شقيق الضحية يروي مأساة "الشموسة": وفاة عائلة كاملة داخل غرفة غير مغلقة
اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين شمسي في 33 مستشفى حكومي
الأردن والأمم المتحدة عقود من الشراكة الداعمة لفلسطين والقدس
رباع الأمن العام "صهيب الفرارجة" يحصد برونزية بطولة (UMWF) الكبرى للماسترز
الذكرى 40 لوفاة القاضي إبراهيم الطراونة
حسان يوجِّه باتِّخاذ الإجراءات لوقف بيع المدافئ المتسببة بحالات الوفاة والاختناق
واشنطن بوست: إلغاء مراسم منح الجنسية الأميركية عقاب جماعي يضر بسمعة البلاد
مجلس الأعمال العراقي: الأردن بوابة العبور الآمن للسوق العراقية
السفير الأميركي يواصل جولاته المكوكية بين الوزارات الأردنية
لجنة الطاقة النيابية تغلق اجتماع ملف المدافئ غير الآمنة
ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.44% خلال 10 أشهر
عيون الأردنيين صوب الدوحة لمتابعة إصابة النعيمات
5 قتلى بإطلاق نار استهدف احتفالات "الحانوكا" اليهودية بأستراليا
القضاة: تقرير حوادث الاختناق سيُنشر أمام المواطنين بشفافية
نائب أردنية: دماء شهداء (الشموسة) لن تمرّ دون محاسبة
الدفاع المدني: التحقيق يكشف تكرار حوادث الاختناق بنفس نمط وسائل التدفئة واتخاذ إجراءات احترازية
البنك الدولي يتوقع إرساء عطاءات لمشروع كفاءة المياه بقيمة 250 مليون دولار
مؤسسة المواصفات: التحقيق جارٍ على مدافئ محلية بعد حوادث اختناق والحكومة تتخذ إجراءات فورية
وفاة شابين بحادث سير على طريق جابر
زاد الاردن الاخباري -
قررت محكمة التمييز تأييد الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة المتضمن إدانة المتهم (م.ق) إثر قيامه بعملية سطو مسلح على بنك الاتحاد فرع الجبيهة بتاريخ (22/9/2020).
وبحسب المعلومات فقد أدانته المحكمة بـ:
أولاً: إدانته بجناية القيام بعمل مقصود من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الوطنية والاقتصادية للخطر والاخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم خلافاً لأحكام المادة (2) وبدلالة المادة (7/ط) من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وحكمت عليه بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم.
ثانياً: إدانته بجناية السرقة الواقعة على بنك خلافاً لأحكام المادة (401/1/3) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وحكمت عليه بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم.
ثالثاً: عملاً بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تطبيق إحدى العقوبتين دون سواها وهي الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم محسوبة له من تاريخ إلقاء القبض عليه.
رابعاً: مصادرة المركبة المضبوطة والتي استعملها في عملية السطو المسلح.