أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إقرار نظام الصُّندوق الهندسي للتَّدريب لسنة 2024 الموافقة على مذكرتي تفاهم بين السياحة الأردنية وأثيوبيَّا وأذربيجان وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأميركي: سنواصل التحرك بحزم ضد حزب الله تعديل أسس حفر الآبار الجوفيّة المالحة في وادي الأردن اختتام منافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم ما هي تفاصيل قرار إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة؟ "غرب آسيا لكرة القدم" و"الجيل المبهر " توقعان اتفاقية تفاهم عجلون: استكمال خطط التعامل مع الظروف الجوية خلال الشتاء "الأغذية العالمي" يؤكد حاجته لتمويل بقيمة 16.9 مليار دولار مستوطنون يعتدون على فلسطينيين جنوب الخليل أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح غد أبو صعيليك : انتقل دور (الخدمة العامة) من التعيين إلى الرقابة أكسيوس: ترمب فوجئ بوجود أسرى إسرائيليين أحياء ملامح إدارة ترامب الجديدة في البيت الأبيض البستنجي: قرار إعفاء السيارات الكهربائية حل جزء من مشكلة المركبات العالقة في المنطقة الحرة ارتفاع الشهداء الصحفيين في غزة إلى 189 بالتفاصيل .. اهم قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الصحة اللبنانية: 24 شهيدا في غارات على البقاع الأردن .. السماح للمستثمرين في مشاريع البترول بتقديم عروض دون مذكرات تفاهم كولومبيا والنرويج يلتزمان باعتقال نتنياهو
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة "التمييز" تنقض قراراً لمحكمة أمن...

"التمييز" تنقض قراراً لمحكمة أمن الدولة لعدم الإختصاص النوعي

"التمييز" تنقض قراراً لمحكمة أمن الدولة لعدم الإختصاص النوعي

29-05-2021 12:42 AM

زاد الاردن الاخباري -

نقضت محكمة التمييز، قراراً لمحكمة أمن الدولة، يقضي بوضع متهم باع وحاز مواد مفرقعة وذخائر، بالأشغال المؤقتة سبع سنوات ونصف السنة، وقررت عدم الإختصاص النوعي بالنظر بالدعوى، وإحالتها إلى القضاء النظامي.

وكانت محكمة أمن الدولة قد جرمت المتهم (المميز)، بجناية حيازة مواد مفرقعة دون الحصول على ترخيص قانوني بوصفها المعدل، وجناية بيع مواد مفرقعة دون الحصول على ترخيص قانوني بوصفها المعدل، وقضت بوضعه بالأشغال المؤقتة 15 سنة، ولإتاحة المجال أمامه لتصويب مسار حياته ولكونه متزوجاً ورب أسرة مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية، قررت تخفيض العقوبة له إلى النصف.

ووجدت محكمة التمييز، أن محكمة أمن الدولة، وبموجب قانون محكمة أمن الدولة وتعديلاته رقم (17 لسنة 1959) وفي المادة الثالثة منه، قد تم تحديد إختصاصها النوعي على سبيل الحصر في جرائم (الخيانة والتجسس والإرهاب والمخدرات وتزييف العملة)، بالتفصيل الوارد في تلك المادة، وبكون الجرائم الواقعة في تلك الدعوى بعد تعديل وصفها خلافاً لقانون المفرقعات، لا تدخل ضمن إختصاص محكمة أمن الدولة، فإنها أصبحت غير مختصة نوعياً، وكان عليها إعلان عدم اختصاصها وإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني.

وفي هذه القضية متهمين، أحدهما قام بالطعن بقرار محكمة أمن الدولة لدى محكمة التمييز، والآخر لم يقم بذلك، وحيث أن سبب النقض يتعلق بعدم الإختصاص النوعي، فإنه يشمل المتهم الثاني ولو لم يميز القرار بحقه، بالإضافة إلى وجود متهم ثالث في القضية، حوكم غيابياً بالوضع بالأشغال الؤقتة 15 سنة، كونه كان فاراً من وجه العدالة، وقبض عليه مؤخراً وموقوف على ذمة القضية

وتتلخص تفاصيل القضية، كما وجدتها محكمة أمن الدولة، بأن المتهمين الأول والثاني والمحكوم عليه، من أبناء مدينة معان وقاطنيها، والمحكوم ابن شقيق المتهم الأول، ويرتبط المتهمان الاول والثاني بعلاقة معرفة سابقة اعتاد بموجبها المتهم الأول بيع المتهم الثاني ذخائر وأسلحة وأجزاء من الأسلحة ومواد مفرقعة، وهما من ذوي القيود والأسبقيات الجرمية، ويوجد بحقهما العديد من الطلبات والتعاميم لجهات قضائية وأمنية.

وفي الشهر الثالث لعام 2016، توجه المحكوم عليه إلى مستودع ذخائر قوات دولة صديقة متواجدة على أرض المملكة، لغرض القيام بمهام التدريبات العسكرية المشتركة مع القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي)، الواقع في منطقة رأس التقب/ خشم البتراء شرق الطريق الصحراوي جنوب المملكة، وتمكن من قصّ الشيك الحديدي المحيط بالمستودع، ثم اتجه إلى حاويات الأسلحة والذخائر والمواد المفرقعة الموجودة داخل المستودع، وهناك قص أقفال هذه الحاويات بواسطة أداة حادة، ودخل إلى داخلها وسرق ذخائر ومواد مفرقعة وتفجير متنوعة، بلغت 80 ألف طلقة حية لسلاح أتوماتيكي عيار (إم 16)، و ثلاث قنابل تدريب و(310) طلقات قناصة، ثم توجه بها إلى عمه المتهم الأول، والذي يحوز وإياه دون ترخيص قانوني، على مواد تفجير ومفرقعة أخرى، وهي عبارة عن قنابل وحشوات ناتو متفجرة، يحصلان عليها من مخلفات أماكن مهام التدريبات والمناورات العسكرية، وقاما بالاحتفاظ بهذه القنابل والذخائر والحشوات المتفجرة من أجل بيعها.

ولهذه الغاية توجه المتهم الأول خلال الشهر الخامس لعام 2016، إلى المتهم الثاني والذي اعتاد بيعه ذخائر وأسلحة وأجزاء من الأسلحة ومواد مفرقعة من السابق، وعرض عليه بيعه مجدداً دون ترخيص قانوني، كمية من الذخائر ومواد التفجير والمفرقعات، وهي عبارة عن (115) صندوق ذخيرة عيار (إم 16)، وحشوات ناتو متفجرة، وصندوق قنابل يحتوي على (8) قنابل، وجميعها حازها المتهم الأول وابن شقيقه المحكوم عليه دون ترخيص قانوني، إثر حصولهما عليها من جمع مخلفات أماكن مهام التدريبات والمناورات العسكرية، وسرقة المحكوم عليه مستودع ذخائر لقوات دولة صديقة، المذكور سابقاً، حيث إشترى المتهم الثاني مواد مفرقعة من المتهم الأول، وهي عبارة عن (8) قنابل بمبلغ ثلاثين ديناراً، كونه لا يحوز نقوداً لشراء باقي الذخائر ومواد التفجير، وقد أقدم المتهم الثاني على حيازة كمية القنابل المشتراة من المتهم الأول، بالإضافة إلى مواد تفجير ومفرقعة أخرى كان يحوزها من السابق دون ترخيص قانوني، إثر حصوله عليها أيضا من جمع مخلفات أماكن مهام التدريبات والمناورات العسكرية في منطقة رأس النقب، جنوب المملكة، وهي عبارة عن (۲۷) صاروخا متفجراً، وحشوتي مدفعية متفجرة، وعبوة متفجرة على شكل كوع، يحصل عليها من مخلفات أماكن المناورات العسكرية، وأنه بناءً على المعلومات الواردة لمرتبات الأجهزة الأمنية المختصة وفي معرض قيامهم بوظائفهم والواجبات الموكولة إليهم قانوناً، تم ضبط المتهم الثاني بمنطقة الوسط التجاري في مدينة معان، وذلك بعد عمل الكمائن اللازمة والسيطرة عليه إثر إبدائه مقاومة شديدة لمرتبات الأجهزة الأمنية المختصة، وبتفتيشه جسمانياً ضبط بحوزته مادة مفرقعة، عبارة عن كوع متفجر (15 إنش)، معد للإنفجار، في حين لم يعثر على باقي مواد التفجير والمفرقعات (القنابل والحشوات والصواريخ المتفجرة) التي بحوزة المتهمين الأول والثاني والمحكوم عليه، وعلى إثر ذلك جرت الملاحقة.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع