ممثل قطاع الكهرباء يحذر من الاستخدام الداخلي لمدفأة "الشموسة" ويكشف حجم الإنتاج السنوي
الجغبير: مدفأة "الشموسة" تُجمع محلياً وملف المنشأ قيد البحث
شقيق الضحية يروي مأساة "الشموسة": وفاة عائلة كاملة داخل غرفة غير مغلقة
اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين شمسي في 33 مستشفى حكومي
الأردن والأمم المتحدة عقود من الشراكة الداعمة لفلسطين والقدس
رباع الأمن العام "صهيب الفرارجة" يحصد برونزية بطولة (UMWF) الكبرى للماسترز
الذكرى 40 لوفاة القاضي إبراهيم الطراونة
حسان يوجِّه باتِّخاذ الإجراءات لوقف بيع المدافئ المتسببة بحالات الوفاة والاختناق
واشنطن بوست: إلغاء مراسم منح الجنسية الأميركية عقاب جماعي يضر بسمعة البلاد
مجلس الأعمال العراقي: الأردن بوابة العبور الآمن للسوق العراقية
السفير الأميركي يواصل جولاته المكوكية بين الوزارات الأردنية
لجنة الطاقة النيابية تغلق اجتماع ملف المدافئ غير الآمنة
ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.44% خلال 10 أشهر
عيون الأردنيين صوب الدوحة لمتابعة إصابة النعيمات
5 قتلى بإطلاق نار استهدف احتفالات "الحانوكا" اليهودية بأستراليا
القضاة: تقرير حوادث الاختناق سيُنشر أمام المواطنين بشفافية
نائب أردنية: دماء شهداء (الشموسة) لن تمرّ دون محاسبة
الدفاع المدني: التحقيق يكشف تكرار حوادث الاختناق بنفس نمط وسائل التدفئة واتخاذ إجراءات احترازية
البنك الدولي يتوقع إرساء عطاءات لمشروع كفاءة المياه بقيمة 250 مليون دولار
زاد الاردن الاخباري -
قال المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية إن التمييز في جواز حبس المدين على أساس مقدار الدين يخالف الدستور، وقد جاء قوله هذا في معرض التعليق على قرر مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، وأضاف:
أولاً: قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها يوم الأربعاء الموافق (27/10/2021) الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، وقد جاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون المعدل أنه جاء تحقيقاً للتوازن ما بين الدائن والمدين ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف والحد من حبس المدين بوجه عام ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين، ولمعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وبعض القوانين الموضوعية الناظمة لبعض أنواع السندات.
ثانياً: لقد تضمّن مشروع القانون المعدل الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، ومن أهم هذه الحالات حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار، أي أن مشروع القانون جعل معيار التفرقة في جواز حبس المدين من عدمه هو مقدار الدين، فإذا كان مقدار الدين أقل من خمسة آلاف دينار ففي هذه الحالة لا يجوز حبس المدين، وأما إذا كان مقدار الدين خمسة آلاف دينار فأكثر ففي هذه الحالة يجوز حبس المدين.
ثالثاً: لقد أرسى الدستور الأردني مبدأ عاماً بموجب المادة (6) منه يقضي بالمساواة بين أصحاب الحقوق وأصحاب الواجبات وأصحاب المراكز القانونية أمام القانون، وعدم جواز التمييز بينهم على أسس غير مشروعة بشكل عام، وتطبيقاً لهذا المبدأ الدستوري المستقر على حالتنا هذه فهذا يقضي بالضرورة بأن لا يجوز التمييز بين المدينين أمام قانون التنفيذ على أساس مقدار دين كل واحد منهم، فإذا قل دين المدين عن خمسة آلاف دينار فإنه لا يجوز حبسه، وأما إن كان مقدر دينه خمسة آلاف دينار فأكثر فإنه يجوز حبسه، فهذا التمييز وعلى هذا النحو هو تمييز غير مشروع وغير منطقي وغير مبرر، ولم يتضمن مشروع القانون المعدل في أسبابه الموجبة للتعديل ما يبرر ويعلل هذا التعديل على هذا النحو، فما ورد في الأسباب الموجبة للتعديل لا يفضي إلى هذا الحكم القانوني الذي يميز بين المدينين في جواز حبس بعضهم وعدم جواز حبس بعضهم الآخر على أساس مقدار دين كل واحد منهم، فهذا الأساس مخالف للدستور.