أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إقرار نظام الصُّندوق الهندسي للتَّدريب لسنة 2024 الموافقة على مذكرتي تفاهم بين السياحة الأردنية وأثيوبيَّا وأذربيجان وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأميركي: سنواصل التحرك بحزم ضد حزب الله تعديل أسس حفر الآبار الجوفيّة المالحة في وادي الأردن اختتام منافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم ما هي تفاصيل قرار إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة؟ "غرب آسيا لكرة القدم" و"الجيل المبهر " توقعان اتفاقية تفاهم عجلون: استكمال خطط التعامل مع الظروف الجوية خلال الشتاء "الأغذية العالمي" يؤكد حاجته لتمويل بقيمة 16.9 مليار دولار مستوطنون يعتدون على فلسطينيين جنوب الخليل أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح غد أبو صعيليك : انتقل دور (الخدمة العامة) من التعيين إلى الرقابة أكسيوس: ترمب فوجئ بوجود أسرى إسرائيليين أحياء ملامح إدارة ترامب الجديدة في البيت الأبيض البستنجي: قرار إعفاء السيارات الكهربائية حل جزء من مشكلة المركبات العالقة في المنطقة الحرة ارتفاع الشهداء الصحفيين في غزة إلى 189 بالتفاصيل .. اهم قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الصحة اللبنانية: 24 شهيدا في غارات على البقاع الأردن .. السماح للمستثمرين في مشاريع البترول بتقديم عروض دون مذكرات تفاهم كولومبيا والنرويج يلتزمان باعتقال نتنياهو
الصفحة الرئيسية أردنيات رأي قانوني في التمييز بجواز حبس المدين

رأي قانوني في التمييز بجواز حبس المدين

رأي قانوني في التمييز بجواز حبس المدين

31-10-2021 12:18 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية إن التمييز في جواز حبس المدين على أساس مقدار الدين يخالف الدستور، وقد جاء قوله هذا في معرض التعليق على قرر مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، وأضاف:

أولاً: قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها يوم الأربعاء الموافق (27/10/2021) الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، وقد جاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون المعدل أنه جاء تحقيقاً للتوازن ما بين الدائن والمدين ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف والحد من حبس المدين بوجه عام ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين، ولمعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وبعض القوانين الموضوعية الناظمة لبعض أنواع السندات.

ثانياً: لقد تضمّن مشروع القانون المعدل الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، ومن أهم هذه الحالات حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار، أي أن مشروع القانون جعل معيار التفرقة في جواز حبس المدين من عدمه هو مقدار الدين، فإذا كان مقدار الدين أقل من خمسة آلاف دينار ففي هذه الحالة لا يجوز حبس المدين، وأما إذا كان مقدار الدين خمسة آلاف دينار فأكثر ففي هذه الحالة يجوز حبس المدين.

ثالثاً: لقد أرسى الدستور الأردني مبدأ عاماً بموجب المادة (6) منه يقضي بالمساواة بين أصحاب الحقوق وأصحاب الواجبات وأصحاب المراكز القانونية أمام القانون، وعدم جواز التمييز بينهم على أسس غير مشروعة بشكل عام، وتطبيقاً لهذا المبدأ الدستوري المستقر على حالتنا هذه فهذا يقضي بالضرورة بأن لا يجوز التمييز بين المدينين أمام قانون التنفيذ على أساس مقدار دين كل واحد منهم، فإذا قل دين المدين عن خمسة آلاف دينار فإنه لا يجوز حبسه، وأما إن كان مقدر دينه خمسة آلاف دينار فأكثر فإنه يجوز حبسه، فهذا التمييز وعلى هذا النحو هو تمييز غير مشروع وغير منطقي وغير مبرر، ولم يتضمن مشروع القانون المعدل في أسبابه الموجبة للتعديل ما يبرر ويعلل هذا التعديل على هذا النحو، فما ورد في الأسباب الموجبة للتعديل لا يفضي إلى هذا الحكم القانوني الذي يميز بين المدينين في جواز حبس بعضهم وعدم جواز حبس بعضهم الآخر على أساس مقدار دين كل واحد منهم، فهذا الأساس مخالف للدستور.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع