أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
توضيح مهم بشأن نظام التوجيهي الجديد في الأردن - فيديو فرنسا: نتنياهو يحظى بالحصانة بعد مذكرة الجنائية الدولية مسارات جديـدة لباص عمّان الاحتلال يصعّد اعتداءاته في الضفة الغربية انطلاق المؤتمر العربي السادس للمياه والدورة الـ 16 للمجلس الوزاري العربي للمياه الجامعة الأردنية تتميز بـ 4 تخصصات في تصنيف شنغهاي وزارة الشباب تبحث والوكالة الأميركية للتنمية تعزيز التعاون جيش الاحتلال يطلق أعيرة تحذيرية لتفريق مواطنين لبنانيين بري: نطوي لحظة تاريخية كانت الأخطر على لبنان الأمن العام ينشر جدول الترخيص المتنقل في البادية رئيس الوزراء يزور عددا من المواقع في مدينة السلط "الأونروا" تحذر من وصول الجوع إلى مستويات حرجة في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة الى 190 العبداللات: الحكومة تعمم لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان إيعاز مهم من وزارة التربية للمدارس البنك الدولي يخصص 7.5 مليون دولار لتعزيز إدارة الإصلاح في الأردن ترحيب دولي باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ميقاتي يبحث خطط انتشار الجيش اللبناني في الجنوب الملك والسيسي يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة انخفاض أسعار الذهب عالميا بعد وقف النار بلبنان
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية الدغمي: مجلس الأمن القومي يخضع لرقابة النواب

الدغمي: مجلس الأمن القومي يخضع لرقابة النواب

الدغمي: مجلس الأمن القومي يخضع لرقابة النواب

06-01-2022 11:27 AM

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي إن أعمال مجلس الأمن القومي ستكون خاضعة لرقابة مجلس النواب.
وقال الدغمي رداً على سؤال النائب خليل عطية إن المجلس يخضع لرقابة مجلس النواب بشكل كامل لما أنه يعمل تحت ذراع السلطة التنفيذية.
وشرع مجلس النواب، الخميس، بمناقشة المادة (28)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإنشاء مجلس للأمن القومي.
وتعدّل المادة (28) المادة (122) من الدستور الحالي إلى أنه "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور".
وتنص المادة أيضا على أنه "يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارت المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".
وتضيف أيضا أنه "تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (122) من الدستور الحالي، على أنه "يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا".
أما الفقرة الثانية فتنص على أن "للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية"، فيما نصت الفقرة الثالثة على أنه "تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع