أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 486 موقوفا إداريا ترحيب عربي بوقف إطلاق النار في لبنان فون دير لاين تدعو لزيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي أسوة بروسيا 33 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية توضيح مهم بشأن نظام التوجيهي الجديد في الأردن - فيديو فرنسا: نتنياهو يحظى بالحصانة بعد مذكرة الجنائية الدولية مسارات جديـدة لباص عمّان الاحتلال يصعّد اعتداءاته في الضفة الغربية انطلاق المؤتمر العربي السادس للمياه والدورة الـ 16 للمجلس الوزاري العربي للمياه الجامعة الأردنية تتميز بـ 4 تخصصات في تصنيف شنغهاي وزارة الشباب تبحث والوكالة الأميركية للتنمية تعزيز التعاون جيش الاحتلال يطلق أعيرة تحذيرية لتفريق مواطنين لبنانيين بري: نطوي لحظة تاريخية كانت الأخطر على لبنان الأمن العام ينشر جدول الترخيص المتنقل في البادية رئيس الوزراء يزور عددا من المواقع في مدينة السلط "الأونروا" تحذر من وصول الجوع إلى مستويات حرجة في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة الى 190 العبداللات: الحكومة تعمم لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان إيعاز مهم من وزارة التربية للمدارس البنك الدولي يخصص 7.5 مليون دولار لتعزيز إدارة الإصلاح في الأردن
الصفحة الرئيسية أردنيات الخصاونة: هذه الحالات التي يجتمع فيها مجلس...

الخصاونة: هذه الحالات التي يجتمع فيها مجلس الأمن القومي

الخصاونة: هذه الحالات التي يجتمع فيها مجلس الأمن القومي

06-01-2022 01:21 PM

زاد الاردن الاخباري -

شرح رئيس الوزراء بشر الخصاونة الحالات التي يجتمع فيها مجلس الأمن القومي الذي وافق مجلس النواب على تشكيله ضمن التعديلات الدستورية.


وقال الخصاونة إن حالات الضرورة التي يجتمع بها مجلس الأمن القومي هي الوصول الى طريق مسدود عند تولي الحكومات الحزبية.


وأكد الخصاونة قبل البدء بالتصويت على انشاء المجلس تحت القبة، أن النقاش ثري ومثري واثيرت فيه العديد من النقاط الهامة والمركزية.


ولفت إلى أن رئيس اللجنة اشار إلى أن الدستور في المادة 45 بين أن مجلس الوزراء صاحب الولاية بادارة امور الدولة.


وبين الخصاونة أن انعقاد المجلس في حالة الوصول إلى طريق مسدود يمثل حماية لكل المصالح المشتركة، مؤكدا ان الاجتماعات تعقد بحضور جلالة الملك او من يفوضه.

وتعدّل المادة (28) المادة (122) من الدستور الحالي إلى أنه "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور".


وتنص المادة أيضا على أنه "يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارت المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".


وتضيف أيضا أنه "تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".


وتنص الفقرة الأولى من المادة (122) من الدستور الحالي، على أنه "يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا".


أما الفقرة الثانية فتنص على أن "للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية"، فيما نصت الفقرة الثالثة على أنه "تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع