زاد الاردن الاخباري -
قال عضو مجلس النواب غازي الذنيبات، الخميس، إنه "لا يمكن أن نغفل الوجه القبيح للجلوة العشائرية الذي أصبح يغلف الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
وأضاف، أن "نظام الجلوة يناقض نصوص الدستور الأردني في المادتين 9 و 10، الذي يعطي الحرية المطلقة لكل أردني أن ينتقل في وطنه أينما شاء ويسكن حيثما شاء ولا يجوز تقييد حريته".
مسودة القانون المعدل (2016) لقانون منع الجـرائم (1954)، التي لا تزال في ديوان التشريع والرأي، تعرف الجلوة على أنها "ترحيل ذوي الجاني عن المنطقة التي يقيم فيها ذوو المجني عليه".
وأوضح الذنيبات أن "الخلاف الحالي، هو بأن تكون الجلوة على جد واحد، أو جد ثانٍ أم منعها منعا كاملا"، مشيرا إلى أن "شيوخ عشائر يطالبون بأن تكون الجلوة بحسب دفتر العائلة، بأن تكون على إخوة القاتل وأبنائه ووالديه وهذا طلب منطقي، لكنه ليس قانونيا لأنه مخالف للدستور".
"دائما أرفع شعار أن الجلوة عار. ويجب أن يمحى هذا العار، ولا يمكن أن نشرعن الجلوة ولا يمكن أن نقننها"، بحسب الذنيبات.
وتنصّ المادة (9) من الدستور الأردني بأنه "لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما، أو يمنع من التنقل، أو أن لا يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون".
وروى أحد متضرري الجلوة العشائرية ظلما وقع عليه وعلى عائلته بسبب ما أسماه "جريمة ارتكبت باسم العشيرة"، مضيفا أن "الجلوة ظلم وهلع وخوف يلحق بجميع الأهالي بسبب جريمة قتل لم يرتكبوها".
"لا تشمل الجلوة إلا الجاني وأبناءه ووالده فقط، وأن لا تزيد مدتها على سنة قابلة للتجديد بموافقة الحاكم الإداري المختص بناءً على توصية المجلس الأمني للمحافظة أو اللواء حسب مقتضى الحال، وأن تكون من لواء إلى لواء داخل المحافظة الواحدة" حسب المادة 16/ب من مسودة قانون منع الجرائم.
جاء ذلك بالرغم من صدور "قانون إلغاء القوانين العشائرية رقم (34)" عام 1976 بما في ذلك قوانين محاكم العشائر، وتأسيس محكمة استئناف عشائرية، والإشراف على البدو ونشره في الجريدة الرسمية في الصفحة (1299) من العدد (2629).
وطالب أعضاء في مجلس النواب، في مذكرة نيابية قدمها النائب الذنيبات بمنع الجلسة العشائرية، مشيرين إلى أن "نظام الجلوة يناقض نصوص الدستور الأردني وخاصة المادتين رقم 9- 10، والمعاهدات الدولية التي ترفض الهجرة القسرية".
وقال الأمين العام لوزارة الداخلية الأسبق رائد العدوان، إن "قرارت صدرت من محاكم بتبرئة الجاني، وكان هناك جلوة، ولم يرض أهل المجني عليه بالعودة مع قرار المحكمة رغم البراءة، وأخذ بالحد الأدنى سنة واحدة".
وأضاف العدوان أن المجتمع والسلطات "يتعاملان مع سلوك بشري لا يمكن السيطرة عليه، فلا بد من سيادة القانون وتفعيل القوانين ووجود المعنيين مكان الحادث للسيطرة ما يسمى بـ (فورة الدم)".
وأشار إلى أن "فلسفة القانون أو الجلوة العشائرية جاء تشريعها عام 1924 بقانون المحاكم العشائرية وفقا للنمط الاجتماعي الأردني في ذلك الوقت، وفي 1976 ألغيت هذه المنظومة بالتعامل بقضايا البدو والمحاكم العشائرية، وفي 1987 كان هناك وثيقة سميت بوثيقة العشائر الأردنية وباركها جلالة المغفور له الحسين بن طلال حيث حددت أين المجلى ومن يجلو وما القضايا التي يجلى عليها وما شكل الجلوة ولم تنفذ".
العدوان، أكد أنه "مع إلغاء الجلوة"، قائلا: "نحن قادرون على إلغاء الجلوة لأننا دولة قانون، ولا نستطيع أن نشرعن الجلوة لأنها عرف اجتماعي، والجاني سيقاصص،و إذا أردنا شرعنة وتنظيم الجلوة يجب أن تتطبق على كل الشعب الأردني".
وأضاف: "هناك مغالاة واعتداء على الأعراف العشائرية شوهت شكل الجلوة، وفكرة الجلوة عادة اجتماعية مرحلية عفا الزمن عليها مع قوة الدولة الأردنية ومؤسساتها".
القاضي العشائري مسايل الذيابات، قال إن "المشكلة تكمن في الاعتداء الصارخ على العرف العشائري، الذي له ضوابط وأبناء بعض العشائر ممن اعتدوا على تلك الضوابط".
وأضاف أن "الجلوة كانت تتقارب مع الدستور الأردني الذي كفل حرية التنقل والسكن ولكن نحن من أساء إلى ذلك، لذا، آن الأوان لمحاصرة الجلوة".
وطالبت المذكرة النيابية بـ "اتخاذ قرار حاسم بمنع الجلوات بكل أشكالها، وإنهاء القضايا العالقة كافة، وإعادة المهجرين كافة إلى بيوتهم، واتخاذ إجراءات لتعديل القانون على نحو يؤدي إلى تغليط عقوبة القتل، وجرائم إحراق البيوت، والتعدي على الممتلكات وغيرها من الجرائم التي ترتكب بشكل ثأري أو انتقامي بعد وقوع جرائم القتل أو الإيذاء أو التعدي على الأعراض".
ودعت إلى "تعديل قانون محكمة الجنايات الكبرى لتقصير مدد التقاضي ووضع حد أقصى لإصدار الأحكام في قضايا القتل وقضايا الشرف في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ وقوع الجريمة".
وتفرض الجلوة إجراءات على أفراد عائلة الجاني لتصل إلى الجد الخامس، الذي "يختفي عن الأنظار في بداية ما يعرف بفورة الدم احتراما للقضية قبل أن يعود بعد ذلك" وفقا لقضاة عشائريين. الأمثال الشعبية تصف الجد الخامس بأنه "يهد ولا يمد" أي لا يرحل.
أما الجد الرابع، فيذهب إلى منطقة تحددها مجموعة عشائر من المنطقة نفسها. ويعقد مجلس شورى في بيت يطلق عليه "منقع دم"، ملزما الجد الرابع بدفع مبلغ مالي يسمى "بعير النوم" أو "ناقة المرتع" دلالة على ثمن الجمل، المترواح بين 500-2000 دينار من أجل السماح للجد الرابع بالعودة.
أما الجد، الثالث فيغادر المنطقة ولا يعود إلا بموافقة أهل المعتدى عليه، بينما يرحّل الجدان الثاني والأول لفترة يحددها اتفاق عشائري.