زاد الاردن الاخباري -
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم الطيران المدني.
وتاليا نص مسودة النظام:
المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم الطيران المدني لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة:هيئة تنظيم الطيران المدني.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس، والرئيس التنفيذي للهيئة.
المدير:مدير أي إدارة أو مديرية او وحدة في الهيئة.
اللجنة:لجنة التخطيط المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة3- يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من: -
أ- المجلس.
ب- الرئيس التنفيذي.
ج- الإدارات التالية: -
1- إدارة خدمات الملاحة الجوية وتتكون من:-
أ- مديرية إدارة الحركة الجوية وتتكون من:-
1- وحدة الملاحة الجوية مطار الملكة علياء الدولي.
2- وحدة الملاحة الجوية مطار عمان المدني.
3- وحدة الملاحة الجوية مطار الملك حسين الدولي.
ب- مديرية هندسة الأنظمة الملاحية.
2- إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتتكون من:-
أ- مديرية الشؤون المالية.
ب- مديرية الموارد البشرية.
ج- وحدة تطوير الأداء المؤسسي.
د- وحدة تكنولوجيا المعلومات.
هـ- وحدة اللوازم والمشتريات.
3- إدارة النقل الجوي والتنظيم الإقتصادي وتتكون من: -
أ- مديرية النقل الجوي والعلاقات الدولية.
ب- وحدة التخطيط الإستراتيجي.
ج- وحدة التنظيم الاقتصادي.
4- إدارة السلامة الجوية وتتكون من: -
أ- مديرية مقاييس العمليات الجوية.
ب- مديرية مقاييس صلاحية الطائرات.
ج- مديرية سلامة الملاحة الجوية والمطارات.
د- وحدة طب الطيران.
هـ- وحدة الإجازات.
و- وحدة التحقيق الفني.
د - المديريات التالية: -
1- مديرية أمن وتسهيلات الطيران المدني.
2- مديرية توكيد السلامة الجوية.
هـ - الوحدات الإدارية التالية: -
1- وحدة الشؤون القانونية.
2- وحدة العلاقات العامة والإعلام.
3- وحدة الرقابة الداخلية.
4- وحدة جودة وسلامة الملاحة الجوية.
5- وحدة إدارة المخاطر.
المادة 4- أ- يرتبط بالرئيس كل من: -
1- أعضاء المجلس.
2- مديري الإدارات.
3- مدير أمن وتسهيلات الطيران المدني.
4- مدير توكيد السلامة الجوية.
5- مدير مكتب الرئيس.
ب- مديري الوحدات الإدارية الواردة في الفقرة(هـ) من المادة (3) من هذا النظام.
المادة5-أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1- المفوض الذي يسميه الرئيس نائبا له.
2- مديري الإدارات.
3- مدير إحدى المديريات أو الوحدات الإدارية يسميه الرئيس.
ب - تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها: -
1- خطط الهيئة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة.
3- مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف.
4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس اليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوه من رئيسها مرة في الشهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية أعضائها وتتخذ توصياتها بأكثرية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وفي حال تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من الهيئة أو خارج الهيئة لحضور الاجتماع للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له الحق في التصويت.
هـ- يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول الأعمال وتدوين المحاضر وحفظ القيود والسجلات.
المادة6- للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقته لتتمكن الهيئة من القيام بمهامها على أن يتضمن في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ التوصيات.
المادة7- أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته لأحد أعضاء المجلس أو المديرين أو الموظفين.
ب- للرئيس بناء على توصية اللجنة إحداث أي مديرية أو وحدة أو قسم أو شعبة في الهيئة أو دمجها في غيرها أو الغاؤها.
المادة8- يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام ومسؤوليات الإدارات والمديريات والأقسام والوحدات الإدارية في الهيئة.
ب- تحديد مهام ومسؤوليات وواجبات المديرين ورؤساء الأقسام في الهيئة.
ج- تحديد العلاقة وأساليب الاتصال والمخاطبات والتنسيق بين الإدارات والمديريات وسائر الأقسام والوحدات الإدارية في الهيئة.
المادة 9- يلغي نظام تنظيم وإدارة سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1997 وتعديلاته.