زاد الاردن الاخباري -
بعد اعترافها بذنبها أمامها وطلبها الرحمة حكمت إحدى المحاكم في عمان بإدانة المشتكى عليها (م.ج) وهي (صاحبة مركز تجميل في الصويفية) بارتكاب الجرائم التالية:
أولاً: إدانتها بجرم قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية، وحكمت عليها بالحبس مدة شهر والرسوم.
ثانياً: إدانتها بجرم مقاومة الموظفين أثناء قيامهم بالواجب الرسمي، وحكمت عليها بالحبس ثلاثة اشهر والرسوم ونظراً لاعترافها ولإتاحة الفرصة امامها لتصويب اوضاعها والعيش الكريم الأمر الذي تعتبره المحكمة سبباً من الأسباب المخففة التقديرية قررت المحكمة تخفيض العقوبة بحقها لتصبح الحبس لمدة شهر واحد والرسوم.
ثالثاً: إدانتها بجرم المسير بعكس السير، وحكمت عليها بالغرامة خمسين ديناراً والرسوم، ونظرا لاعتراف المشتكى عليها الأمر الذي تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية قررت المحكمة تخفيض العقوبة بحقها لتصبح الغرامة (15) دينارا والرسوم.
رابعاً: وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها المشتكى عليه لتصبح الحبس مدة شهرين والغرامة (15) ديناراً والرسوم.
وقد جاء حكم المحكمة بعدما ثبت لها أنه وأثناء قيام منظمي الضبط بوظيفتهم تم مشاهدة المركبة التي كانت تقودها المشتكى عليها بعكس السير وكانت تفوح منها رائحة الكحول، وطلب منها منظم الضبط ابراز الرخصة فقامت بإبرازها ولكنها كانت غير واضحة، فطلب منها الهوية، فرفضت إعطاءه الهوية وقامت بالصراخ على مسؤول الدورية وقالت له بالحرف الواحد (والله لأتبلى عليك).