أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وزير العدل: الاتجار بالبشر جريمة تتنافى مع قيمنا الدينية وأبسط مبادىء الانسانية سي إن إن: نتنياهو وافق مبدئيا على اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان الأردن .. بدء استقبال طلبات التوظيف لأبناء المتقاعدين العسكريين Signature من بنك القاهرة عمان يرعى فعالية دوليّة لدعم صحة المرأة النفسية والروحية والجسدية 10 شهداء في سلسلة غارات إسرائيلية على صور جنوب لبنان بعد ظهوره بفيديو تداوله الأردنيون .. وفاة الشاب نادر الزبون "الطاقة" تعتمد "الكاشف الخاص بالكاز" لضمان جودة المشتقات النفطية بورصة عمان تنهي تداولاتها على انخفاض قرابة 600 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ تشغيله الأردن .. تراجع الإيرادات الضريبية عن المقدرة بموازنة 2024 ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 44,235 بريطانيا: سنتبع "الإجراءات الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد الكرك الأقل .. تعرفوا على موازنة المحافظات الأردنية السياحة مشلولة بإسرائيل و90 فندقا أغلقت أبوابها منذ اندلعت الحرب ارتفاع عوائد الحكومة من مطار الملكة علياء 30 مليون دينار الملكة رانيا: مواهب محلية في الأردن لا توصف مشروع قانون الموازنة الأردنية لسنة 2025 - رابط المياه: ضبط اعتداءات كبيرة على نبع وادي السير الحنيطي يكرم عددا من ضباط وضباط صف القوات المسلحة مبابي يسجل أخيراً في فوز ريال مدريد على ليغانيس
الصفحة الرئيسية أردنيات مسودة جديدة لمعدل قانون تشكيل المحاكم الشرعية

مسودة جديدة لمعدل قانون تشكيل المحاكم الشرعية

مسودة جديدة لمعدل قانون تشكيل المحاكم الشرعية

12-06-2021 10:02 AM

زاد الاردن الاخباري -

اصدر ديوان التشريع والرأي ، السبت، مسودة قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية.

وتالياً نص مسودة مشروع القانون:

المادة (1):

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2021) ويقرأ مع القانون رقم (19) لسنة 1972 وما طرأ عليه من تعديل المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة(2):

تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أكمل السابعة والعشرين) الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) والاستعاضة عنها بعبارة (بلغ الثلاثين عاما).


المادة(3):

تعدل المادة (3مكرر) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة ( د )منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

د- لا تسري أحكام المادة (34) من هذا القانون على رئيس المحكمة العليا الشرعية.

المادة (4 ):

يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (11) اليه بالنص التالي:

ينقل القاضي من وظيفة إلى أخرى ومن موقع الى آخر ضمن جهاز القضاء الشرعي بقرار من المجلس.

المادة ( 5 ):

تعدل المادة (17) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ويكون قرار المجلس في هذه الحالة غير قابل للطعن أمام أي مرجع قضائي او إداري) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس إحالة أي قاض أمضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة إلى التقاعد والى الاستيداع إذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة).

المادة (6):

يلغى نص المادة (27) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

أ‌- تقام الدعوى التأديبية من النائب العام الشرعي بقرار من المجلس وتقيد بسجل خاص لدى المجلس وتحفظ لديه بعد الانتهاء منها.

ب‌- اذا قرر المجلس السير في اجراءات المحاكمة التأديبية، عن جميع التهم او بعضها بلغ القاضي خلال اسبوع ويجب ان تشتمل لائحة الادعاء على بيان كاف لموضوع الدعوى وكذلك أدلة الاتهام.

ج- يجب ان لا تقل المدة بين التبليغ وموعد المحاكمة عن عشرة ايام.

المادة (7):

تعدل المادة (30) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (الا اذا طلب القاضي المرفوعة عليه الدعوى ان تكون علنية) الواردة فيها.

المادة (8):

تعدل المادة (33) من القانون الأصلي بإضافة الفقرتين (د وهـ ) لها بالنص التالي:

د-للمجلس إصدار تعليمات لتنظيم أعمال التفتيش القضائي.

هـ- للمجلس إصدار مدونة للسلوك القضائي.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع