زاد الاردن الاخباري -
قال أستاذ القانون الدستوري، الدكتور ليث نصراوين، إن القرارات الحكومية المتعلقة بإصدار طلب "سند أخضر، وسند أحمر” تكمن في مفهوم حرية التنقل الذي كفله الدستور الأردني، وفقا للمادة (9) منه، والتي تنص على أن للأردنيين حرية التنقل ولا يجوز أن يحظر أي شخص للبقاء في مكان أو دخوله أو الامتناع عن دخول جهة معينة.
وأوضح نصراوين أن حرية التنقل ليست حرية مطلقة ومن الممكن فرض قيود على حرية الفرد في التنقل، مشيراً أن المشرع الدستوري اشترط أن يتم فرض القيود على حرية التنقل بموجب قانون.
وتساءل نصراوين حول الأساس القانوني الذي استندت إليه الحكومة لإصدار مثل هذه القرارات المتعلقة بحرية تنقل المواطنين، مؤكداً إذا استندت الحكومة على مثل هذه القرارات على تعليمات فهو إجراء يحيطه الشكوك وعدم احترام أحكام الدستور، باعتبار أن حرية التنقل تنظم فقط بموجب قانون وليس تعليمات.
وبيّن أنه في حال استندت الحكومة في قراراتها إلى قانون الصحة العامة، فهو أمر جائز لأن القانون أعطى الحق للوزير في إصدار العديد من الإجراءات التي تهدف إلى الحد أو التعاطي خلال فترة انتشار الأوبئة.
وأفاد نصراوين أنه يحق للمواطنين المتضررين من التعليمات الحكومية أن يلجأ للمحكمة الإدارية والطعن بعدم دستورية التعليمات، منوهاً أن القضاء دائماً مفتوح أمام الجميع.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، صرح، أمس، الأحد، عن جملة من الإجراءات الحكومية التي ستتخذ خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع خطة فتح القطاعات وإلغاء كافة أشكال الحظر.
وأشار أن هذه الإجراءات تأتي لمنع عودة انتشار وباء كورونا، ولتشديد الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة، في المؤسسات الحكومية، ثم تطبيقها على القطاع الخاص وأماكن التجمعات بالتدريج.
وأوضح دودين أن هذه الاجراءات تتضمن طلب "سند أخضر، وسند أحمر”، لدى دخول أي شخص للمؤسسات الحكومية، ثم تطبيقها على القطاع الخاص.