أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
السبت .. الحرارة أعلى من معدلاتها كيف أجاب خطاب العرش عن أسئلة الأردنيين؟… الخطة الأوضح: نشتبك من دون «المغامرة بمستقبلنا» كاتب في "واشنطن بوست": مذكرات الاعتقال لحظة إذلال لـ"إسرائيل" على الساحة العالمية هدف النعيمات بمرمى الكويت ينافس على جائزة آسيوية لليوم الثاني على التوالي .. الاحتلال يستهدف مسشتفى كمال عدوان شمال غزة دوي انفجارات في حيفا ونهاريا وانطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة شمال فلسطين / فيديو 840 قرار تسفير مكتبي بحق عمال وافدين خلال 10 أشهر صواريخ «لا تقهر» .. أوكرانيا تستنجد بالغرب لمواجهة التحدي الروسي تراجع مستوردات الأردن من النفط العراقي بنسبة 12% حتى نهاية أيلول استشهاد مدير مستشفى و 6 موظفين في غارة اسرائيلية على البقاع نيويورك تايمز تكشف ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان انتحار أمام الضباط وهروب من مدرعة أثناء القتال .. جحيم نفسي لجيش الاحتلال بغزة‏ المنتخب الوطني لكرة السلة يفوز على نظيره العراقي معارك عنيفة في بلدة الجبين جنوبي لبنان .. ومسيرات في أجواء الجليل الغربي تجهيز منصة لاستقبال آراء الأردنيين بأداء مجلس النواب إصابة أربعة طلاب أردنيين بحادث سير في جورجيا نيويورك تايمز: هدنة محتملة بلبنان لـ60 يوما الصفدي: يحق لنا التباهي بحكمنا الهاشمي ونفخر بدفاع الملك عن غزة حقوقيون : مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الدولية الكرك: مزارعون ومربو أغنام يطالبون بإعادة تأهيل الطريق الموصل إلى مزارعهم
الصفحة الرئيسية أردنيات الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية الفقرة د من...

الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية الفقرة د من المادة 6 بنظام الشمول بتأمينات الضمان

الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية الفقرة د من المادة 6 بنظام الشمول بتأمينات الضمان

07-09-2021 08:03 PM

زاد الاردن الاخباري -

ردت المحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية الفقرة د من المادة 6 في نظام الشمول بتأمنينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015.

وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الثلاثاء، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي هشام التل، معتبرة أنَّ النص المطعون بعدم دستوريته لا يتناقض مع حكم المادة (100) من الدستور ولا مع حكم المادة (5) من قانون القضاء الإداري النافذ.

وأضافت المحكمة في قرارها أنَّ ما أثارته الجهة الطاعنة حول عدم دستورية الفقرة (د) من المادة (6) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة غير وارد؛ لأنَّ نص الفقرة هو توكيدٌ لما ورد في قانون الضمان الاجتماعي المعمول به.

وكان الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قد أعلن في وقت سابق أن المؤسسة ستعيد النظر بالفترات التي تم بها شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم بأثر رجعي قبل تاريخ مبادرتهم بمراجعة المؤسسة وطلب الشمول أو تاريخ محضر الضبط والتفتيش عليهم، وستقوم المؤسسة بإعادة جميع المبالغ المقتطعة منهم عن تلك الفترات التي شملوا على أساسها بأثر رجعي كأصحاب عمل، وذلك في حال رغبتهم بإلغائها وتقديم طلب للمؤسسة بإعادة النظر بشمولهم كأصحاب عمل عن هذه الفترات.

وأوضح أن نظام الشمول بتأمينات المؤسسة السابق كان يلزم أصحاب العمل الذين تنطبق عليهم شروط الاشتراك بالضمان الاجتماعي كأصحاب عمل عاملين في منشآتهم بالشمول بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ 1/1/2015 أو أي تاريخ يليه، فيما نص النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي أصبح نافذاً من 16/5/2019 على شمولهم من تاريخ مبادرتهم بمراجعة المؤسسة وطلب الشمول أو من تاريخ محضر التفتيش الذي تجريه مؤسسة الضمان على منشآتهم دون تحميلهم أي أعباء مالية بأثر رجعي عن فترات سابقة.

وبين أنه وفقاً لأسس إعادة النظر بشمول أصحاب العمل ومن في حكمهم التي أصدرتها المؤسسة مؤخراً بموجب نظام الشمول بتأمينات المؤسسة يمكن لصاحب العمل التقدم بطلب لإعادة النظر بقرار شموله كصاحب عمل يعمل في منشأته بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن الفترة من 1/1/2015 إلى الفترة 15/5/2019 بشرط أن لا يكون قد حصل على أي منفعة تأمينية خلال تلك الفترة أو تم تسوية حقوقه التأمينية عنها مثل الحصول على تعويضات إصابة عمل أو راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم أو تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال السن القانونية للتقاعد وغيرها من المنافع، مضيفاً أنه يجب عليه أن يتقدم للمؤسسة بطلب إعادة النظر في مدة أقصاها 31/12/2019، من خلال إدارة فرع الضمان التابعة له منشأته، على أن تقوم المؤسسة بعد ذلك وبعد تحققها من البيانات بإلغاء فترات الشمول التي سبقت تاريخ مبادرته بالشمول أو تاريخ محضر الضبط والتفتيش أيهما أسبق.

وأشار بأنه إذا قررت المؤسسة إلغاء شمول صاحب العمل فأن ذلك يلغي حكماً شمول المنشأة ما لم يكن فيها عاملون آخرون وفي حال تشغيل المنشأة لعاملين يتم شمولها وفقاً لتاريخ التحاق أول عامل لديها بالعمل.

وأفاد أن شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم بمظلة الضمان التي تمثل مظلة حماية اجتماعية مهمة وضرورية لهم ولأفراد أسرهم حيث يتم شمولهم بكافة التأمينات المطبقة حالياً وتشمل؛ الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل لا سيما وأن نسبة كبيرة منهم يزاولون أعمالاً ومهناً تم تصنيفها كمهن خطرة في الضمان، حيث تشير الدراسات إلى أن نسبة أصحاب العمل العاملين في منشآتهم تصل إلى (15%) من المشتغلين في المملكة، وأن المؤمن عليهم الذين تم شمولهم كأصحاب عمل عاملين في منشآتهم بلغ عددهم (16704) صاحب عمل فقط.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع