زاد الاردن الاخباري -
اصـدرت المحكمة الادارية العُليـا حُكماً قطعياً تضمـن الغـاء قـرار صـادر عن مجلـس تـأديب الضابطة الجمركية في دائـرة الجمارك الاردنية تضمن توجيـه عقـوبـة الاسـتغناء عـن الخـدمـة بحـق أحـد العاملين بدائرة الجمارك .
جـاء ذلك في جلسـة علنية عقـدتها المحكمة برئـاسـة القـاضـي مـاجـد الغبـاري وعضـوية القضـاة محمـد الغـرير ورجـا الشـرايري وزيـاد الضمـور وعدنـان فريحـات وبحضـور وكيـل المـوظـف المحـامـي راتب النـوايسـة .
وتتلخـص وقـائـع الـدعـوى، بأن المستدعـي حـاصـل علـى درجـة دبلـوم فـي هندسـة الاتصـالات وقـد عُيـن بـدائـرة الجمـارك في منتصف عـام (2014) بوظيفـة فنـي اشـعة كشـف وهـو يحمـل رُتبـة وكيـل جمـركـي وقـد عمل بعـدة مواقـع جمركية كان آخرها مطار الملكة علياء , وأنه في نهاية عام (2020) تمت احالته الى لجنة تحقيق على أثر مخالفة ارتكبها وعلى ضوء ذلك اصدر مجلس تأديب الضابطة الجمركية قراراً في شهر اذار من عام (2021) تضمن توجيه عقوبة الاستغناء عن الخدمة بحق المذكور , حيث تقدم بطعن بذلك القرار لدى المحكمة الادارية , والتي وجدت من ضمن البينات التي تم تقديمها لها أن المستدعي لم يسبق أن تم توجيه أي عقوبة تأديبية له وأن ملفه الوظيفي مليء بكُتب الشكر والتقدير على أداءه كما وأن تقاريره السنوية كانت بدرجة ممتاز وأن المادة (20) من نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرُتب والشارات المميزة لها رقم (16/2013) قد نصت على تسع عقوبات يتم ايقاعها على موظف الضابطة الجمركية في حال ارتكابه مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات بحيث تتناسب كل عقوبة مع جسامة المخالفة, إذ وجدت المحكمة أن عقوبة الاستغناء عن الخدمة يتم ايقاعها على الموظف في حال تكرار المخالفة وأنها تقع في المرتبة الثامنة من ترتيب العقوبات وبناءً عليه وعلى ضوء السيرة الوظيفية للمستدعي وملفه الوظيفي فقد توصلت المحكمة الادارية الى أن عقوبة الاستغناء عن الخدمة مشوبة بعيب الغلو الشديد والتي لا تتناسب مع طبيعة المخالفة المرتكبة من المستدعي , وعلى ضوء ذلك قررت الغاء القرار من حيث مقدار العقوبة , وبعد أن تم الطعن بحُكم المحكمة الادارية لدى المحكمة الادارية العُليا فقد صدر حُكم المحكمة الادارية العليا الذي تضمن التأكيد بأن العقوبة الموجهة للمستدعي مشوبة بالغلو الذي يُعيب القرار الاداري وقررت الغاء ذلك القرار .
مـن جـانبه قــال المحـامي راتب النوايسة وكيل المستدعي ، أن من المبادئ التي استقر عليها الفقه والقضاء الاداري , فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية التي توقع على الموظفين فإنه يتوجب أن تكون العقوبة مُتناسبة مع طبيعة الفعل او المخالفة المرتكبة من الموظف وأن لا يشوبها الغلو او التهاون في ذات الوقت , كما وإنه لا بد من القول بان الاحكام التي تصدر عن المحكمة الادارية فيما يتعلق بشؤون الوظيفة العامة انما ترسم خارطة طريق واضحة للإدارات العامة لتصويب قراراتها التي تكون مشوبة ببعض عيوب القرار الاداري وبما ينسجم مع حُسن سير اعمال المرافق العامة .