زاد الاردن الاخباري -
كشف ديوان التشريع والرأي الأربعاء مسودة مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.
وجاء في المشروع تعديلات جديدة أبرزها تعديل نص المادة (4) من القانون ومواد جديدة عليها.
كما تتطرق المشروع لقانون مصطلح المنطقة الضريبية في الأردن.
وتاليا تفاصيل مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات:
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021) ويقرأ مع قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 والمشار اليه بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة التعاريف التالية اليها:-
التوريد
:
نقل ملكية البضائع او حق استخدام البضائع كمالك ، جميع التوريدات التي لا تعتبر توريدا للبضائع تعتبر توريدا للخدمات.
توريد السلعة
:
بيع البضائع من طرف الى آخر ، او نقل حقوق الملكية .
توريد الخدمة
:
التوريد الذي لا يتضمن بيع البضائع يعتبر توريد الخدمات.
استيراد السلع
:
تستورد السلع الى المملكة وفقاً لأحكام الفقرة (و) من المادة (4) من قانون الضريبة العامة على المبيعات .
استيراد الخدمات
:
تستورد الخدمات الى المملكة وفقاً لأحكام الفقرة (ز) من المادة (4) من قانون الضريبة العامة على المبيعات .
المنطقة الضريبية للمملكة
:
الأراضي والمياه الاقليمية للمملكة الاردنية الهاشمية باستثناء المناطق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و المدن الحرة والاسواق الحرة.
المناطق الحرة
:
جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يخصص لغايات ممارسة الانشطة الاقتصادية والتجارية بما فيها تخزين السلع ويعتبر خارج النطاق الجمركي وتعامل السلع والانشطة الاقتصادية داخله على انها خارج المنطقة الضريبية للمملكة .
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
:
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حسب قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
المادة 3- يلغى نص المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ- يعد بيعاً لغايات هذا القانون انتقال ملكية سلعية او اداء الخدمة او توريدها من البائع الى المشتري لقاء بدل ، ويعد بيعا بحكم القانون استعمال السلعة من قبل المكلف لاغراضه الخاصة او تمكين الغير من ذلك مقابل بدل او بدون بدل ، او التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية.
ب – يخضع للضريبة العامة ما يلي :-
بيع اي سلعة او خدمة او كلتيهما معاً داخل المنطقة الضريبية للمملكة، الا اذا كان هذا البيع غير خاضع للضريبة او معفى منها بموجب احكام هذا القانون .
استيراد اي سلعة او خدمة إلى داخل المنطقة الضريبية للمملكة الا اذا كانت غير خاضعة او معفاة بموجب أحكام هذا القانون
ج – دون الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تخضع السلع المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون للضريبة الخاصة ولمرة واحدة في اي من الحالتين :-
استيراد اي من تلك السلع إلى داخل المنطقة الضريبية للمملكة.
وضع السلعة المنتجة محلياً للتداول لأول مرة او عند البيع الاول او اللاحق لهذه السلعة وفق تعليمات يضعها المدير لهذه الغاية .
د – توريد السلع إلى داخل المنطقة الضريبية للمملكة :-
يعتبر توريد السلع قد تم داخل المنطقة الضريبية للمملكة في اي من الحالات التالية:-
أ- عندما يشتمل التوريد على النقل ويبدأ النقل من داخل المنطقة الضريبية للمملكة.
ب-عندما تكون السلع إلى داخل المنطقة الضريبية للمملكة وقت توريدها.
2- دون الإخلال بأحكام الفقرة (1)من هذه الفقرة يعتبر توريد السلع إلى داخل المنطقة الضريبية بالمملكة في أحد الحالات الآتية:
أ – عندما يبدأ نقل السلع من خارج المنطقة الضريبية للمملكة ويتولى المستورد توريد السلع او يقوم اي شخص بتوريد السلع وتصبح السلع في حيازته لاحقاً في داخل المنطقة الضريبية للمملكة .
ب-السلع التي يتولى المورد تركيبها داخل المنطقة الضريبية أو يتولى تركيبها شخص آخر بالنيابة عنه .
هـ – توريد الخدمات إلى داخل المنطقة الضريبية للمملكة.
يعتبر توريد الخدمات قد تم داخل المنطقة الضريبية للمملكة إذا كان المورد قد أسس مكان عمله في المنطقة الضريبية للمملكة أو كان لديه منشأة ثابتة في المنطقة الضريبية للمملكة يتم التوريد منها. في حالة عدم وجود مثل هذا المكان للعمل أو المؤسسة الثابتة، ويعتبر توريد الخدمات قد تم داخل المنطقة الضريبية للمملكة إذا كان للمورد عنوان دائم في المنطقة الضريبية أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية للمملكة.
و- استيراد السلع إلى داخل المنطقة الضريبية للمملكة.
يعتبر استيراد البضائع إلى داخل المنطقة الضريبية عندما يتم إدخال البضائع إلى المنطقة الضريبية للمملكة من أي مكان خارج المنطقة الضريبية للمملكة.
ز- استيراد الخدمات إلى داخل المنطقة الضريبية للمملكة:-
1- يعتبر استيراد الخدمات إلى داخل المنطقة الضريبية للمملكة في اي من الحالات التالية :-
أ- ذا لم يتم تقديم الخدمة داخل المنطقة الضريبية للمملكة وفقا للفقرة (هـ) من هذه المادة وكان متلقي الخدمة شخصا خاضعا للضريبة أسس مكان عمله داخل المنطقة الضريبية للمملكة أو لديه منشأة ثابتة في المنطقة الضريبية للمملكة يتم توفير الخدمات لها ، أو لديه عنوان دائم أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية للمملكة.
ب – اذا لم يتم توريد الخدمة داخل المنطقة الضريبية للمملكة وفقاُ للفقرة (هـ) من هذه المادة وكان متلقي الخدمة شخصا غير خاضع للضريبة أسس مكان عمله داخل المنطقة الضريبية للمملكة ، له عنوان دائم أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية للمملكة وتكون الخدمة من النوع الموصوف في الفقرة (3) من هذه المادة.
2- دون الإخلال بالفقرة (1) من هذه المادة يعتبر استيراد الخدمات قد تم داخل المنطقة الضريبية للمملكة عندما لا يتم توريد الخدمات داخل المملكة وفقا للفقرة (هـ) من هذه المادة في أي من الحالات وعند وقوع اي من الحالات التالية:-
أ- ان تكون الخدمة مرتبطة بأموال غير منقولة موجودة في المنطقة الضريبية للمملكة.
ب- ان تكون الخدمة تتضمن مصادر دخل لانشطة المناسبات الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو العلمية أو التربوية أو الترفيهية أو ما يماثلها من الفاعليات التي تقام في المنطقة الضريبية للمملكة.
ج- ان تكون الخدمة من مطاعم أو خدمات تموينية يتم القيام بها فعلياً في المنطقة الضريبية للمملكة.
3 – تعتبر الخدمات التالية خدمات موردة الى المنطقة الضريبية للمملكة وفقاً للبند (ب) من الفقرة(1) :-
أ- خدمات الاتصالات.
ب- خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني.
ج- الخدمات الموردة الكترونيا.
4- للوزير بناء على تنسيب المدير العام ان يحدد اي من خدمات أخرى على انها تمت داخل المنطقة الضريبية للمملكة او اعطاء تعليمات لتحديد موقع العميل لغرض البند (3) بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية .
ح- تعد توريداً للسلع لغايات تطبيق أحكام هذا القانون أي من الحالات التالية:-
1- نقل ملكية السلع لشخص آخر او حق التصرف بها .
2 -ابرام عقد بين طرفين يترتب عليه نقل السلع في وقت لاحق يعتبر توريداً للسلع اذا نص العقد على نقل ملكية السلع او قصد لنقل ملكية السلع او نقل ملكية السلع في المستقبل في حال تم تنفيذ هذا العقد.
3-لأغراض البند(1) من هذه المادة ، فان نقل حق التصرف بأي اصول لا يعتبر بأنه توريد السلع الا اذا تمكن الشخص الآخر من التصرف فيها كمالك .
ط- يعد توريداً للخدمات كل توريد لا يعتبر توريداً للسلع بما في ذلك اي من الآتي :-
منح حق او التنازل عنه او إيقافه او تركة .
توفير تسهيل او ميزة.
عدم المشاركة في اي نشاط او عدم السماح في حصوله او الاتفاق على القيام بأي نشاط .
نقل حصة لا تقبل التجزئة في سلعة.
نقل او ترخيص الحقوق غير المادية ، مثل حقوق المؤلفين والمخترعين والفنانين ، والحقوق في العلامات التجارية والحقوق التي تعتبرها تشريعات الدولة ضمن هذه الفئة.
المادة 4- تعدل الفقرة (أ) من المادة (6): بإلغاء كلمة (بيع) والاستعاضة عنها بكلمة (توريد).
المادة5- تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولا: إلغاء البند (1) من الفقرة (أ) والاستعاضة عنه بتوريد السلعة .
ثانيا: إضافة بند الى الفقرة (ب) تحت رقم (1)
رقم (1) :توريد الخدمة .
ثالثا: يعاد ترقيم البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة بحيث يصبح رقماهما (2) و(3).
رابعا: يلغى البند (2) من الفقرة (هـ) من المادة (9) ويلغى ترقيم البند (1) بحيث يصبح مضمون البند(1) فقرة (هـ ).
المادة 6- تعدل المادة (20) من القانون الأصلي وذلك على النحو التالي: –
أولا: يتم إلغاء مطلع المادة والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
يتم رد الضريبة من مبلغ الضريبة المحصل بنفس السنة وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية وفي موعد لا يتجاوز (30) يوماً من تاريخ تقديم طلب الرد في اي من الحالات التالية:
ثانيا: بإلغاء عبارة (ستة أشهر) الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة والاستعاضة عنها بكلمة (شهرين).
المادة 7- تعدل المادة (57) من القانون الأصلي بحذف البند (2) من الفقرة (و) من هذه المادة بحيث يصبح البند (1) يمثل نص الفقرة (و).