أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
(سير المفرق) تعيد 1800 دينار لسيدة فقدتها بسيارة أجرة خرق أمني لقاعدة زيكيم الاسرائيلية فوز جديد يقرب الوحدات من الدور الثاني لابطال اسيا 2 القناة 12 العبرية: نتنياهو يقيل وزير الحرب غالانت مقتل طيارَين مصريين إثر تحطم مروحية خلال مهمة تدريبية ترامب: أنا واثق للغاية بالفوز في الانتخابات الرئاسية العضايلة يمثل الأردن في المنتدى الحضري العالمي والز: بنسلفانيا ستحسم السباق إيرلندا تعين أول سفيرة فلسطينية بعد اعترافها بدولة فلسطين 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل المستقلة للانتخاب: سنطور الإجراءات الناظمة لاعتماد الصحفيين متى ينتهى التصويت في الانتخابات الأمريكية؟ ترمب: يجب أن تظهر نتائج الانتخابات الليلة إعلان نتائج منافسات الدور الثاني من بطولة كرة القدم للمدارس توقعات بالتحقيق مع مسؤول في ديوان نتنياهو بشأن التسريبات ارتفاع الاسترليني فوق حاجز 1.3 دولار الملك يتوجه إلى لندن في زيارة عمل الملكة رانيا تزور مركز تمكين المجتمعات التابع لمؤسسة نهر الأردن وتلتقي شباب وأفراد من المجتمع المحلي في العقبة هيئة الأسرى : الاحتلال يتعمد الإهمال الطبي لقتل المعتقلين المرضى ببطء الاحتلال يعلن مهاجمة مستودعات ذخيرة لحزب الله في سوريا
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية مجلس النواب يطلب من المحكمة الدستورية تفسير...

مجلس النواب يطلب من المحكمة الدستورية تفسير المادة 91 من الدستور

مجلس النواب يطلب من المحكمة الدستورية تفسير المادة 91 من الدستور

21-02-2022 11:38 AM

زاد الاردن الاخباري -

وافق مجلس النواب، في جلسة تشريعية، الاثنين، على إحالة الطلب المقدم من 86 نائبا إلى المحكمة الدستورية، وذلك لتفسير المادة (91) من الدستور، والمتعلقة بصلاحية المجلس في رد القوانين المحالة من الحكومة.

وطالب النواب الـ 86 تفسير نص المادة 91 من الدستور الأردني لبيان فيما إذا كان يجوز دستوريا للمجلس التصويت على رفض مشروع أي قانون في القراءة الثانية للقانون لمجلس النواب وبعد إحالته من اللجنة المختصة بدراسته وإصدار توصياتها أم أنه لا يجوز دستوريا استنادا لنص المادة 91 التصويت على رفض مشروع القانون الوارد من رئيس الوزراء إلا في القراءة الأولى حصرا وقبل تحويله للجنة المختصة لدراسته.

وتنص المادة 91 من الدستور الأردني "يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع