أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
ريال مدريد عينه على (الصفقة الصعبة). أيرلندا :نؤيد الجنائية الدولية بقوة السرطان يهدد بريطانيا .. سيكون سبباً رئيسياً لربع الوفيات المبكرة في 2050 أستراليا تتجه لسن قانون يمنع الأطفال من وسائل التواصل أمريكا ترفض قرار الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات من جراء التوترات الجيوسياسية ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44056 شهيدا تسكين بكالوريوس دكتور في الطب بجامعة اليرموك ابو صعيليك: حوار مثمر يدل على شعور بالمسؤولية نتنياهو: إسرائيل لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية دول أوروبية: نلتزم باحترام قرار محكمة الجنائية الدولية توقف مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو إذا زار إيطاليا أردني يفوز بمنحة لدراسة نباتات لعلاج ألم مزمن دون إدمان منتخب الشابات يخسر أمام هونغ كونغ العفو الدولي: نتنياهو بات ملاحقا بشكل رسمي العراق يرحب بإصدار"الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت الهاشمية تنظم فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري الأردن يستضيف دورة الألعاب الرياضية العربية 2035 مشاجرة في مأدبا تسفر عن مقتل شخص واصابة آخر
الصفحة الرئيسية أردنيات المحكمة الدستورية ترد طعنا بالمادة 137/ج من...

المحكمة الدستورية ترد طعنا بالمادة 137/ج من قانون العمل المعدل

المحكمة الدستورية ترد طعنا بالمادة 137/ج من قانون العمل المعدل

24-08-2021 02:34 PM

زاد الاردن الاخباري -

ردت المحكمة الدستورية طعنا تقدم به المحامي عمر الطويل حول عدم دستورية المادة 137/ج من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، بداعي ان حكم هذه الفقرة يخالف أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 6 من الدستور.

وقالت المحكمة في قرارها الذي صدر مؤخرا وحصلت "رؤيا" على نسخة منه، إن ما أورده الطاعن من أسباب النعي بعدم دستورية المادة 137/ج من قانون العمل النافذ، لا يستند لأي أساس قانوني.

وكانت محكمة التمييز قد أحالت الطلب الى المحكمة الدستورية والمتضمن الدفع بعدم دستورية المادة 137/ج من قانون العمل النافذ وتعديلاته .

ويأتي الطعن أمام المحكمة الدستورية بناء على دعوى المطالبة بحقوق عمالية لمواطن مقدارها 46901 دينار و600 فلس .

وكانت محكمة صلح حقوق عمان أصدرت قرارا يقضي بإلزام المدعى عليها الأولى بدفع مبلغ 2527 دينار 528 فلس الى الطاعن (المدعي) ورد المطالبة بالباقي ،حيث استأنف الطاعن هذا الحكم الصلحي الى محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية ،التي أصدرت قرارها برد الاستئناف شكلا.

وعلى اثر ذلك قررت محكمة التمييز وقف الطعن في القرار لحين البت في الدفع المحال إلى المحكمة الدستورية.

وجاء في قرار المحكمة الدستورية التي تنشر رؤيا أبرز ما جاء فيه .

" في الموضوع ،لدى التدقيق والمداولة قانونا واستعراض النصوص التشريعية ذات العلاقة واستظهار ما تضمنته المذكرات المقدمة من الجهة الطاعنة،وقرار محكمة البداية في عمان بصفتها الاستئنافية نجد:

أولا : تنص الفقرة (ج) من المادة (137)من قانون العمل المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2019، المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 5573 الصادر بتاريخ 1652019 على ما يلي :

يستأنف قرار المحكمة الذي يصدر بمقتضى أحكام الفقرة (أ)من هذه المادة،خلال عشرة أيام من تاريخ تفهيمه،اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي ،ويترتب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده الى ديوانها .

اما الفقرة (أ) من نفس المادة 137 من قانون العمل تنص على ما يلي:

(تختص محكمة الصلح بصفة مستعجلة في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية ،باستثناء الدعاوى المتعلقة بالأجور ،في المناطق المشكل فيها سلطة للأجور،بمقتضى أحكام هذا القانون على أن يتم الفصل فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها للمحكمة).

ثانيا – أن المساواة المنصوص عليها في الفقرة (1)من المادة (6) من الدستور لا تكون إلا إذا توافر ركنا العموم والتجريد،في التشريع الذي يتناول الحقوق والواجبات ،والمشرع هو الذي يملك بحكم سلطته الفردية، في مجال نهوضه بالمهام التشريعية الموكولة إليه، الملاءمة والموازنة بين مختلف الوسائل والبدائل، وأن يضع الشروط التي تحدد مقتضاها المراكز القانونية،مستجيبا في كل ذلك لمقتضيات الصالح العام.

ان قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 وتعديلاته هو قانون عام ،وكذلك الحال بالنسبة لقانون محاكم الصلح، أما قانون العمل فهو قانون خاص ، وصدر لاحقا لقانون أصول المحاكمات المدنية، وقانون محاكم الصلح والقاعدة المستقرة قضاءا، أن القانون الخاص اذا صدر بعد القانون العام يعتبر استثناء منه.

وحيث ان المشرع أحاط موضوع الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل،باهتمام خاص نظرا لطبيعتها فأوجب أن تنظرها المحكمة بصفة مستعجلة، وأن يتم البت في هذه الدعاوى،خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها للمحكمة، ون يستأنف الحكم الصادر في هذه الدعاوى خلال عشرة أيام من تاريخ تفهيمه ،اذا كان وجاهيا او وجاهيا اعتباريا، وخلال ذات المدة من يوم تبليغه ان كان بمثابة الوجاهي،وحيث ان المادة (137/ج) من قانون العمل المعدل رقم 14 لسنة 2019 حددت مدة الطعن في الاحكام الوجاهية الصادرة في الدعاوى العمالية من يوم حصول واقعة التفهيم،ومن يوم حصول التبليغ في الاحكام الصادرة بمثابة الوجاهي،وان هذا القانون المعدل صدر لاحقا لقانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات المدنية ،فان ما يترتب على هذا ،وجوب تطبيق احكام الفقرة(ج)من المادة 137 من قانون العمل المعدل رقم 14 لسنة 2019.

وحيث ان ما أورده الطاعن من أسباب للنعي بعدم دستورية المادة (137/ج)من قانون العمل النافذ،لا يستند لاساس قانوني ويستوجب الرد.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع