زاد الاردن الاخباري -
اصدر الرئيس السوري بشار الاسد عفوا عاما عما وصفه بـ "جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022"
وقالت مصادر سورية للبوابة ان الاسد يعفو بذلك عن الذين شاركو في مظاهرات واحتجاجات ضد نظامه خلال مسيرة الصورة السورية التي انطلقت عام 2011 ولم يتم اعتقالهم الى اليوم ، وقال المصدر ان شرط الاستفادة من العفو هو ان يسلم المطلوب نفسه للسلطات الامنية السورية
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 3
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة 1 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022 وفقاً لما يلي:
أـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ب ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ج ـ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و أربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي .
المادة2 ــ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في 22-6- 1443 هجري الموافق لـ 25-1-2022 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
عفو سابق عن الجنايات والجنح
وكان اخر عفو اصدره الاسد في ايار/ مايو 2021 حيث أصدر الرئيس السوري، المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2021، الذي يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات الواقعة قبل التاريخ المذكور
وتدرج المرسوم المشار اليه ضمن عدة مستويات، إذ منح عفوا تاما عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات، عدا ما استثني منها كليا، أو جزئياً من أحكام المرسوم، وعن كامل العقوبة في بعض الجنايات كجريمة "النيل من هيبة الدولة"، وجرائم "التهريب"، شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وجرائم "تعاطي المخدرات"، وجرائم "التعامل بغير الليرة السورية"، شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سورية المركزي، وعن كامل العقوبة لجرائم "الفرار الداخلي والخارجي"، شريطة أن يسلم المتواري نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي، وجرائم "الخطف"، شريطة أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب بأي عاهة دائمة له، أو إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.