زاد الاردن الاخباري -
أيدت المحكمة الادارية العليا القرار الصادر عن المحكمة الادارية القاضي برد الدعوى التي أقامتها نقابة المعلمين ومجلس النقابة للطعن بالقرار الصادر عن وزير التربية والتعليم المتضمن تشكيل لجنة لتسيير أعمال نقابة المعلمين الاردنيين إدارياً ومالياً وفق الأصول شكلاً لعدم الاختصاص.
وقد عللت المحكمة الادارية العليا قرارها انه بالرجوع لأحكام قانون القضاء الإداري ، فان المحكمة الإدارية تختص دون غيرها بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية بما في ذلك، وحيث أن القرار الإداري وكما استقر عليه الاجتهاد القضائي الإداري وعرفه الفقه هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة بقصد إحداث أو تعديل مركز قانوني معين.
ولما كان الثابت بالدعوى أن المستدعى ضده (المطعون ضده) قد أصدر قراره الطعين (المشكو منه) بتشكيل لجنة لتسيير أعمال نقابة المعلمين الأردنيين إدارياً ومالياً وفق الأصول بناء على القرار الصادر عن النيابة العامة بالقضية التحقيقية والمتضمن كف يد نائب رئيس وأعضاء مجلس نقابة المعلمين الأردنيين عن العمل لمدة سنتين، ووقف نقابة المعلمين عن العمل لمدة سنتين ، وتسطير كتاب للمستدعى ضده لإجراء المقتضى القانوني ، فإن ما أسماه الطاعنون بالقرار الإداري الطعين (المشكو منه) لا يشكل قراراً إدارياً صادراً عن سلطة إدارية مختصة وإرادة ملزمة بقصد إحداث أو تعديل مركز قانوني معين حسب المقصود بالمادة (5/أ) من قانون القضاء الإداري ، وإنما هو بالحقيقة والواقع إجراء قام به المستدعى ضده (المطعون ضده) تنفيذاً للقرار القضائي الصادر عن النيابة العامة، الأمر الذي يجعل من القرار الطعين (المشكو منه) غير قابل للطعن به بدعوى الإلغاء لدى القضاء الإداري وتكون المحكمة الإدارية غير مختصة بنظر هذا الطعن مما يتعين معه رد الدعوى شكلاً .