أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إقرار نظام الصُّندوق الهندسي للتَّدريب لسنة 2024 الموافقة على مذكرتي تفاهم بين السياحة الأردنية وأثيوبيَّا وأذربيجان وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأميركي: سنواصل التحرك بحزم ضد حزب الله تعديل أسس حفر الآبار الجوفيّة المالحة في وادي الأردن اختتام منافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم ما هي تفاصيل قرار إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة؟ "غرب آسيا لكرة القدم" و"الجيل المبهر " توقعان اتفاقية تفاهم عجلون: استكمال خطط التعامل مع الظروف الجوية خلال الشتاء "الأغذية العالمي" يؤكد حاجته لتمويل بقيمة 16.9 مليار دولار مستوطنون يعتدون على فلسطينيين جنوب الخليل أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح غد أبو صعيليك : انتقل دور (الخدمة العامة) من التعيين إلى الرقابة أكسيوس: ترمب فوجئ بوجود أسرى إسرائيليين أحياء ملامح إدارة ترامب الجديدة في البيت الأبيض البستنجي: قرار إعفاء السيارات الكهربائية حل جزء من مشكلة المركبات العالقة في المنطقة الحرة ارتفاع الشهداء الصحفيين في غزة إلى 189 بالتفاصيل .. اهم قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الصحة اللبنانية: 24 شهيدا في غارات على البقاع الأردن .. السماح للمستثمرين في مشاريع البترول بتقديم عروض دون مذكرات تفاهم كولومبيا والنرويج يلتزمان باعتقال نتنياهو
الصفحة الرئيسية أردنيات العجارمة يكتب :تجريم (الغدر) ضرورة لابد منها:...

العجارمة يكتب :تجريم (الغدر) ضرورة لابد منها: حماية للحقوق و الواجبات في النظام القانوني الأردني

العجارمة يكتب :تجريم (الغدر) ضرورة لابد منها: حماية للحقوق و الواجبات في النظام القانوني الأردني

14-11-2021 10:20 PM

زاد الاردن الاخباري -

أ.د نوفان العجارمة

يطلق فقه القانون العام و القانون الجنائي على الجباية غير المشروعة (بجريمة الغدر) وتقوم جريمة "الغدر" بركن مادي يمكن التعبير عنه إجمالا "بالجباية غير المشروعة"، ويفترض هذا الركن أحد فعلين: الطلب أو الأخذ، ويتعين أن ينصب الفعل على موضوع، هو "العبء المالي العام"، ويتعين اتصاف هذه الجباية "بعدم المشروعية". ولا تفترض هذه الجريمة حصول مرتكبها على "غنم"، فإذا ورد إلى الخزانة العامة كل ما حصله على وجه غير مشروع، فهو يرتكب الجريمة مع ذلك، إذ الشارع يريد في المقام الأول حماية حقوق المواطنين ضد استبداد ممثلي السلطات العامة.

وتنص المادة (111) من الدستور على :" لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال."

ويحمي الدستور بهذا النص حقوق الأفراد على أموالهم إزاء استبداد بعض العاملين باسم الدولة، بل أنه يحمي النظام الديمقراطي في واحد من أهم مبادئه، وهو مبدأ "لا ضريبة إلا بقانون". ويفترض ان يقرر قانون العقوبات الحماية الجنائية للمبدأ الدستوري، فالنص الدستوري يحمي الثقة في الدولة التي تهتز حتماً حينما يستغل بعض العاملين باسمها سلطاتهم لإلزام الأفراد بما لا يلزمهم به القانون.

والنص الذي أورده المشرع في الفقرة (1) من المادة (182) من قانون العقوبات غير كاف حيث تنص " كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ احكام القوانين، والانظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا او تنفيذ قرار قضائي أو اي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين".

ونقترح إضافة نص أكثر أوضح في معناه وقاطع في دلالته بحيث يجرم كل فعل يقوم به أي موظف عام مختص في تحصيل الضرائب والرسوم ينطوي طلب او تحصيل ضرائب أو رسوم او غرامات أو عوائد تزيد على ما هو مستحق مع علمه بذلك

ويرد الفعل الإجرامي، أي الأخذ أو الطلب على "عبء مالي عام". ويراد بالأعباء المالية العامة "جميع الالتزامات المالية للأفراد قبل الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة التي لها الطابع العام، أي تجبيها الدولة قهراً باعتبارها سلطة عامة، وتخضع العلاقة المنشئة لها للقانون العام، والضريبة مبلغ يدفع جبراً إلى الدولة بمقتضى قانون يفرضها ويحدد وعاءها وقواعد حسابها وجبايتها، ولا يراعى فيها أنها نظير خدمة تؤديها الدولة إلى المواطن، والرسم مبلغ تتقاضاه الدولة جبراً نظير خدمة تؤديها إلى دافعه أو منفعة تعود عليه. والغرامات هي جزاءات نقدية تفرض وتحصل جبراً من أجل عمل غير مشروع، وسواء أن تكون الغرامة جنائية أو غير جنائية، والعوائد هي نوع من الإيرادات (ناتجة عن ريع الأموال او استثمارها) جرى القانون على التعبير عنها بهذا اللفظ.

وتفترض الجريمة أن تكون الجباية "غير مشروعة، بحيث يتم التحصيل او الطلب " بما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق". أي أن تتعلق بعبء مالي غير موجود قانونا، كما لو طالب الموظف بضريبة لم توافق على فرضها السلطة التشريعية أو برسم لم تقرره السلطة المختصة بناء على القانون، أو المطالبة بمبلغ يزيد على المقدار المحدد قانوناً، ويجمع بين كل حالات الجباية غير المشروعة أن القواعد القانونية التي تستهدف تحديد الأعباء المالية العامة للأفراد قبل الدولة لم تكن موضع احترام من قبل الموظف العام المختص في جبايتها.










تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع