زاد الاردن الاخباري -
ألزمت محكمة مدنية في رأس الخيمة في دولة الإمارات، اليوم الإثنين، جامعة خاصة بتعويض أستاذ عربي الجنسية 210.667 درهما (نحو 57 ألف دولار) عما لحقه من أضرار نتيجة فصله من عمله تعسفيا دون سبب ومقابل نهاية خدمته.
كما قضت المحكمة بإلزام الجامعة الخاصة تسليم الأستاذ شهادة خبرة عن مدة عمله والمصروفات وأتعاب المحاماة التي تكبدها بسبب الدعوى التي رفعها إثر فصله من عمله.
وكشفت صحيفة ”الإمارات اليوم“ المحلية تفاصيل الدعوى التي رفعها الأستاذ والتي ذكر فيها ”أن الجامعة الخاصة تعاقدت معه للعمل أستاذا مشاركا مدة 3 سنوات، وتم تجديد العقد لكفاءته مدة 4 سنوات أخرى، ينتهي في منتصف عام 2025“.
وأفاد الأستاذ بأنه تفاجأ في شباط فبراير الماضي برسالة من قسم المواد البشرية في الجامعة تفيد بفسخ عقد العمل وإمهاله ستة أشهر، دون إبداء أي أسباب لإنهاء عقد عمله، مشيرا إلى أن عقد العمل المبرم بينهما اشترط وجود سبب لفسخه.
وأوضح الأستاذ أنه تقدَم بتظلم إلى رئيس الجامعة، وتم رفضه، ما دفعه لرفع دعوى ضد الجامعة لإلزامها بدفع تعويض عما لحق به من أضرار أدبية ومادية جراء فصله من عمله دون مسوغ قانوني.
وجاء في الدعوى أن ”الجامعة بمخالفتها شروط العقد تسببت بحرمانه من مصدر رزقه الوحيد وضاعت عليه فرصة حصوله على عمل آخر وحرمانه من راتبه المتفق عليه، وتكبده مصاريف ورسوم الإقامة، إضافة إلى تعرضه لضرر أدبي تمثل في إصابته بالحزن“.
وأشار وكيل المدعى عليها (الجامعة الخاصة) إلى وجود توصية بإنهاء عقد عمل المدعي من عميد الجامعة، وطالب برفض الدعوى.
وجاء في حيثيات الحكم ”أنه من المقرر قضاءً أن الأجر مقابل العمل، والثابت بالأوراق أنه تم فسخ عقد العمل قبل بدء سريانه فلا تعمل بنوده، وإن قام المدعى عليه بإنهاء عمل المدعي، حيث إن مناط استحقاق العامل للأجر في حالة استعداده للقيام بالعمل ومنعه من قبل صاحب العمل هو أن تكون علاقة العمل مازالت قائمة بينهما“.
وأشارت المحكمة إلى ”أن العلاقة إذا انقضت فلا يستحق العامل أجرا، وإنما تحق له المطالبة بالتعويض عن إنهاء خدماته، إذا كان هذا الإنهاء تعسفيا من جانب صاحب العمل“.