زاد الاردن الاخباري -
قال عضو مجلس الأعيان والخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات، إن الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة في "قضية التبغ" قابلة للطعن من حيث المبدأ أمام محكمة التمييز، وإن الأحكام القانونية قابلة للطعن على درجتين، لكن الأحكام جاءت في قرار المحكمة موافقة لأحكام القانون.
وأضاف، أنه ولخطورة مثل هكذا جرائم، وأهميتها وانعكاساتها على الرأي العام، وتأثيرها على منظومة الأمن الاجتماعي، كان لا بد أن تكون العقوبة رادعة.
وقال الشرفات: "بتقديري القرار القضائي عنوان الحقيقة، لكن حتى يصبح الحكم كاملا، لابد أن يصبح قطعيا".
وأوضح الخبير القانوني حول التهمتين الموجهتين لأحد المحكوم عليهم في "قضية التبغ"، أن قانون الجرائم الاقتصادية أجاز الجمع ما بين الحبس وجمع العقوبات، لكنه في بعض الأحكام يكتفي القاضي بالحد الأعلى للجريمة، فيقرر إدماجها، مشيرا إلى أن الفرق ما بين الجمع والدمج، هو أنه في حالة الدمج يؤخذ بالحد الأعلى للعقوبة المحكوم بها ولا يكن هناك جمع، وعليه فإن قانون الجرائم الاقتصادية أجاز الجمع، ولذا لا يوجد ما يمنع من الجمع في الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة في "قضية التبغ"، بحسب الشرفات.
وتابع "الأحكام تراوحت ما بين الحبس والأشغال الشاقة، فالأشغال الشاقة دائما ما تكون في الجنايات، والحبس قد يكون في الجنح، لذلك هناك تفرقة في الأحكام بين الجنح والجنايات، والخطورة في مثل جريمة "قضيبة التبغ" أنها متعلقة بالأمن الاقتصادي".
وحول إمكانية استبدال العقوبة وإجراء مصالحة من قبل المتهمين في القضية، بين الشرفات أن قانون الجرائم الاقتصادية أجاز المصالحة، ما لم يكن أحد المجرمين موظفا عاما، وعلى هذا فلا يوجد ما يمنع من حيث المبدأ، خصوصا أن القرار القضائي تضمن مبالغ مالية، قائلا: "لا أرى ما يمنع من إقرار المصالحة ما لم يكن هناك مخالفة قانونية في قانون الجرائم الاقتصادية".
وفي نهاية حديثه قال الشرفات إن هناك حالات استثنى فيها المشرع إمكانية المصالحة لهذه الغاية، وهي إذا كان المجرم موظفا عاما.