ممثل قطاع الكهرباء يحذر من الاستخدام الداخلي لمدفأة "الشموسة" ويكشف حجم الإنتاج السنوي
الجغبير: مدفأة "الشموسة" تُجمع محلياً وملف المنشأ قيد البحث
شقيق الضحية يروي مأساة "الشموسة": وفاة عائلة كاملة داخل غرفة غير مغلقة
اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين شمسي في 33 مستشفى حكومي
الأردن والأمم المتحدة عقود من الشراكة الداعمة لفلسطين والقدس
رباع الأمن العام "صهيب الفرارجة" يحصد برونزية بطولة (UMWF) الكبرى للماسترز
الذكرى 40 لوفاة القاضي إبراهيم الطراونة
حسان يوجِّه باتِّخاذ الإجراءات لوقف بيع المدافئ المتسببة بحالات الوفاة والاختناق
واشنطن بوست: إلغاء مراسم منح الجنسية الأميركية عقاب جماعي يضر بسمعة البلاد
مجلس الأعمال العراقي: الأردن بوابة العبور الآمن للسوق العراقية
السفير الأميركي يواصل جولاته المكوكية بين الوزارات الأردنية
لجنة الطاقة النيابية تغلق اجتماع ملف المدافئ غير الآمنة
ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.44% خلال 10 أشهر
عيون الأردنيين صوب الدوحة لمتابعة إصابة النعيمات
5 قتلى بإطلاق نار استهدف احتفالات "الحانوكا" اليهودية بأستراليا
القضاة: تقرير حوادث الاختناق سيُنشر أمام المواطنين بشفافية
نائب أردنية: دماء شهداء (الشموسة) لن تمرّ دون محاسبة
الدفاع المدني: التحقيق يكشف تكرار حوادث الاختناق بنفس نمط وسائل التدفئة واتخاذ إجراءات احترازية
البنك الدولي يتوقع إرساء عطاءات لمشروع كفاءة المياه بقيمة 250 مليون دولار
زاد الاردن الاخباري -
أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان القاضي بإلزام المدعى عليها (حكومة المملكة الأردنية الهاشمية – يمثلها وكيل ادارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته) بأن يؤدي للمدعي (دولة رئيس الوزراء السابق ورئيس مجلس الأعيان الحالي فيصل عاكف مثقال الفايز بصفته الشخصية وبصفته وريث المرحومة ريا هاشم خير) مبلغ (189.171) ألف دينار و (557) فلس مع تضمين المدعى عليها الرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة للمستأنف عليه (المدعي) عن ذات المرحلتين والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما أقام المدعي (دولة رئيس الوزراء السابق فيصل عاكف مثقال الفايز بصفته الشخصية وبصفته وريث المرحومة ريا هاشم خير) الدعوى الرقم (25979/2019) لدى محكمة صلح حقوق الجيزة في مواجهة المدعى عليه (مجلس الوزراء بالإضافة لوظيفته يمثله وكيل ادارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته)، وموضوعها المطالبة ببدل الأجر، ومؤسساً دعواه على ما يلي:
أولاً: يملك المدعي حصص في قطعة الارض رقم (9) حوض الحجرة رقم (6) لوحة رقم (1) من أراضي قرية الجيزة أراضي جنوب عمان والبالغة مساحتها (134) دونم و (101) متر (وهي قطعة مقام عليها مخيم الطالبية للاجئين الفلسطينيين).
ثانياً: بتاريخ (26/5/1980) تم نشر إعلان في عدد الجريدة الرسمية رقم (2934) لغايات استملاك حق التصرف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لكامل قطعة الارض الموصوفة أعلاه استنادا الى إعلان استملاك سابق صادر عن مدير عام الأراضي في عدد الجريدة الرسمية رقم (2910) تاريخ (26/01/1980).
ثالثاً: إن الجهة المدعى عليها ما زالت تشغل قطعة الارض الموصوفة في دون مبرر و/أو مسوغ قانوني رغم مضي المدة القانونية المحددة بقرار الاستملاك وانتهائها دون أي قرار لاحق لتجديدها و/أو تمديدها من قبل مجلس الوزراء.
رابعاً: إن الجهة المدعى عليها تعد غاصبة للعقار موضوع الدعوى وتعارض المدعين في منفعتهم بها.
أحالت محكمة صلح حقوق الجيزة القضية إلى محكمة بداية حقوق عمان الدعوى وسجلت بالرقم (4674/2020)، وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة بداية حقوق عمان بتاريخ 26/10/2020 قرارها المتضمن الحكم بإلزام المدعى عليها بأجر المثل البالغ (193.470) ألف دينار و (911) فلس مع الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
لم يرتض وكيل ادارة قضايا الدولة بالقرار الصادر عن محكمة البداية فطعن فيه لدى محكمة الاستئناف التي قررت فسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (189.171) ألف دينار و (557) فلس مع تضمين المدعى عليها الرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة للمستأنف عليه عن ذات المرحلتين والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
لم يرتض وكيل ادارة قضايا الدولة بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف فطعن فيه لدى محكمة التمييز التي قررت رد التمييز وتأييد الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان.
مركز إحقاق للدراسات القانونية