أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
ممثل قطاع الكهرباء يحذر من الاستخدام الداخلي لمدفأة "الشموسة" ويكشف حجم الإنتاج السنوي الجغبير: مدفأة "الشموسة" تُجمع محلياً وملف المنشأ قيد البحث شقيق الضحية يروي مأساة "الشموسة": وفاة عائلة كاملة داخل غرفة غير مغلقة اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين شمسي في 33 مستشفى حكومي الأردن والأمم المتحدة عقود من الشراكة الداعمة لفلسطين والقدس رباع الأمن العام "صهيب الفرارجة" يحصد برونزية بطولة (UMWF) الكبرى للماسترز الذكرى 40 لوفاة القاضي إبراهيم الطراونة حسان يوجِّه باتِّخاذ الإجراءات لوقف بيع المدافئ المتسببة بحالات الوفاة والاختناق واشنطن بوست: إلغاء مراسم منح الجنسية الأميركية عقاب جماعي يضر بسمعة البلاد مجلس الأعمال العراقي: الأردن بوابة العبور الآمن للسوق العراقية السفير الأميركي يواصل جولاته المكوكية بين الوزارات الأردنية لجنة الطاقة النيابية تغلق اجتماع ملف المدافئ غير الآمنة ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.44% خلال 10 أشهر عيون الأردنيين صوب الدوحة لمتابعة إصابة النعيمات 5 قتلى بإطلاق نار استهدف احتفالات "الحانوكا" اليهودية بأستراليا القضاة: تقرير حوادث الاختناق سيُنشر أمام المواطنين بشفافية نائب أردنية: دماء شهداء (الشموسة) لن تمرّ دون محاسبة الدفاع المدني: التحقيق يكشف تكرار حوادث الاختناق بنفس نمط وسائل التدفئة واتخاذ إجراءات احترازية البنك الدولي يتوقع إرساء عطاءات لمشروع كفاءة المياه بقيمة 250 مليون دولار مؤسسة المواصفات: التحقيق جارٍ على مدافئ محلية بعد حوادث اختناق والحكومة تتخذ إجراءات فورية
الصفحة الرئيسية أردنيات خبير قانوني : العفو الخاص يبقي القيد الجرمي...

خبير قانوني : العفو الخاص يبقي القيد الجرمي لصيقا بالمحكوم عليه

خبير قانوني : العفو الخاص يبقي القيد الجرمي لصيقا بالمحكوم عليه

03-10-2021 05:50 PM

زاد الاردن الاخباري -

باشر المجلس القضائي الأحد السير، بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، في دراسة جميع القضايا المتعلقة بنص المادة 195 من قانون العقوبات (إطالة اللسان) والصادر بها قرارات قطعية من محاكم الاستئناف، والسير بإجراءات العفو الخاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.

وأوضح خبير قانوني، فضّل عدم ذكر أسمه، الفرق بين العفو العام والخاص وما هي الإجراءات المعمول بها في إطار العفو الخاص، معرفا العفو الخاص بأنه "منحة من جلالة الملك لأشخاص ارتكبوا جرائم معينة، وليست على ذات كبير من الخطورة".

أما العفو العام، فهو يصدر بموجب قانون خاص يمر في جميع مراحله الدستورية إلى أن تصدر الإرادة الملكية به واعتباره نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقال إن العفو الخاص يكون في الأحكام المكتسبة من الدرجة القطعية، بمعنى أن يكون قد صدر بحق الشخص حكم جزائي، أما في العفو العام فهو خلاف ذلك بمعنى أن يكون الحكم مكتسبا من الدرجة القطعية أو خلاف ذلك.
وحول القيد الجرمي للمحكوم أوضح الخبير القانوني أنه بالعفو العام يمحو الجرم من أساسه، والعفو الخاص فهو على خلاف ذلك، إذ يبقى القيد الجرمي لصيقا بالشخص المحكوم.

وبالعودة إلى الدستور الأردني وتحديدا المادة 49، تلزم الحكومة والوزراء بتنفيذ التوجيه الملكي لإصدار العفو الخاص، موضحا أن العفو الخاص وردت أحكامه في المادة 38 من الدستور الأردني التي تعطي الحق لجلالة الملك بإصدار عفو خاص أو تخفيض العقوبة، والمادة 51 من قانون العقوبات التي حددت إجراءات العفو الخاص.

وقال إن إجراءات العفو الخاص تتطلب تقديم طلب لوزارة العدل، ثم تنسب الوزارة الطلب وترفعه إلى مجلس الوزراء، بحيث يقدم مجلس الوزراء الطلب إلى جلالة الملك عبد الله الثاني لغايات منح العفو الخاص أو غير ذلك، وأحيانا يقدم الطلب مباشرة الى الديوان الملكي، ومن ثم ينسب ويرفع الديوان الملكي استيضاحا حول الطلب المقدم له لرئاسة الوزراء. وبدورها تقوم الرئاسة برفع الأوراق كاملة إلى الديوان الملكي حول الطلب وهذه الإجراءات المتبعة.

وفي عام 2017، أصبحت تهمة إطالة اللسان المنصوص عليها بالمادة 195 من قانون العقوبات من اختصاص المحاكم النظامية بعد تعديل القانون الذي كانت من اختصاص محكمة أمن الدولة بحكم غير قابل للتمييز.

وفي بيان صدر السبت عن المجلس القضائي، قال إن حصر الأحكام القطعية سيكون أواخر عام 2018 والسنوات 2019 و2020 و2021، أما الأحكام التي سبقت تاريخ 12 كانون الأول 2018 فقد شملها قانون العفو العام لسنة 2019.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع