زاد الاردن الاخباري -
قررت المحكمة الادارية إلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة القاضي بعزل موظفين اثنين عن العمل.
وفي حيثيات القضية فان الموظف الأول يحمل البكالوريوس في التمريض وتم تعيينه موظفاً في وزارة الصحة في الفئة الثانية/ الدرجة السابعة، والثاني موظف في وزارة الصحة بوظيفة مساعد صيدلي وبعد ذلك تم تعديل مسماه الوظيفي بعد حصوله على درجة البكالوريوس في الصيدلة ليصبح صيدلي في الفئة الأولى/ الدرجة الخامسة.
واسند للموظفين جريمة إساءة الائتمان وتداول لأدوية تخص جهة رسمية وبدون ترخيص، ثم تم تعديل جرم إساءة الائتمان الى جرم استثمار وظيفة وجرم تداول لأدوية تخص جهة رسمية وبدون ترخيص، وأصدرت محكمة بداية جزاء عمان قرارها بالحكم عليهما بالحبس مدة ستة اشهر والغرامة الفي دينار وعشرة.
وأصدرت محكمة استئناف جزاء عمان قرارها المتضمن رد الاستئناف المقدم من النيابة العامة.
وبتاريخ 27/11/2019 تبين أن العقوبات المحكوم بها المستدعيين مشمولة بقانون العفو العام.
وفي 7/12/2020 أصدر وزير الصحة قرارا يتضمن عزل المستدعيين عن العمل.
لم يرتض المستدعيان بالقرار فتقدما بدعوى لدى المحكمة الادارية التي قررت إلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة، وقد عللت قرارها بأن الحكم الصادر بحق المستدعيين اكتسب الدرجة القطعية قبل صدور قانون العفو العام ممَا يستدعي والحال هذه تطبيق نظام الخدمة المدنية الساري على حالة المستدعيين باعتبار أن القرار المشكو منه قد صدر في ظله، حيث أصبحت الجرائم المرتكبة من قبل المستدعيين مشمولة بالعفو العام خاصة أنه لم يكن قد تم تنفيذ الحكم بحق المستدعيين عند صدور قانون العفو العام.
وعليه وحيث أن لجنة العفو العام وبموجب قرارها بتاريخ 27/11/2019 شملت العقوبة المحكوم بها المستدعيين بالعفو العام أثناء تنفيذها بحق المستدعيين، مما يجعل ما توصلت إليه الجهة المستدعى ضدها (وزير الصحة) بخلاف ما توصلنا إليه، ولا يقوم على اساس قانوني سليم باعتبار ان الجهة المستدعى ضدها قد تصدَت إلى اصدار القرار المشكو منه بشكل مخالف لنظام الخدمة المدنية والواجبة التطبيق والتي تتطلب أن يحال المستدعيين حكماً إلى المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب بشأنهما ووفقاً لأحكام النظام، ممَا يكون معه أن الجهة المستدعى ضدها قد اصدرت هذا القرار دون أن تكون مختصة بإصداره، الأمر الذي يستوجب ودون الرد على باقي أسباب الطعن إلغاء القرار الطعين لصدوره عن جهة غير مختصة.