زاد الاردن الاخباري -
حذر تقرير للمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، دوبرافكا سيمونوفيتش، من أوجه قصور في غالبية القوانين التي تتبناها الدول للتعامل مع جريمة الاغتصاب، الذي أكدت فيه أن الظاهرة "منتشرة" رغم التقدم الحاصل بشأن العمل على تجريمها ومنع انتشارها.
وتتناول المقررة الخاصة، في التقرير المقدم أمام الدورة الـ47 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاغتصاب باعتباره "انتهاكا خطيرا ومنهجيا وواسع النطاق لحقوق الإنسان"، وتقدم التوصيات لمنعه من خلال مواءمة القوانين الجنائية الوطنية مع المعايير الدولية والفقه القانوني بشأن الاغتصاب سواء في وقت السلم أو أثناء النزاع.
وتشير إلى أنه عالميا "تعرضت امرأة واحدة من كل ثلاث نساء وفتيات للعنف القائم على النوع الاجتماعي، ووقعت فتاة واحدة من كل 10 فتيات ضحية للاغتصاب" .
وعلى الرغم من تجريم الاغتصاب في عدد كبير من الدول، فإنه لا يزال من أكثر الجرائم انتشارا و"يتمتع غالبية الجناة بالإفلات من العقاب وأغلبية الضحايا من النساء لا يبلغن عن ذلك".
وشهد القانون الدولي "تقدما ملحوظا" في مسألة التعامل مع الاغتصاب خلال العقود القليلة الماضية، وقد أسفرت هذه التطورات عن معايير متقدمة لتجريم الاغتصاب وملاحقة مرتكبيه. ومع ذلك، لم يتم دمج هذه المعايير الدولية بشكل كامل على المستوى الوطني، وفق التقرير.
وأحد أسباب هذه الجريمة الخطيرة وواسعة الانتشار هو القانون نفسه، وتعريف الاغتصاب والنظرة المجتمعية له.
ويشدد التقرير على الحاجة إلى تجريم الاغتصاب باستخدام تعريف للاغتصاب أوسع مما هو مستخدم حاليا ويغطي جميع الأشخاص، وليس النساء فقط. ويقول إنه رغم أن النساء يمثلن النسبة الأكبر من ضحايا هذه الجريمة، فإن الرجال هم أيضا ضحايا.
وفي العديد من البلدان، لا يذهب التعريف بعيدا بما يكفي لدمج جميع أفعال الاختراق ذات الطبيعة الجنسية.
ويوصي بضرورة أن يتمحور تعريف الاغتصاب حول مسألة عدم الموافقة، فالعديد من الدول تبني تعريفها للاغتصاب على استخدام القوة والإكراه، وبعضها يطلب إثبات القوة والإكراه، وعلى سبيل المثال "في اليمن، ينص القانون على أنه بدون اعتراف الجاني، يجب على ضحية الاغتصاب تقديم أربعة شهود ذكور لإثبات ارتكاب الجريمة. وهذا الشرط يجعل من المستحيل إثبات معظم حالات الاغتصاب، بسبب الظروف التي يحدث فيها الاغتصاب عادة".
وفي 43 دولة، يُستثنى الاغتصاب الزوجي صراحة من التجريم بما في ذلك بنغلاديش والهند والعراق والأردن ولبنان ونيجيريا وجنوب السودان وسوريا.
ولا تزال العديد من البلدان تتبنى القوانين التي تجعل الجناة يتزوجون من ضحاياهم وبالتالي تجنب أي عقوبات على جرائمهم، كما هو الحال في البحرين والعراق والكويت والفلبين والاتحاد الروسي وصربيا وطاجكستان وتايلاند والجزائر وأنغولا والكاميرون وغيرها، وفق تقرير أصدره صندوق الأمم المتحدة للسكان، في أبريل الماضي.
ويوصي التقرير الجديد الدول بتقديم الدعم لضحايا الاغتصاب من خلال "مراكز أزمات الاغتصاب، وأوامر الحماية وتدابير الإغاثة المؤقتة، في وقت السلام والنزاعات، بما في ذلك تعويض الضحايا".
ويوصي أيضا بتزويد أعضاء السلطة القضائية وموظفي إنفاذ القانون بالتدريب على المعايير الدولية لحقوق الإنسان والفقه القانوني فيما يتعلق بالاغتصاب "وهذا يشمل تحدي الأساطير والصور النمطية التي لا تزال تعيق العدالة".
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن واحدة من كل 3 نساء (30 في المئة) في أنحاء العالم كافة تتعرض في حياتها للعنف البدني و/ أو العنف الجنسي على يد العشير أو غير الشريك.
وتفيد ثلث النساء تقريبا (27 في المئة)، ممن تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة من المرتبطات بعلاقة جنسية، بأنهن يتعرضن لشكل معين من أشكال العنف البدني و/ أو الجنسي على يد الشريك.
وتقول المنظمة إن العنف قد يؤثر سلبيا على صحة المرأة البدنية والنفسية والجنسية وصحتها الإنجابية، ويتسبب في زيادة خطورة الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" في بعض الدول.