أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وزير العدل: الاتجار بالبشر جريمة تتنافى مع قيمنا الدينية وأبسط مبادىء الانسانية سي إن إن: نتنياهو وافق مبدئيا على اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان الأردن .. بدء استقبال طلبات التوظيف لأبناء المتقاعدين العسكريين Signature من بنك القاهرة عمان يرعى فعالية دوليّة لدعم صحة المرأة النفسية والروحية والجسدية 10 شهداء في سلسلة غارات إسرائيلية على صور جنوب لبنان بعد ظهوره بفيديو تداوله الأردنيون .. وفاة الشاب نادر الزبون "الطاقة" تعتمد "الكاشف الخاص بالكاز" لضمان جودة المشتقات النفطية بورصة عمان تنهي تداولاتها على انخفاض قرابة 600 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ تشغيله الأردن .. تراجع الإيرادات الضريبية عن المقدرة بموازنة 2024 ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 44,235 بريطانيا: سنتبع "الإجراءات الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد الكرك الأقل .. تعرفوا على موازنة المحافظات الأردنية السياحة مشلولة بإسرائيل و90 فندقا أغلقت أبوابها منذ اندلعت الحرب ارتفاع عوائد الحكومة من مطار الملكة علياء 30 مليون دينار الملكة رانيا: مواهب محلية في الأردن لا توصف مشروع قانون الموازنة الأردنية لسنة 2025 - رابط المياه: ضبط اعتداءات كبيرة على نبع وادي السير الحنيطي يكرم عددا من ضباط وضباط صف القوات المسلحة مبابي يسجل أخيراً في فوز ريال مدريد على ليغانيس
الصفحة الرئيسية عربي و دولي الكويت تلغي تجريم "التشبه بالجنس الآخر"

الكويت تلغي تجريم "التشبه بالجنس الآخر"

الكويت تلغي تجريم "التشبه بالجنس الآخر"

17-02-2022 10:41 AM

زاد الاردن الاخباري -

أصدرت المحكمة الدستورية في الكويت الأربعاء، قرارا ابطلت بموجبه مادة في قانون الجزاء تنص على تجريم "التشبه بالجنس الآخر".

وقالت صحيفة "الجريدة" إن المحكمة الدستورية قضت "بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 2007، فيما تضمنته مـن تجـريم من تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور".

وجاء في حيثيات الحكم أن "النص لم يتضمن معياراً موضوعياً منضبطاً يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانوناً، وما يعد تشبهاً بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها".

وتعاقب المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي المتشبهين بالجنس الآخر بالحبس سنة كاملة أو دفع غرامة مالية بقيمة ألف دينار كويتي (3000 دولار).

واعتبر المحامي علي العريان مقدم الدعوى أن "الحكم في إبطال مادة تجريم التشبه بالجنس الآخر من قانون الجزاء يُعزز من قيم الدولة المدنية من حرية شخصية ومن احترام المبادئ الدستورية ومن توفير الضمانات اللازمة للمتهم في أي قضية".

وأضاف أن "أهم هذه الضمانات مبدأ الأمن القانوني بمعنى أن كل شخص يعلم مسبقا بالأفعال المجرّمة وأن تكون هذه الأفعال محددة ومعرفة تعريفا واضحا ودقيقا يستطيع الجميع سواء القانوني وغير القانوني أن يفهم الفعل المجّرم وأن يرتدع عنه بشكل مسبق".

ورأى العريان أن هذا الحكم "جاء ليخدم شريحة واسعة ممن يعانون من اضطرابات هرمونية أو جينية أو نفسية وكذلك اضطرابات عضوية".

وقال إن الحكم " أعاد الحق لهذه الفئة وهو يعطينا أملا كبيرا ويدعونا ليكون لنا موقف تجاه أي قانون غير دستوري أو قرار غير دستوري مهما كان هناك ضغط من الرأي العام أو سوء فهم منه لأن المحكمة في النهاية تقف عند حدود القانون".

ولفت العريان، إلى أن الشق الثاني من ذات المادة وهو الفعل الفاضح في مكان عام يعتبر جريمة لم تبطله المحكمة".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع