أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إقرار نظام الصُّندوق الهندسي للتَّدريب لسنة 2024 الموافقة على مذكرتي تفاهم بين السياحة الأردنية وأثيوبيَّا وأذربيجان وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأميركي: سنواصل التحرك بحزم ضد حزب الله تعديل أسس حفر الآبار الجوفيّة المالحة في وادي الأردن اختتام منافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم ما هي تفاصيل قرار إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة؟ "غرب آسيا لكرة القدم" و"الجيل المبهر " توقعان اتفاقية تفاهم عجلون: استكمال خطط التعامل مع الظروف الجوية خلال الشتاء "الأغذية العالمي" يؤكد حاجته لتمويل بقيمة 16.9 مليار دولار مستوطنون يعتدون على فلسطينيين جنوب الخليل أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح غد أبو صعيليك : انتقل دور (الخدمة العامة) من التعيين إلى الرقابة أكسيوس: ترمب فوجئ بوجود أسرى إسرائيليين أحياء ملامح إدارة ترامب الجديدة في البيت الأبيض البستنجي: قرار إعفاء السيارات الكهربائية حل جزء من مشكلة المركبات العالقة في المنطقة الحرة ارتفاع الشهداء الصحفيين في غزة إلى 189 بالتفاصيل .. اهم قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الصحة اللبنانية: 24 شهيدا في غارات على البقاع الأردن .. السماح للمستثمرين في مشاريع البترول بتقديم عروض دون مذكرات تفاهم كولومبيا والنرويج يلتزمان باعتقال نتنياهو
الصفحة الرئيسية مال و أعمال شمول العاملين وفقاً لتصاريح العمل الحر بالضمان...

شمول العاملين وفقاً لتصاريح العمل الحر بالضمان بشكل إلزامي

شمول العاملين وفقاً لتصاريح العمل الحر بالضمان بشكل إلزامي

30-06-2021 07:59 PM

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن البدء بشمول المتقدمين للحصـول على تصريح العمل الحر بشكل إلزامي اعتباراً من يوم غدٍ الخميس الموافق الأول من تموز.

وأوضحت المؤسسة بأن العمال غير الأردنيين الراغبين في الحصول على هذا النوع من التصاريح يتوجب عليهم التقدم بطلب الشمول وفقاً لنظام شمول العمل الحر من خلال الخدمات الإلكترونية للمؤسسـة.

وبينت المؤسسة بأن نظام شمول العمل الحر يلزم العامل بالشمول بشكل إلزامي بتأمين إصابات العمل والتعطل والأمومة والوفاة والعجز الطبيعي، فيما يتيح النظام له الاشتراك بشكل جزئي وفقاً لشرائح متعددة حددهـا النظام.

وحول الأجر الذي يُشمل العامل على أساسه، بينت المؤسسة بأن الأجر المعتمد للشمول يتوجب أن لايقل عن الحد الأدنى لأجور غير الأردنيين، وأن لايقل بأكثر من (20%) من الأجر الأخير للعامل إذا كان مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في وقت سابق.

وبينت المؤسسة بأنه ولغايات شمول المتقدمين للحصول على تصاريح العمل الحر، فيتوجب على العامل دفع الاشتراكات المستحقة عن فترة التصريح كاملة.

وأوضحت المؤسسة بأن قرار شمول الحاصلين على تصاريح العمل الحر جاء لضمان توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمالة ودعم إجراءات تنظيم سوق العمل.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع