أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
ميركل حزينة لعودة ترمب للرئاسة وزير الخارجية العراقي: هناك تهديدات واضحة للعراق من قبل إسرائيل زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتقليم أشجار الزيتون السفير الياباني: نثمن الدور الأردني لتحقيق السلام وتلبية الاحتياجات الإنسانية الخطوط القطرية تخفض أسعار رحلاتها بين عمان والدوحة يونيفيل تنزف .. إصابة 4 جنود إيطاليين في لبنان الحوثيون: استهدفنا قاعدة نيفاتيم جنوبي فلسطين المحتلة مشروع دفع إلكتروني في باصات عمان يهدد مئات العاملين 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى الدفاع المدني يتعامل مع 51 حادث اطفاء خلال 24 ساعة في الأردن الاحتلال يوقف التوقيف الإداري للمستوطنين بالضفة صحة غزة: مستشفيات القطاع قد تتوقف خلال 48 ساعة دول تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو وزعيم أوروبي يدعوه لزيارته الشرطة البريطانية تتعامل مع طرد مشبوه قرب السفارة الأميركية الأرصاد الأردنية : الحرارة ستكون اقل من معدلاتها بـ 8 درجات إسرائيل تتخبط بعد مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت الاردن .. 511 شكوى مقدمة من عاملات المنازل الحاج توفيق: البعض يستغل إعفاءات الحكومة عبر الطرود البريدية للتهرب من الضرائب أبو هنية: سقف الأنشطة الجامعية يجب أن يتوافق مع الموقف الرسمي من غزة الصفدي على ستون دقيقة اليوم
الصفحة الرئيسية أردنيات مسودة التنظيم الاداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون

مسودة التنظيم الاداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون

مسودة التنظيم الاداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون

24-12-2021 11:39 AM

زاد الاردن الاخباري -

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.

وتالياً نص النظام:

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المؤسسة: مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.

المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

الرئيس: رئيس المجلس.

المدير العام: مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.

اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المُشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة3- يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:

‌أ. المجلس.

‌ب. الرئيس.

‌ج. المدير العام.

‌د. الإدارات التالية: -

1. إدارة التلفزيون وتتكون من المديريات التالية: -

‌أ. مديرية البرامج والإنتاج التلفزيوني.

‌ب. مديرية الأخبار.

‌ج. مديرية البرامج الرياضية.

2. إدارة الإذاعة وتتكون من المديريات التالية: -

‌أ. مديرية البرامج الإذاعية.

‌ب. مديرية الأخبار.

3. إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتتكون من المديريات التالية: -

‌أ. مديرية الموارد البشرية.

‌ب. مديرية الخدمات الإدارية المساندة.

‌ج. مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.

‌د. مديرية الشؤون المالية.

‌هـ. مديرية العطاءات واللوازم.

4. إدارة الهندسة وتتكون من المديريات التالية: -

‌أ. مديرية هندسة الإذاعة والتلفزيون.

‌ب. مديرية تكنولوجيا المعلومات.

ج. مديرية الخدمات الهندسية المساندة.

هـ. الوحدات التالية: -

1. وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.

2. وحدة الشؤون القانونية.

3. وحدة الإعلانات التجارية والتسويق.

4. وحدة الشراكات والتعاون الدولي والمحلي.

‌و. المكاتب التالية: -

1. مكتب المدير العام.

المادة4- أ. يرتبط بالرئيس كل من: -

1. المدير العام.

2. وحدة الرقابة الداخلية.

ب- يرتبط بالمدير العام كل من: -

1. الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.

2. وحدة الشؤون القانونية.

3. وحدة الإعلانات التجارية والتسويق.

4. وحدة الشراكات والتعاون الدولي والمحلي.

5. مكتب المدير العام.

المادة5- أ. تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية أي مدير إدارة أو مديرية أو وحدة أو من يسميه المدير العام.

‌ب. تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:

1. خطط المؤسسة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.

2. مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة.

3. مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4. أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها.

ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

د. للمدير العام دعوة أي شخص من داخل المؤسسة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

هـ. يسمي المدير العام أيًا من موظفي المؤسسة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة6- للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاد قراراتها.

المادة7- يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: -

‌أ. تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والأقسام في المؤسسة ومسؤولياتها.

‌ب. إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.

المادة8- يلغى نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم (89) لسنة 2016.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع