زاد الاردن الاخباري -
أظهرت ورقة بحثية استطلاعية أعدتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني بأن 42% من فتيات العينة اللاتي تزوجن قبل بلوغهن 18 عاماً لم يتم سؤالهن من قبل المحكمة فيما إذا يرغبن بوضع أي شروط في عقد الزواج، وأن 58% منهن تم توجيه السؤال لهن من قبل المحكمة بخصوص الشروط.
وجاءت الورقة بعنوان "دور معايير منح الإذن بالزواج لمن هم أقل من 18 عاماً في الحد من تزويج القاصرات" بدعم من اللجنة الدولية للإغاثة. وشملت 266 فتاة من مختلف محافظات المملكة، نصفهن تقريباً أردنيات (49.6%) ونصفهن الآخر سوريات (50.4%)، وتراوحت أعمارهن ما بين 15-27 عاماً، وتزوجن جميعهن قبل بلوغهن 18 عاماً.
وتشير "تضامن" بأنه وبسؤال فتيات العينة اللاتي سؤالن من قبل المحكمة عن طبيعة الشروط التي رغبن بوضعها في عقد الزواج، فقد أفادت أغلبهن بعدم وضع أي شروط حيث قالت إحداهن "لم أضع شروط – ما كنت أتخيل في إشي أهم من الحب"، وقالت أخرى "حكيت لأ لأنه ما كنت فاهمه شيء"، وأخرى "لم أضع شروط لأنه ماله داعي"، وأفادت رابعة "لم أشترط لأني صغيرة وما بعرف شو بحط شروط – وأهلي ما حطوا عليه شروط"، وتقول فتاة خامسة "أخوي يلي حط الشروط – يكون عندي بيت مستقل وفيه عفش".
أما الفتيات اللاتي وضعن شروط فقد إشترطت إحداهن "أن يكون لدي بيت مستقل"، وقالت أخرى "ممنوع يضربني وبدي شقة لحالي"، وثالثة إشترطت "أن أكمل تعليمي".
إفهام المخطوبة حقها إشتراط أي شرط في عقد الزواج
فقد نصت المادة (7) من التعليمات ": على المحكمة إفهام المخطوبة حقها في إشتراط أي شرط يتحقق لها به مصلحة وفقاً لأحكام القانون وتضمين أية شروط ترغب بها في حجة الإذن عند إصدارها."
وتنوه "تضامن" بأن الكثير من النساء والفتيات لا يعرفن أن من حقهن الإشتراط في عقد الزواج، وأن إضافة هذا النص من شأنه حماية القاصرات اللاتي قد لا يعين تماماً ما هية الشروط وآثارها في حال تثبيتها في العقد.
وأجاز قانون الأحوال الشخصية للزوجة الإشتراط في عقد الزواج فإذا لم يف الزوج بالشروط أو أي منها فسخ العقد بطلب من الزوجة ولها المطالبة بكامل حقوقها الزوجية. فقد نصت الفقرة (أ) من المادة 37 على أنه ": إذا إشترط حين العقد شرط نافع لأحد الزوجين، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً، وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي : أ- إذا إشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيرها، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت، أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها، كان الشرط صحيحاً، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية".
57% من فتيات العينة ليس لديهن سكن مستقل
وفي هذا المجال، فقد أفادت 43% من فتيات العينة بأن لديهن سكن مستقل، فيما أفادت 57% منهن بأنه لا يوجد لديهن سكن مستقل، وإنما يسكن في بيت العائلة الممتدة (غرفة ببيت أهل الزوج) لأسباب متعددة أبرزها سوء الوضع المادي، أو بسبب العادات والتقاليد، أو عدم توفر سكن ملك.
ارتفاع نسبة تزويج القاصرات خلال عام 2020 لتصل الى 11.8%
يشار الى أن عقود تزويج الأطفال ارتفعت خلال عام 2020 التي كان فيها أحد الزوجين أو كلاهما ضمن الفئة العمرية (15-18 عاماً) لتصل الى 7964 عقداً لفتيات قاصرات و 194 عقداً لفتيان قاصرين، وبنسبة 11.8% من مجمل عقود الزواج العادي والمكرر، وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.2% مقارنة مع عام 2019 والذي كانت فيه نسبة تزويج القاصرات 10.6% (7224 عقداً).
وتنص المادة (4) من "تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة رقم (1) لعام 2017 على أنه ": يجب على المحكمة مراعاة ما يلي لغايات منح الإذن بالزواج: 1- أن يكون الخاطب كفؤاً للمخطوبة وفقاً لأحكام المادة (21) من القانون. 2- أن يتحقق القاضي من الرضا والإختيار التامين. 3- أن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسباً من وسائل التحقق. 4- أن لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمسة عشر عاماً. 5- أن لا يكون الخاطب متزوجاً. 6- أن لا يكون الزواج سبباً في الإنقطاع عن التعليم المدرسي. 7- إثبات مقدرة الخاطب على الإنفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية. 8- إبراز وثيقة الفحص الطبي المعتمد."