أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
لبنان: نأمل أن نتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار الليلة الإعدام بحق شخص أقدم على قتل حلّاق بطريقة بشعة في حي نزال بعمان الاحتلال يبدأ بالتخطيط الهندسي لبناء حاجز أمني على الحدود مع الأردن الدولار يرتفع بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا البدء بتنفيذ بوابة أم الجمال بتكلفة 220 ألف دينار انطلاق فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام 2024 في أبو ظبي الأردن يشارك في معرض الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية "بَنان" "صحة غزة": 1410 عائلات مسحت من السجل المدني منذ بداية الحرب بدء تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير المسارات السياحية بالسلط الشهر المقبل العمل: 67 عاملا وعاملة استفادوا من عقد جماعي الاردن .. 3372 عقوبة بديلة منذ بداية العام غانتس: من المستحيل التحدث عن وقف إطلاق نار مؤقت في لبنان سرايا القدس: قصفنا قوة عسكرية شرقي غزة بوريل: يجب تنفيذ قرار المحكمة الجنائية بحق نتنياهو وغالانت وزيرة خارجية ألمانيا تلمّح لإمكانية اعتقال نتنياهو 8281 معاملة أُنجزت من خلال المكاتب الخارجية لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات 170 شركة بريد مرخصة بالأردن موعد انتهاء تأثير المنخفض الجوي على الأردن 3 شهداء و12 جريحا بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان ارتفاع الهطول المطري في الأردن إلى 1.6% من المعدل السنوي
الصفحة الرئيسية أردنيات بالتفاصيل .. إجراءات جديدة تدخل حيز التنفيذ...

بالتفاصيل .. إجراءات جديدة تدخل حيز التنفيذ بعد 5 أيام في الأردن

بالتفاصيل .. إجراءات جديدة تدخل حيز التنفيذ بعد 5 أيام في الأردن

10-08-2021 02:52 PM

زاد الاردن الاخباري -

تدخل إجراءات جديدة ضمن أمر الدفاع رقم 32 الذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في السابع عشر من شهر تموز/يوليو الماضي، حيز التنفيذ في الأردن بعد 5 أيام (5-08-2021)، في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وبموجب أمر الدفاع تسري بدءا من يوم الأحد المقبل، أحكام البنود من رابعا إلى سادسا من أمر الدفاع رقم 32.

وتاليا نص البنود من رابعا إلى سادسا:

رابعا: 1- على كل عضو هيئة تدريسية أو إدارية أو طالب في أي من مؤسسات التعليم العالي لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر بالنسبة لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية وإلى عميد الكلية أو من يفوضه بالنسبة للطالب.

2- لا يسمح لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته، ولا يسمح للطالب الذي يخالف أحكام الفقرة ذاتها الدخول إلى الحرم الجامعي ويعتبر غيابه عن المحاضرات غيابا بدون عذر.

خامسا: 1- على عضو الكادر التدريسي والإداري في المؤسسات التعليمية الذي لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر.

2- لا يسمح لعضو الكادر التدريسي أو الإداري الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

سادسا: تعاقب المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي التي تخالف أحكام البندين (رابعا) و(خامسا) من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع