زاد الاردن الاخباري -
بتاريخ 23/6/2021 أصدرت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية حكمها في القضية (1564/2021) ونقضت فيه قرار محكمة الجنايات الكبرى والقاضي بعدم مسؤولية المتهم عن جريمة الاغتصاب لتوافر الرضا.
كون محكمة الجنايات الكبرى لم تبسط بحثها على كامل بينات الدعوى ووقائعها ولم تتعرض إلى ما ورد بأقوال المتهم والمشتكية ووالدها والآخرين من موضوع الوعد بالزواج وفيما إذا كانت تنطبق عليها المادة 304/1 من قانون العقوبات.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت الى " أن المشتكية... تعرفت على المتهم قبل عامين ونصف من الشكوى عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي (الانستغرام) وقبل سنتين حضرت إلى عمان بعد أن أنهت المرحلة الثانوية للدراسة الجامعية حيث رافقت ابنة عمتها إلى جامعة ما في العاصمة عمان وهناك قابلت المتهم وبعد أن أتمت إجراءات تسجيلها في الجامعة قامت بالسكن في سكن الطالبات قرب الجامعة وكانت المشتكية قد أتمت الثامنة عشرة من عمرها وكانت خلال هذه الفترة تقابل المتهم وترافقه داخل الجامعة وخارج الجامعة وإلى المطاعم وبسبب ظروفها المادية فقد تركت المشتكية سكن الطالبات وانتقلت للعيش في منزل عمتها المدعوة... والدة الشاهدة...بسبب ظروفها المادية واستمرت المشتكية بعلاقتها بالمتهم والتي تحولت إلى علاقة غرامية وبعد سنة من معرفتها بالمتهم رافقته إلى أحد المطاعم ثم مرافقته إلى منزل ذويه السابق في منطقة الهاشمي الشمالي وهو عبارة عن شقة من طابقين ضمن إحدى العمارات وهناك مارس المتهم الجنس مع المشتكية وفض بكارتها.... وقام أيضاً بممارسة الجنس معها للمرة الخامسة في منزل ذويه السابق وقبل خمسة أشهر من تقديم هذه الشكوى..."
وتابعت :"والمحكمة وفي ضوء ما سبق وحيث ثبت لها من خلال شهادة المشتكية وتقارير الخبرة المحفوظة في الملف أن الأفعال والممارسات الجنسية التي تمت بين المتهم والمشتكية كانت برضاها وموافقتها ولم تكن رغماً عنها فوجدت المحكمة أنه يتعين والحالة هذه إعلان عدم مسؤولية المتهم عن جميع الجرائم المسندة إليه في مستهل هذا القرار لتوافر الرضا.
وفي ضوء ما تقدم قررت وعملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤولية المتهم... عن الجرمين المسندين إليه في مستهل هذا القرار لتوافر الرضا والإفراج عنه فوراً ما لم يكن محكوماً أو مطلوباً لداعٍ آخر. "
وقالت محكمة التمييز في قرارها :"نجد أن محكمة الجنايات الكبرى وبصفتها محكمة موضوع وبموجب صلاحياتها التقديرية الممنوحة لها بموجب المادة (147/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد مارست صلاحياتها تلك واستعرضت أدلة الدعوى وناقشتها واستخلصت منها أن واقعة الدعوى تشير إلى أن المتهم والمشتكية مارسا الجنس معاً ممارسة الأزواج خمس مرات بالرضا وإن المرة الأولى تم فض بكارتها وأوردت في قرارها المميز المعطيات التي ساقتها للاقتناع بأن المشتكية راضية بما وقع عليها من أفعال جنسية من المتهم وإذ نجد أن ذلك موافق لواقع البينة المقدمة في الدعوى.
إلا أننا نجد أن محكمة الجنايات الكبرى لم تبسط بحثها على كامل بينات الدعوى ووقائعها ولم تتعرض إلى ما ورد بأقوال المتهم والمشتكية ووالدها والآخرين من موضوع الوعد بالزواج وذهاب المتهم لخطبة المشتكية من والدها وإن المشتكية تواصلت مع المتهم على أساس أن هناك مشروع زواج وبذلك كان لا بد من بحث هذه المسألة وفيما إذا كانت تنطبق مع نص المادة (304/1) من قانون العقوبات أم لا ولذلك فإن أسباب الطعن ترد على القرار المميز بحدود ما بيناه مما يستوجب نقض القرار وإعادة الدعوى إلى مصدرها للسير على هدي ما بيناه ومن ثم إجراء المقتضى القانوني."
وتضيف "تضامن" بأن المادة 304/1 من قانون العقوبات الأردني تنص على أنه "كل من خدع بكراً تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها – إذا كان فعله لا يستوجب عقوبة أشد – بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها."