زاد الاردن الاخباري -
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام حساب التصفية الاجبارية لسنة 2022
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام حساب التصفية الاجبارية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون الشركات.
المراقب : مراقب عام الشركات.
الدائرة : دائرة مراقبة الشركات.
الشركة : الشركات المسجلة وفق أحكام القانون باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات المدنية.
المحكمة : محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة ضمن اختصاصها المكاني.
المصفي : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يتم اختياره او تعيينه لتصفية اعمال الشركة وفق أحكام القانون.
الحساب : حساب تغطية الرسوم والمصاريف القضائية او اي نفقات ضرورية تقدرها المحكمة وتقرر صرفها تترتب على أعمال واجراءات التصفية الاجبارية.
المادة3- أ- تسري احكام هذا النظام على حالات التصفية الاجبارية للشركات لتغطية الرسوم والمصاريف القضائية او اي نفقات ضرورية تقدرها المحكمة وتقرر صرفها تترتب على اعمال واجراءات التصفية الاجبارية.
ب- يستخدم الحساب في حال عدم توافر سيولة لدى الشركة (تحت التصفية الاجبارية).
ج- يتم اعادة المبالغ المصروفه من الحساب عند توافر السيوله لدى الشركة في اي وقت اثناء اجراءات التصفية وذلك بصدور قرار من قاضي التصفية بإلزام المصفي بتسديد المبالغ حال توفرها.
المادة4- يتم ادارة الحساب من الدائرة وفقاً للأنظمة المالية والتعليمات المعمول بها ويتم الصرف منه بموجب قرار يصدر عن المحكمة في الحالات التالية:-
أ- استخدام الاموال لتغطية رسوم ونفقات قضائية من شأنها تحصيل اموال للشركة او المطالبة بحقوق لها.
ب- وجود موجودات للشركة تعذر بيعها وقت قرار الصرف من الحساب.
ج- تقديم إقرار من المصفي بعدم وجود اموال نقدية كافية لدى الشركة.
د- ان لا يتم صرف اكثر من (10%) من المبلغ المتوفر في الحساب لكل شركة.
المادة5- للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.