زاد الاردن الاخباري -
حولت نقابة المهندسين الاردنيين 9 معاملات للنائب العام تتعلق بوجود شبهات ترخيص لأبنية بطريقة غير صحيحة (كروكي او تزوير) تابعة لبلدية اربد الكبرى، وفق رئيس مجلس فرع النقابة في اربد المهندس احمد ملكاوي.
وقال الملكاوي انه واثناء الكشوفات الميدانية التي تقوم بها فريق الكشف الميداني في فرع اربد نقابة المهندسين على المشاريع الجاري انشاؤها في منطقة حكما تبين وجود شبهات ترخيص لأبنية غير صحيحة.
واشار الى انه تم مخاطبة بلدية اربد للاستيضاح عن الموضوع وتزويد النقابة بالمستندات الموجودة في البلدية للتأكد من سلامتها دون اي استجابة من قبل البلدية.
واكد بان اي مشاريع يتم تصديقها بطريقة غير صحيحة تشكل مخالفة لقانون البناء الوطني وتشكل خطرا على السلامة العامة وحياة المواطنين وتضيع اموالا على خزينة الدولة وفرص عمل للمهندسين وتعتبر تعديا على الايرادات المالية للقطاع الهندسي.
وتنص المادة (11) من قانون البناء الوطني
أ- على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والشركات المساهمة العامة والخاصة ونقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية التقيد في أعمال الإعمار بالكودات المعتمدة وفقاً لأحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (10) من هذا القانون لا يجوز المباشرة بتنفيذ أعمال الإعمار إلا بموجب مخططات هندسية مستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء المعتمدة صادرة عن جهة مخولة بالتصميم أو مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الأردنيين ومصادق عليها من قبلها.
ج- على جميع الجهات المختصة بتصديق مخططات أعمال الإعمار وتحت طائلة المسؤولية القانونية عدم إجازة المخططات الهندسية إلا بعد التأكد من مطابقتها للمتطلبات الواردة في الكودات وأن تكون ممهورة بخاتم الجهات ذات العلاقة وذلك دون أي إخلال بمسؤولية الجهة المصممة.
د- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة على جميع الوزارات والجهات التي تصدر رخص الإعمار التقيد بما يلي :-
1- عدم إصدار رخص البناء أو إقرار مشاريع الإعمار إلا إذا كانت المخططات المتعلقة بأي منها مصادقاً عليها من الجهة المختصة.
2- متابعة الإشراف على المشاريع منذ بدء أعمال التنفيذ وحتى نهايتها للتأكد من توافر متطلبات الكودات الواردة في رخصة الإعمار والأحكام والشروط الواجب تنفيذها والتقيد بتطبيق قانوني نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين ونظام هيئة المكاتب والشركات الهندسية الصادرة بموجب قانون نقابة المهندسين الأردنيين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.
3- عدم إصدار أذون الأشغال لأعمال الإعمار ضمن مناطقها إلا إذا تم إرفاق طلب الحصول عليها بشهادة مطابقة صادرة عن الجهة المخولة بالإشراف على التنفيذ ومصادقاً عليها من نقابة المهندسين الأردنيين إذا كانت الجهة المشرفة مكتباً هندسياً.