا صحة المعلومات الشحيحة أو الصورة التي يتم تدوالها.
وبحسب معلومات متداولة فاتن علي نهار هي من مواليد 1971وحاصلة على شهادة الحقوق من جامعة دمشف وتعمل محامية منذ عام 2009 ومنتسبة لنقابة المحامين فرع القنيطرة ووالدها اللواء المتقاعد علي نهار الذي كان يشغل مدير إدارة الاستطلاع سابقاً
وكان صباغ أعلن أمس الإثنين أن المجلس تلقى كتابين من المحكمة الدستورية العليا بتقديم "عبدالله سلوم عبدالله" و"محمد فراس ياسين رجوح" طلبين إلى المحكمة بترشيح نفسيهما لمنصب رئيس الجمهورية.
لم يعلن الأسد، الذي تسلم في العام 2000 منصب الرئاسة خلفا لوالده حافظ الأسد، حتى الآن، رسميا ترشحه للانتخابات. وهو الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في حزيران/ يونيو 2014، بنسبة تجاوزت 88%.
يذكر أن كل من تنطبق عليه الشروط المحددة في الدستور يمكنه أن يتقدم بطلب ترشيح، إلا أنه لا يعد مرشحا لانتخابات الرئاسة إلا إذا حصل على تأييد من 35 عضوا من أعضاء مجلس الشعب.
من الذين لا يحق لهم الانتخاب في سوريا؟
يحدد قانون الانتخابات السوري عددا من الشروط المطلوب توافرها في الناخب كي يتمكن من الإدلاء بصوته، ويعد الانتخاب والترشح حقا من الحقوق وواجبا حسب دستور البلاد.
وحسب قانون الانتخابات العامة (رقم 5 لعام 2014) فإن "الانتخاب والاستفتاء حق لكل مواطن وواجب عليه متى توفرت فيه الشروط المنصوص عليها" في القانون و"ذلك بصرف النظر عن دينه أو رأيه أو انتمائه السياسي".
بشار الاسد وزوجته اسماء
وحسب المادة الثالثة من القانون فإن ذلك الحق يمارس "بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بصورة حرة وفردية ولا يجوز ممارسة هذا الحق بالوكالة"
أما المادة الرابعة من القانون فتقول إن حق الانتخاب أو الاستفتاء يمنح لكل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن محروما من هذا الحق أو موقوفا عنه وفقا لأحكام القانون.
وحسب المادة الخامسة من القانون فإنه يحرم من حق الانتخاب أو الاستفتاء:
المحجور عليه طيلة مدة الحجر.
المصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته طيلة مدة مرضه.
المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مبرم ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل.
وكانت انتخابات الرئاسة السابقة التي جرت عام 2014 هي أول انتخابات تشهد أكثر من مرشح، على غير ما استقر في البلاد طيلة العقود السابقة التي كانت تشهد وجود مرشح واحد، وكانت الانتخابات توصف بأنها "استفتاء" ولا تحوي سوى خيارين/ إما نعم، أو لا.
ويعرف القانون الجديد الانتخاب والاستفتاء، بأنهما:
الانتخاب: ممارسة الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية وممثليه في مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية.
الاستفتاء: أخذ رأي الناخبين عند إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا وفقا لأحكام المادة 116 من الدستور.