أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
عشيرة المعايطة تؤكد إدانتها وتجريمها للاعتداء الإرهابي على رجال الأمن العام إصابات جراء سقوط صاروخ على مخيم طولكرم دورة تدريبية حول حق الحصول على المعلومات في عجلون خطة لإنشاء مدينة ترفيهية ونزل بيئي في عجلون بلدية اربد: تضرر 100 بسطة و50 محلا في حريق سوق البالة وزارة الصحة اللبنانية: 3754 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء اليوم دائرة الضريبة تواصل استقبال طلبات التسوية والمصالحة الأمير علي لـ السلامي: لكم مني كل الدعم غارتان إسرائيليتان على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار بالإخلاء رئيس مجلس النواب يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية الأردن .. تعديلات صارمة في قانون الكهرباء 2024 لمكافحة سرقة الكهرباء طهران: إيران تجهز للرد على إسرائيل مصابو الرابية: مكاننا الميدان وحاضرون له كوب29": اتفاق على تخصيص 300 مليار دولار لمجابهة آثار التغيرات المناخية بالدول الأكثر فقرا بوريل: الحل الوحيد في لبنان وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 طقس الاثنين .. انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة وأمطار غزيرة مستوطنون يهاجمون تجمع العراعرة البدوي شرق دوما وفاة ثلاثينية إثر تعرضها لإطلاق نار على يد عمها في منطقة كريمة تفويض مدراء التربية بتعطيل المدارس اذا اقتضت الحاجة
الصفحة الرئيسية أردنيات خبير قانوني : العفو الخاص يبقي القيد الجرمي...

خبير قانوني : العفو الخاص يبقي القيد الجرمي لصيقا بالمحكوم عليه

خبير قانوني : العفو الخاص يبقي القيد الجرمي لصيقا بالمحكوم عليه

03-10-2021 05:50 PM

زاد الاردن الاخباري -

باشر المجلس القضائي الأحد السير، بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، في دراسة جميع القضايا المتعلقة بنص المادة 195 من قانون العقوبات (إطالة اللسان) والصادر بها قرارات قطعية من محاكم الاستئناف، والسير بإجراءات العفو الخاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.

وأوضح خبير قانوني، فضّل عدم ذكر أسمه، الفرق بين العفو العام والخاص وما هي الإجراءات المعمول بها في إطار العفو الخاص، معرفا العفو الخاص بأنه "منحة من جلالة الملك لأشخاص ارتكبوا جرائم معينة، وليست على ذات كبير من الخطورة".

أما العفو العام، فهو يصدر بموجب قانون خاص يمر في جميع مراحله الدستورية إلى أن تصدر الإرادة الملكية به واعتباره نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقال إن العفو الخاص يكون في الأحكام المكتسبة من الدرجة القطعية، بمعنى أن يكون قد صدر بحق الشخص حكم جزائي، أما في العفو العام فهو خلاف ذلك بمعنى أن يكون الحكم مكتسبا من الدرجة القطعية أو خلاف ذلك.
وحول القيد الجرمي للمحكوم أوضح الخبير القانوني أنه بالعفو العام يمحو الجرم من أساسه، والعفو الخاص فهو على خلاف ذلك، إذ يبقى القيد الجرمي لصيقا بالشخص المحكوم.

وبالعودة إلى الدستور الأردني وتحديدا المادة 49، تلزم الحكومة والوزراء بتنفيذ التوجيه الملكي لإصدار العفو الخاص، موضحا أن العفو الخاص وردت أحكامه في المادة 38 من الدستور الأردني التي تعطي الحق لجلالة الملك بإصدار عفو خاص أو تخفيض العقوبة، والمادة 51 من قانون العقوبات التي حددت إجراءات العفو الخاص.

وقال إن إجراءات العفو الخاص تتطلب تقديم طلب لوزارة العدل، ثم تنسب الوزارة الطلب وترفعه إلى مجلس الوزراء، بحيث يقدم مجلس الوزراء الطلب إلى جلالة الملك عبد الله الثاني لغايات منح العفو الخاص أو غير ذلك، وأحيانا يقدم الطلب مباشرة الى الديوان الملكي، ومن ثم ينسب ويرفع الديوان الملكي استيضاحا حول الطلب المقدم له لرئاسة الوزراء. وبدورها تقوم الرئاسة برفع الأوراق كاملة إلى الديوان الملكي حول الطلب وهذه الإجراءات المتبعة.

وفي عام 2017، أصبحت تهمة إطالة اللسان المنصوص عليها بالمادة 195 من قانون العقوبات من اختصاص المحاكم النظامية بعد تعديل القانون الذي كانت من اختصاص محكمة أمن الدولة بحكم غير قابل للتمييز.

وفي بيان صدر السبت عن المجلس القضائي، قال إن حصر الأحكام القطعية سيكون أواخر عام 2018 والسنوات 2019 و2020 و2021، أما الأحكام التي سبقت تاريخ 12 كانون الأول 2018 فقد شملها قانون العفو العام لسنة 2019.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع