زاد الاردن الاخباري -
قامت سيدة إماراتية برفع دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، طالبت فيها إلزام شاب، بأن يرد لها مبلغ 3 ملايين و319 ألف درهم ( تحو 898 ألف دولار)، بعد أن أقرضته المال على دفعات.
و في دعواها، قالت المدعية: "إنها تعرفت على الشاب عن طريق برنامج المحادثة، وأوهمها بأن له منصبا مهما، ويعمل في عدة مشاريع ومزادات المركبات المستعملة، وقد طلب منها أن تقرضه مبلغاً، بهدف أن يقوم باستثماره في مجال العقارات، وقامت بإعطائه بطاقتها المصرفية، ليقوم هو بتحويل مبالغ مالية منها عن طريق شركات الصرافة، بلغ إجماليها 3 ملايين و310 آلاف درهم"، وفق (روسيا اليوم).
من جهته، اعترف المدعى عليه بأنه يعرف الشاكية، لافتا إلى أنه كان يتواصل معها بنية الزواج، وأنه أخبرها لاحقا بعدم رغبته بالاستمرار معها، لكونه متزوج بأخرى، وأنها تكبره سنا.
وأشار الشاب إلى أن الفتاة هي من استدانت منه مبلغا من المال، ثم أعادته له عن طريق الصرافة، منكرا استلامه لأي مبلغ نقدي، كما شدد على أن الشاكية هي من سلمته البطاقة البنكية الخاصة بها، على اعتبار أنها مسافرة، حتى يتمكن من إعادة مبلغه منها، نافيا صحة استلامه مبلغ مليون ومئة وثمانين ألف درهم من حساب الشاكية.
و قام وكيل المدعية بتقديم مذكرة تعقيبية، تضمنت أن الشاكية تحتكم إلى ضمير المشكو عليه بخصوص المبالغ النقدية المسلمة إليه، وتلتمس توجيه اليمين الحاسمة له بشأنها، وطلبت في ختامها، إلزام المشكو عليه بالمبالغ.
وفي إطار البت في حكم هذه القضية، أعلنت المحكمة أن الشاكية أسست دعواها على أنها قامت بسحب مبالغ نقدية من حسابها الشخصي، وسلمتها للشاكي عليه، على سبيل القرض، وأنها قامت بتحويل مبالغ عبر شركات الصرافة، كما قام المشكو عليه بأخذ المال باستخدام بطاقتها الائتمانية.
وأوضحت أنه لا يكفي مجرد تحويل أموال من الشاكية لصالح المشكو عليه، للقول بوجود قرض أو دين بين طرفي التداعي، لأن واقعة التحويل في حد ذاتها، لا تعدو أن تكون مجرد انتقال أموال، ولكنها لا تفيد كونها المعاملة التي تم بموجبها انتقال الأموال.
وعليه، حكمت المحكمة برفض الدعوى، مع إلزام الشاكية بالرسوم والمصاريف.