منع داعية من الخطابة.. و”الأوقاف” تؤكد الالتزام بقانون الوعظ
منع داعية من الخطابة .. و”الأوقاف” تؤكد الالتزام بقانون الوعظ
زاد الاردن الاخباري -
فيما وجه مدير
مديرية أوقاف إربد الأولى عمر الحموري، كتابا للداعية الدكتور أحمد المناعي، بإنهاء تكليفه بالخطابة، بناء على
قرار وزير الأوقاف محمد الخلايلة دون إبداء الأسباب، أكد مصدر في الوزارة أن
قرار إعادة الخطباء الممنوعين من الخطابة الى المنابر “ليس له شروط أو قيود سوى الاحتكام الى
قانون الوعظ والارشاد النافذ حاليا”.
وجاء في الكتاب المؤرخ في الثامن عشر من الشهر الحالي، الموقع من قبل مدير
مديرية أوقاف إربد الأولى عمر محمد الحموري أنه “استنادا لأحكام المادة (3) من
قانون الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم (7) لسنة 1986م وتعديلاته، واستنادا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (7) من نفس القانون، قرر
معالي وزير الأوقاف بموجب كتابه رقم 2-1-1-12427 تاريخ 17-10-2021 إنهاء تكليفك بالخطابة اعتباراً من تاريخه”.
وتداول نشطاء على
مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للداعية المناعي أثناء خطبته الأخيرة في مسجد الهاشمي وسط مدينة
اربد انتقد من خلالها المهرجانات الغنائية.
وتحظى خطب المناعي بحضور واسع من المصلين الذين يحرصون على متابعة خطبته
يوم الجمعة وخصوصا وان المناعي يلقي خطبه ارتجاليا .
بدوره اكد مصدر مطلع في
وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، أن
قرار إعادة الخطباء الممنوعين من الخطابة الى المنابر “ليس له شروط أو قيود سوى الاحتكام الى
قانون الوعظ والارشاد النافذ حاليا، الذي ينظم جميع البرامج والأنشطة الوقفية والوعظية”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن
قانون الوعظ والارشاد هو المرجعية النهائية في تنظيم عملية الوعظ والإرشاد والتوجيه الديني في الأردن”، لافتا الى ان “اتخاذ العقوبات في حق أي إمام مخالف لن يخرج عن اللوائح المنصوص عليها في تعليمات الوعاظ والمرشدين العاملين في الوزارة”.
وتشير المادة الثالثة من
قانون الوعظ والارشاد الى “التزام الواعظ في المساجد بأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة، ولا يجوز له ان يتهجم ويتهم ويحرض على الافراد والمؤسسات ويخرج عن حدود ادب الدعوة الاسلامية”.
وينص البند أ من المادة السابعة لقانون الوعظ والارشاد للعام 1987 الى “عدم الجواز لأي
شخص القيام بالخطابة او التدريس او الوعظ والارشاد في المساجد الا اذا كان مؤهلاً وحصل على موافقة خطية من الوزير او من يفوضه”.
وينص البند ب من المادة ذاتها على أنه “اذا خالف الواعظ احكام هذا
القانون فللوزير، بتنسيب من امين عام الوزارة ومدير الوعظ والارشاد فيها، منعه من الخطابة او التدريس او الوعظ والارشاد في المساجد، شريطة تبليغه خطياً بقرار المنع”.
ويجيز البند ج من المادة 7 للوزير ان يرفع المنع عن الشخص الممنوع من الخطابة او التدريس او الوعظ والارشاد في المساجد بمقتضى الفقرة(ب) من هذه المادة اذا تبين له ان اسباب المنع قد زالت”، و”مع مراعاة احكام التشريعات النافذة، كل من يخالف احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يعاقب بالحبس من اسبوع الى
شهر او بغرامة مقدارها من عشرين الى مائة دينار”.-(الغد)