زاد الاردن الاخباري -
قضت محكمة صلح جزاء عمان بوقف ملاحقة مواطن قام بالبصق على أحد النواب الحاليين بعد أن عدلت وصف الجرم المسند اليه ، كمشتكى عليه من قبل النائب ، من جرم تحقير موظف الى جرم التحقير بسبب عدم اتخاذ النائب المشتكي صفة الإدعاء بالحق الشخصي في الشكوى.
وبحسب تفاصيل الحادثة فإن النائب المشتكي قال في شكواه أنه وأثناء تواجده داخل مركبته ، كان يجلس بجانب سائق مركبته التي كان يقودها نجله ، وعند وصولهم إلى أحد التقاطعات قام سائق المركبة للمشتكى عليه بالبصق باتجاهه وغادر المكان.
ونص قرار المحكمة على أنه لدى البحث بتوافر الركن الخاص لهذه الجريمة تجد المحكمة ان المشتكي نائب بالبرلمان الاردني حسب ما هو وارد بكتاب الشرطة وتجد المحكمة ان النائب لا يعتبر موظفا عاما بالمعنى المقصود بالمادة (169) من قانون العقوبات فالنائب لا يعتبر موظفا في السلك الاداري ولا القضائي لكون مجلس النواب سلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والقضائية كما انه ليس ضابطاً او فرداً من افراد السلطة المدنية او العسكرية ولا مستخدما لحساب الدولة او الادارة العامة وعليه فانه وبانهدام هذا الركن فلا مجال للبحث في اركان هذا الجرم.
وعرفت المادة 169 من قانون العقوبات (الموظف العام) على أنه كل موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.
وجاء في مضمون قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 17-11-2014 في معرض ردها على سؤال حكومي حول أحقية أعضاء مجلس الأمة بالحصول على راتب تقاعدية ، ما يؤيد أن النائب لا ينطبق عليه وصف الموظف ، بالقول :"ولقد بات مُسّتقراً بأن علاقة الموظف بالدولة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وان تعديل احكام هذه العلاقة والتقّيد بها هو اجراء تنظيمي عام ، ومركز الموظف من هذه الجهة ما هو الا مركزاً قانونياً عاماً يجوز تعديله في أي وقت، فالموظف العام وفق ما يعرفه الفقه والقضاء هو الشخص الذي يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو احد اشخاص القانون العام ، مما يعني ان الشروط والعناصر التي يجب توفرها في الموظف العام هي ان يتم تعيينه من السلطة المختصة بوظيفة دائمة في خدمة مرفق عام تديره الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر من أحد اشخاص القانون العام ، متفرغاً للوظيفة التي تم تعيينه فيها . وإذا كان الامر كذلك بالنسبة للموظف أو الوظيفة العامة فإن الامر يختلف بالنسبة للعلاقة بين مجلس الامة وبين الادارة ، ذلك أن هذه العلاقة محكومة بمبدأ الفصل بين السلطات وبطبيعة المهام التي يمارسها مجلس الامة، وذلك بالرقابة على السلطة التنفيذية واصدار التشريعات كونه نائباً عن الشعب في اداء هذه المهام ".