زاد الاردن الاخباري -
أثار طلب مجموعة من أعضاء مجلس النواب، من خلال مذكرة نيابية موجهة إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بسحب الجنسية الأردنية من الداعية وسيم يوسف، جدلاً واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
طلب سحب الجنسية جاء بعد مواقف وسيم يوسف من القضية الفلسطينية، وهجومه الكبير على حركة حماس وقياداتها واعتبروها استفزازاً لمشاعر الأردنيين.
أستاذ القانون الدستوري د. ليث نصراوين قال إن قانون الجنسية الأردني رقم 6 عام 1954 وتعديلاته حدد صلاحيات مجلس الوزراء في سحب الجنسية وذلك في المادة رقم (18) منه والتي نصت على ما يلي: 1- اذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة اجنبية دون الحصول على ترخيص او اذن من مجلس الوزراء الأردني وابى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية يفقد جنسيته، 2- لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن فقدان أي أردني جنسيته الاردنية اذا:-
أ- انخرط في خدمة مدنية لدى دولة اخرى وابى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الخدمة فيها.
ب- انخرط في خدمة دولة معادية.
ج- اذا اتى او حاول عملا يعد خطراً على امن الدولة وسلامتها.
وأشار نصراوين إلى أن ما تضمنه طلب أعضاء مجلس النواب في سحب الجنسية عن وسيم يوسف لا يندرج تحت أي من الحالات التي حددها قانون الجنسية كمبرر لفقد أو سحب الجنسية، فما جاء في المذكرة النيابية من أقوال مسندة إلى المدعو وسيم بالقول "لا يشرفني أن أحمل الجنسية" لا تعتبر بحد ذاتها سببا قانونيا لكي يعلن مجلس الوزراء فقدان الجنسية الأردنية عنه. فالجنسية الأردنية حسب المادة (5) من الدستور تحدد بقانون، والذي يفترض به أن يبين حالات اكتسابها وفقدانها بشكل واضح وصريح، دون إعمال المجال للقياس أو التوسع في التفسير.