زاد الاردن الاخباري -
القضية الأولى:
أولاً: يذكر أنه بتاريخ (31/12/2019) وفي القضية رقم (21455/2019) حكمت محكمة صلح جزاء عمان (هيئة القاضي د. عدي الفريحات) غيابياً بإدانة المشتكى عليه (نايف حسن سليمان الطورة) بما يلي:
1. إدانته بجرم إطالة اللسان على جلالة الملك خلافاً لأحكام المادة (195/1/أ) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية، وحكمت عليه عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس سنتين والرسوم.
2. إدانته بجرم إذاعة أنباء كاذبة ومبالغا فيها تنال من هيبة الدولة ومكانتها خلافاً لأحكام المادة (132/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية، وحكمت عليه عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس ستة أشهر والرسوم والغرامة خمسين دينار والرسوم.
3. إدانته بجرم إذاعة أنباء كاذبة موجهة ضد جلالة الملك للنيل من هيبته ومكانته خلافاً لأحكام المادة (132/2) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية، وحكمت عليه عملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس سنة واحدة والرسوم.
4. عملا بأحكام المادة (13/ج) من قانون الجرائم الإلكترونية تعطيل ووقف عمل صفحة المشتكى عليه (نايف حسن سليمان الطورة) على الفيسبوك وهي صفحة باسمه (نايف الطوره Nayef Tawarah) وموقعه على اليوتيوب (youtube) ومخاطبة الجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك.
5. عملاً بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المشتكى عليه (نايف حسن سليمان الطورة) لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه الحبس سنتين والرسوم، وعملاً بأحكام المادة (13/ج) من قانون الجرائم الإلكترونية تعطيل ووقف عمل صفحة المشتكى عليه (نايف حسن سليمان الطورة) على الفيسبوك وهي صفحة باسمه (نايف الطوره Nayef Tawarah) وموقعه على اليوتيوب (youtube) ومخاطبة الجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك.
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المشتكى عليه (نايف حسن سليمان الطورة) وهو أردني الجنسية ويقيم خارج البلاد قام بنشر مقاطع فيديو على موقع يوتيوب (youtube) ومن خلال صفحته الشخصية على الفيسبوك وهي صفحة باسمه (نايف الطوره Nayef Tawarah) تتضمن أنباءاً كاذبة ومبالغاً فيها تنال من هيبة الدولة ومن مكانتها وموجهة ضد جلالة الملك، ومنها مقطع فيديو قام بنشره بتاريخ (15/11/2019) واختار له عنوان (بث حول آخر المستجدات) وذكر فيه أبناءاً كاذبة (بأن الملك الأردني مختطف وأن قراراته مختطفة) ويزعم كذباً أن المدعو مجدي الياسين استولى على أراضي تعود إلى عشيرة بني حسن، ويقوم بتحريض الناس والطلب منهم النزول إلى الشوارع ضد الحكم، وينشر كذباً أيضاً أبناءاً بأن هنالك من يعمل ضد الملك داخل المخابرات العامة وداخل القضاء، وأن هنالك مؤامرة ضد الملك، وينشر أخباراً كاذبة أيضاً القصد منها النيل من هيبة الدولة والملك ومكانتهما ويزعم كذباً أن الملك طلب رشوة ليقوم بتعيين رئيس مجلس النواب، ونشر في الفيديو ما نصه (الملك عبدالله هو من طلب شخصياً من رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب رشوة، ووعد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وحكاله ستعود رئيساً لمجلس النواب وكان ذلك قبل الانتخابات وحكاله بدك ترفع قضايا ورفع 80 قضية)، (كفى أن نكذب على أنفسنا ونحكي الملك ما بعرف، حواليه شلة زعران بعلموه شو يعمل وبتحكموا فيه شو يعمل، احنا بدنا ملك هو صاحب القرار مش شوية الزعران إلى حواليه بتعلمه كيف يؤدب الأردنيين)، وهذه الأنباء الكاذبة يقوم المشتكى عليه (نايف) بإذاعتها من قناة باسمه على اليوتيوب ومن خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.
ثانياً: تم تنفيذ هذه القضية الصلحية الجزائية رقم (21455/2019) صلح جزاء عمان لدى دائرة تنفيذ مدعي عام عمان في القضية التنفيذية رقم (611/2021)، وقد أصدر مدعي عام عمان مذكر إحضار (تعميم) بحق المحكوم عليه (نايف حسن سليمان الطورة) بتاريخ (29/1/2021) وهي مرسلة للأمن العام ورقم التبليغ (30541004).
ثالثا: بتاريخ (25/8/2021) قدم المواطن الأردني المعارض التائب (الاعلامي نايف الطورة) بواسطة محاميه (معن القماز) اعتراضاً على حكم المحكمة الصلحية لدى ذات المحكمة كون الحكم السابق كان صادراً غيابياً، فقبلت المحكمة (هيئة القاضي عصمت الرحامنة) الاعتراض شكلاً وفي الموضوع قررت وجاهياً بتاريخ (5/9/2021) في القضية رقم (13361/2021) تعديل الحكم المعترض ضده من حيث العقوبة ليصبح على النحو التالي:
1. إدانته بجرم إطالة اللسان على جلالة الملك خلافا لأحكام المادة 195/1/أ من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، وحكمت عليه بالحبس سنتين والرسوم، ولمنحه فرصة لإصلاح نفسه مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحق المشتكى عليه لتصبح الحبس شهر واحد والرسوم.
2. إدانته بجرم إذاعة أنباء كاذبة ومبالغاً فيها تنال من هيبة الدولة ومكانتها خلافا لأحكام المادة 132/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، وحكمت عليه بالحبس ستة أشهر والرسوم والغرامة خمسين دينار والرسوم، ولمنحه فرصة لإصلاح نفسه مما تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحق المشتكى عليه لتصبح الحبس شهر واحد والرسوم والغرامة خمسين دينار والرسوم.
3. إدانته بجرم إذاعة أنباء كاذبة موجهة ضد جلالة الملك للنيل من هيبته ومكانته خلافا لأحكام المادة 132/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، وحكمت عليه بالحبس سنة واحدة والرسوم، ولمنحه فرصة لإصلاح نفسه مما تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحق المشتكى عليه لتصبح الحبس شهر واحد والرسوم.
4. عملا بأحكام المادة (13/ج) من قانون الجرائم الإلكترونية تعطيل ووقف عمل
صفحة المشتكى عليه (نايف حسن سليمان الطورة) على الفيسبوك وهي صفحة باسمه
(نايف الطوره Nayef Tawarah) وموقعه على اليوتيوب (youtube) ومخاطبة الجهات
الرقابية ذات العلاقة بذلك.
5. عملاً بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المشتكى عليه (نايف حسن سليمان الطورة) لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه الحبس سنتين والرسوم، وعملاً بأحكام المادة (13/ج) من قانون الجرائم الإلكترونية تعطيل ووقف عمل صفحة المشتكى عليه (نايف حسن سليمان الطورة) على الفيسبوك وهي صفحة باسمه (نايف الطوره Nayef Tawarah) وموقعه على اليوتيوب (youtube) ومخاطبة الجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك.
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المشتكى عليه (نايف حسن سليمان الطورة) وهو أردني الجنسية ويقيم خارج البلاد قام بنشر مقاطع فيديو على موقع يوتيوب (youtube) ومن خلال صفحته الشخصية على الفيسبوك وهي صفحة باسمه (نايف الطوره Nayef Tawarah) تتضمن أنباءاً كاذبة ومبالغاً فيها تنال من هيبة الدولة ومن مكانتها وموجهة ضد جلالة الملك، ومنها مقطع فيديو قام بنشره بتاريخ (15/11/2019) واختار له عنوان (بث حول آخر المستجدات) وذكر فيه أبناءاً كاذبة (بأن الملك الأردني مختطف وأن قراراته مختطفة) ويزعم كذباً أن المدعو مجدي الياسين استولى على أراضي تعود إلى عشيرة بني حسن، ويقوم بتحريض الناس والطلب منهم النزول إلى الشوارع ضد الحكم، وينشر كذباً أيضاً أبناءاً بأن هنالك من يعمل ضد الملك داخل المخابرات العامة وداخل القضاء، وأن هنالك مؤامرة ضد الملك، وينشر أخباراً كاذبة أيضاً القصد منها النيل من هيبة الدولة والملك ومكانتهما ويزعم كذباً أن الملك طلب رشوة ليقوم بتعيين رئيس مجلس النواب، ونشر في الفيديو ما نصه (الملك عبدالله هو من طلب شخصياً من رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب رشوة، ووعد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وحكاله ستعود رئيساً لمجلس النواب وكان ذلك قبل الانتخابات وحكاله بدك ترفع قضايا ورفع 80 قضية)، (كفى أن نكذب على أنفسنا ونحكي الملك ما بعرف، حواليه شلة زعران بعلموه شو يعمل وبتحكموا فيه شو يعمل، احنا بدنا ملك هو صاحب القرار مش شوية الزعران إلى حواليه بتعلمه كيف يؤدب الأردنيين)، وهذه الأنباء الكاذبة يقوم المشتكى عليه (نايف) بإذاعتها من قناة باسمه على اليوتيوب ومن خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.
ثانياً: تم تنفيذ هذه القضية الصلحية الجزائية رقم (21455/2019) صلح جزاء عمان لدى دائرة تنفيذ مدعي عام عمان في القضية التنفيذية رقم (611/2021)، وقد أصدر مدعي عام عمان مذكر إحضار (تعميم) بحق المحكوم عليه (نايف حسن سليمان الطورة) بتاريخ (29/1/2021) وهي مرسلة للأمن العام ورقم التبليغ
(30541004).
ثالثا: بتاريخ (25/8/2021) قدم المواطن الأردني المعارض التائب (الاعلامي نايف الطورة) بواسطة محاميه (معن القماز) اعتراضاً على حكم المحكمة الصلحية لدى ذات المحكمة كون الحكم السابق كان صادراً غيابياً، فقبلت المحكمة (هيئة القاضي عصمت الرحامنة) الاعتراض شكلاً وفي الموضوع قررت وجاهياً بتاريخ (5/9/2021) في القضية رقم (13361/2021) تعديل الحكم المعترض ضده من حيث العقوبة ليصبح على النحو التالي:
1. إدانته بجرم إطالة اللسان على جلالة الملك خلافا لأحكام المادة 195/1/أ من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، وحكمت عليه بالحبس سنتين والرسوم، ولمنحه فرصة لإصلاح نفسه مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحق المشتكى عليه لتصبح الحبس شهر واحد والرسوم.
2. إدانته بجرم إذاعة أنباء كاذبة ومبالغاً فيها تنال من هيبة الدولة ومكانتها خلافا لأحكام المادة 132/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، وحكمت عليه بالحبس ستة أشهر والرسوم والغرامة خمسين دينار والرسوم، ولمنحه فرصة لإصلاح نفسه مما تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحق المشتكى عليه لتصبح الحبس شهر واحد والرسوم والغرامة خمسين دينار والرسوم.
3. إدانته بجرم إذاعة أنباء كاذبة موجهة ضد جلالة الملك للنيل من هيبته ومكانته خلافا لأحكام المادة 132/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، وحكمت عليه بالحبس سنة واحدة والرسوم، ولمنحه فرصة لإصلاح نفسه مما تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحق المشتكى عليه لتصبح الحبس شهر واحد والرسوم.
4. عملاً بأحكام المادة (13/ج) من قانون الجرائم الإلكترونية تعطيل ووقف عمل صفحة المشتكى عليه (نايف حسن سليمان الطورة) على الفيسبوك وهي صفحة باسمه (نايف الطوره Nayef Tawarah) وموقعه على اليوتيوب (youtube) ومخاطبة الجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك.
5. عملاً بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المشتكى عليه (نايف حسن سليمان الطورة) لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه الحبس شهر واحد والرسوم والغرامة خمسين دينار والرسوم، وعملا بأحكام المادة (13/ج) من قانون الجرائم الإلكترونية تعطيل ووقف عمل صفحة المشتكى عليه (نايف حسن سليمان الطورة) على الفيسبوك وهي صفحة باسمه (نايف الطوره Nayef
Tawarah) وموقعه على اليوتيوب (youtube) ومخاطبة الجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك.
القضية الثانية
أولاً: يذكر أنه بتاريخ (23/1/2020) وفي القضية رقم (758/2020) حكمت محكمة صلح جزاء عمان (هيئة القاضي د. عدي الفريحات) غيابياً بإدانة المشتكى عليهما (نايف حسن سليمان الطورة وعلاء موسى محمد الفزاع) بما يلي:
1. إدانتهما بجرم نشر بيانات ومعلومات تنطوي على ذم وقدح وتحقير خلافاً لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية، وحكمت عليهما بدلالة المادة ذاتها بالحبس مدة ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة مائتي دينار والرسوم لكل واحد منهما.
2. إدانتهما بجرم ذم موظف بسبب ما أجراه بحكم وظيفته خلافاً لأحكام المادة (191) وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية، وحكمت عليهما عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس مدة ست أشهر والرسوم لكل واحد منهما.
3. إدانتهما بجرم ذم هيئة رسمية خلافاً لأحكام المادة (191) وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية، وحكمت عليهما عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس مدة ست أشهر والرسوم لكل واحد منهما.
4. إدانتهما بجرم الافتراء على جلالة الملك بأفعال لم تصدر عنه والعمل على إذاعتها ونشرها بين الناس خلافاً لأحكام المادة (195/1/د) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية، وحكمت عليهما بالحبس مدة سنتين والرسوم.
5. عملا بأحكام المادة (13/ج) من قانون الجرائم الإلكترونية تعطيل ووقف عمل صفحة المشتكى عليهما كل من (نايف حسن سليمان الطورة) على الفيسبوك وهي صفحة باسمه (Nayef Tawarah) وموقعه على اليوتيوب (youtube)، و(علاء موسى محمد الفزاع) وهي صفحة باسمه (alaa alfazza) وموقعه على اليوتيوب (youtube) ومخاطبة الجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك.
6. عملا بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المشتكى عليهما لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقهما الحبس سنتين والرسوم، وعملا بأحكام المادة (13/ج) من قانون الجرائم الإلكترونية تعطيل ووقف عمل صفحة المشتكى عليهما كل من (نايف حسن سليمان الطورة) على الفيسبوك وهي صفحة باسمه (Nayef Tawarah) وموقعه على اليوتيوب (youtube)، و(علاء موسى محمد الفزاع) وهي صفحة باسمه (alaa alfazza) وموقعه على اليوتيوب (youtube) ومخاطبة الجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك.
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المشتكى عليهما (نايف وعلاء) مقيمان في خارج البلاد، وأنهما قاما من خلال صفحتهما على الفيس بوك بتنزيل منشور يتحدثان فيه عن شركات المشتكي (محمود الطراونة) وأملاكه الخاصة، وقد اتهماه بأن الأموال والشركات بها فساد، كما تبين بأن المشتكى عليه (علاء) يقوم بالحديث عن مدير قوات الدرك السابق ومدير الأمن الحالي (اللواء حسين الحواتمة) بتنفيع شركات تعود لزوجته بعطاءات لقوات الدرك، ووجود فساد في هذه العطاءات لمصالح خاصة، ويدعي بأنها تعود لزوجة اللواء حسين الحواتمة وأشقائها، كما ورد على لسان المشتكى عليه (نايف) تشكيك بنزاهة العطاءات التي قد تمنح لشركات معينة، ثم قام المشتكى عليهما بالافتراء على جلالة الملك عبد الله الثاني.
ثانياً: تم تنفيذ هذه القضية الصلحية الجزائية رقم (758/2020) صلح جزاء عمان لدى دائرة تنفيذ مدعي عام عمان في القضيتين التنفيذيتين التاليتين: الأولى، ورقمها (10483/2020)، وقد أصدر مدعي عام عمان مذكر إحضار (تعميم) بحق المحكوم عليه (علاء موسى محمد الفزاع) بتاريخ (4/1/2021) وهي مرسلة للأمن العام ورقم التبليغ (30272989)، والثانية، ورقم (10489/2020)، كما أصدر مدعي عام عمان مذكر إحضار (تعميم) بحق المحكوم عليه (نايف حسن سليمان الطورة) بتاريخ (4/1/2021) وهي مرسلة للأمن العام ورقم التبليغ (30272993).
ثالثا: بتاريخ (25/8/2021) قدم المواطن الأردني المعارض التائب (الاعلامي نايف الطورة) بواسطة محاميه (معن القماز) اعتراضاً على حكم المحكمة الصلحية لدى ذات المحكمة كون الحكم السابق كان صادراً غيابياً، فقبلت المحكمة (هيئة القاضي عصمت الرحامنة) الاعتراض شكلاً وفي الموضوع قررت وجاهياً بتاريخ (5/9/2021) في القضية رقم (13359/2021) تعديل الحكم المعترض ضده من حيث العقوبة ليصبح على النحو التالي:
1. إدانته بجرم نشر بيانات ومعلومات تنطوي على ذم وقدح وتحقير خلافاً لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة مائتي دينار والرسوم، ولإعطاء المشتكى عليه فرصة لإصلاح نفسه مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحقه لتصبح الحبس شهر واحد والرسوم.
2. إدانته بجرم ذم موظف بسبب ما أجراه بحكم وظيفته خلافاً لأحكام المادة (191) وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية، وحكمت عليه بالحبس مدة ست أشهر والرسوم، ولإعطاء المشتكى عليه فرصة لإصلاح نفسه مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحقه لتصبح الحبس شهر واحد والرسوم.
3. إدانته بجرم ذم هيئة رسمية خلافا لأحكام المادة (191) وبدلالة المادة(15) من قانون الجرائم الالكترونية، وحكمت عليه بالحبس مدة ست أشهر والرسوم، ولإعطاء المشتكى عليه فرصة لإصلاح نفسه مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحقه لتصبح الحبس شهر واحد والرسوم.
4. إدانته بجرم الافتراء على جلالة الملك بأفعال لم تصدر عنه والعمل على إذاعتها ونشرها بين الناس خلافاً لأحكام المادة (195/1/د) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية، وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين والرسوم، ولإعطاء المشتكى عليه فرصة لإصلاح نفسه مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحقه لتصبح الحبس
شهر واحد والرسوم.
5. عملاً بأحكام المادة (13/ج) من قانون الجرائم الإلكترونية تعطيل ووقف عمل صفحة المشتكى عليه كل من (نايف حسن سليمان الطورة) على الفيسبوك وهي صفحة باسمه (Nayef Tawarah) وموقعه على اليوتيوب (youtube) ومخاطبة الجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك.
6. عملاً بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه الحبس شهر والرسوم، وعملاً بأحكام المادة (13/ج) من قانون الجرائم الإلكترونية تعطيل ووقف عمل صفحة المشتكى عليه (نايف حسن سليمان الطورة) على الفيسبوك وهي صفحة باسمه (Nayef
Tawarah) وموقعه على اليوتيوب (youtube) ومخاطبة الجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك.
ومن الجدير ذكره أن محكمة صلح جزاء عمان (هيئة القاضي معن عنيزات) قد حكمت بتاريخ (11/7/2021) في القضية رقم (10743/2020) بما يلي:
1. إدانة المشتكى عليه (نايف حسن سليمان الطورة) بجرم إذاعة أبناء كاذبة ومبالغ فيها تنال من هيبة الدولة ومكانتها خلافاً لأحكام المادة (132/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية، وحكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم والغرامة خمسين دينار والرسوم.
2. إدانة المشتكى عليه (علاء موسى محمد الفزاع) بجرم إذاعة أبناء كاذبة ومبالغ فيها تنال من هيبة الدولة ومكانتها خلافاً لأحكام المادة (132/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية، وحكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم والغرامة خمسين دينار والرسوم.
3. إعلان براءة المشتكى عليه (ناصر سلامه عقله نواصره) عن جرم التدخل بإذاعة أبناء ونشر أنباء كاذبة ومبالغ فيها تنال من هيبة الدولة ومكانتها خلافاً لأحكام المادتين (132/1) و (80/2) من قانون العقوبات وبدلالة المادة
(17) من قانون الجرائم الالكترونية لعدم قيام الدليل.
4. إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه (ناصر سلامه عقله نواصره) عن جرم إساءة استخدام السلطة خلافاً لأحكام المادة (182) من قانون العقوبات كون فعلة لا يشكل جرم.
5. إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه (ناصر سلامه عقله نواصره) عن جرم التهديد بإلحاق ضرر غير محق خلافاً لأحكام المادة (354) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية كون فعله لا يشكل جرم.
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المشتكى عليه (ناصر سلامة عقله النواصرة) هو نائب نقيب المعلمين وقد ظهر بأربعة مقاطع فيديو وقد تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا موقع (اليوتيوب) حيث كانت مدة المقطع الأول (19) ثانية وظهر به المشتكى عليه ناصر وهو يتحدث من خلف مكتب بالعبارة التالية (والله لو يرتد علينا الكرة الارضية لو يرتد علينا الكرة الارضية ما بنتراجع عن فلس واحد من علاوتنا او عن بند واحد من اتفاقيتنا مع الحكومة لو بترتد الكرة الأرضية مش الحكومة الأردنية وكل دوائرها)، كما وقد ظهر بالمقطع الثاني والذي مدته (16) ثانية يتحدث من خلف مكتب وذكر العبارة التالية (واعطيناهم درس ب 2019 في الثبات والشموخ والارادة وعزة المعلمين وانفتهم وصلابتهم وقوتهم واحنا اليوم جاهزين وبخبرة نعطيهم درس من جديد)، وقد ظهر أيضا بالمقطع الثالث والذي مدته (32) ثانية يتحدث من خلف مكتب وذكر العبارة التالية (نظام الرتب كان جزء من الاتفاقية ان يعدل بما يتعلق بالاتفاقية خمس رتب بدل ثلاث علاوتهم واحد اثنين ثلاث اما تضع لي شروط جديدة تمنع المعلم من الترقي وتصير حسب الشاغر هذا كله مرفوض وبالتالي نظام الرتب لا نقبل بأي نظام رتب لا ينسجم مع اتفاقية نقابة المعلمين مع الحكومة الاردنية في 6/10/2019)، أما المقطع الاخير والذي مدته ( 29 دقيقة و 46 ثانية) فقد ظهر به المشتكى علية (ناصر النواصرة) وهو يتحدث على منصة خطابية وتضمن حديثة بعض العبارات ومنها ما ذكرة
المشتكى عليه عند الدقيقة (15) من هذا المقطع (نحن لسنا أصحاب القرار في التصعيد، الحكومة هي صاحبة القرار في التصعيد، من يدير ظهره للمعلمين سيدفع الثمن، تذهب حكومة تأتي حكومة ترجع حكومة تعدل حكومة، هذا لا يعنينا من باب من الأبواب بدنا الخمسين بالمية دونها الروح هي ما في تراجع، التجييش صحف عريقة بتطلع بمنشيت (معلمو ضد التصعيد ضد الخمسين بالمية ))، وما ذكره عند الدقيقة (22:15) (لئن تعبت الأجساد فأن الأرواح لا تتعب ونحن نسير وقودنا محبة هذا الرجل وقودنا الوفاء لهذا الراحل نستمد منه وهو في قبرة قوة وعزيمة واصرار وتحدي لن نتراجع هذه رسالة او رسائل احببت ان ابعث بها لكل الأردنيين لكل الدوائر و لكل المؤسسات حتى يعوا مدى اصرار المعلمين اليوم)، وقد تم تنظيم ضبط المشاهدة من قبل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بهذه الأجزاء من مقاطع الفيديو.
وتبين قيام المشتكى عليه نايف الطورة والموجود خارج البلاد بوضع منشور كتابي على صفحته الشخصية التي تحمل اسم (Nayef Tawarah) بتاريخ (10/6/2020) (كلما ازداد ضغط نقابة المعلمين وازدادت المطالبات بإعادة العلاوات التي تم
اقتطاعها دون وجه حق او توالت المسيرات المطالبة بالإصلاح والافراج عن المعتقلين ستزداد معها طرديا نسبة الإصابات فايروس "الكورونا" كورونا شماعة قابلة للاستخدام كلما اقتضى الأمر).
وتبين أيضا وجود مقطع فيديو (بث مباشر) تم نشرة بتاريخ (12/6/2020) على صفحة المشتكى عليه علاء الفزاع على موقع ( اليوتيوب) والتي تحمل اسم (Alaa
Alfazza) حيث كان هذا المقطع يحمل اسم (الملك والصدام المنتظر والتآمر على نقابة المعلمين) حيث تحدث في هذا المقطع عن الضرر الحاصل من جائحة كورونا لنقابة المعلمين وجهات أخرى وتطرق ان هناك خطط للتعامل مع نقابة المعلمينوضرب المعلمين وانه ليس من صميم عمل نقابة المعلمين انهم يقفوا مع مطالب المجتمع، وأيضا من ضمن ما تحدث به المشتكى عليهعلاء في هذا المقطع (المنطق الصحيح اي قرش بتحصل من الطغمة الحاكمة الفاسدة الحرامية شلة اللصوص الليحاكمين البلد من أي فئة عمال مياومة معلمين بياعين الغاز الرقاصات،الرقاصات حلال عليهن لأنهم افسد من الرقاصات، الرقاصات اشرف من الطغمة الحاكمة لا تتسرعوا يا اخوان بالحكم على المعلمين)، وعليه جرت الملاحقة.
ومن الجدير ذكره أيضاً أن محكمة صلح جزاء الغور الصافي (هيئة القاضية حلا الطراونة) قد حكمت بتاريخ (24/3/2021) في القضية رقم (417/2020) بما يلي:
1. إدانة المشتكى عليهما كل من (وصفي معيوف سالم الحباشنة ونايف حسن سليمان الطورة) بجرم نشر بيانات ومعلومات تتضمن مادة مسيئة عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على الذم والقدح والتحقير خلافاً لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية بدلالة المادة (190) من قانون العقوبات، وحكمت على كل واحد منهما بالحبس مدة ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة (100) مائة دينار والرسوم لكل واحد منهما، ونظراً لإسقاط المشتكين حقهم الشخصي عن المشتكى عليهما والذي تعتبره المحكمة من الظروف المخففة التقديرية قررت المحكمة تخفيض هذه العقوبة لتصبح الحبس مدة شهر واحد والرسوم والغرامة (
100) مائة دينار لكل واحد منهما.
2. إدانة المشتكى عليه (عبد الله عفيف سالم الجعافرة) بجرم مخالفة أحكام المادة (75/أ) من قانون الاتصالات، وحكمت عليه بالحبس مدة شهر واحد والرسوم.
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أنه قد انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك فيه أفراد من منطقة غور الصافي يلتقطون ثمار البطاطا من أحد المزارع حيث تم تصوير الاشخاص المذكورين من قبل صاحب المزرعة وهو المشتكى عليه عبد الله الجعافرة والذي قام بدوره بإرساله للمشتكى عليه (نايف) حيث قام بنشر هذا الفيديو على صفحته على الفيس بوك وعلق على الفيديو بعبارة (أنا حذرت الدولة الأردنية من المجاعة التي ستحصل من خلال الحظر الشامل) وكان يعني الصور التي كانت في المزرعة اثناء التقاط بذور البطاطا، وبعد تواصل أشخاص من المنطقة مع المشتكى عليه نايف أخبرهم أن الذي قام بإرسال الفيديو له هو المشتكى عليه عبد الله الجعافرة كما قام المشتكى عليه وصفي بمشاركة هذا الفيديو على صفحته وتضمن هذا التصوير إساءه إلى أهل الأغوار (بحسب ما جاء في قرار المحكمة).